السنة
2019
الرقم
1
تاريخ الفصل
2 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل، عصام الانصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

الطــاعـــــــنة : ا.ف / مخيم بلاطة / نابلس.

                 وكيلاها المحاميان : أحمد السيد، وريما السيد / نابلس.

المطعـون ضده : الحق العام.

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 02/01/2019 تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 294/2013 بتاريخ 24/12/2018 القاضي بالغاء الحكم المستأنف والحكم بادنة المستأنفة بتهمة اصدار شيك دون رصيد عملاً بأحكام الامر العسكري رقم 890 لسنة 1981 وتبعاً للدانة الحكم بحبس الطاعن (المتهمة) اربعة أشهر.

وتتلخص أسباب الطعن في :

1- أخطأت المحكمة بتطبيق القانون على الوقائع عندما قررت ادانة (المتهمة) الطاعنة بالتهمة وخالفت القانون حيث ادانة المتهمة قبل ان تقول كلمتها حول قبول الاستئناف موضوعاً.

2- أخطأت المحكمة بتطبيق احكام المادة 143/2 من قانون التجارة.

3- أخطأت في فهم وتفسير الامر العسكري رقم 890 لسنة 1981 المعدل للمعادة 421ع60 حيث لا تتوفر اركان وعناصر هذه المادة حيث أنكرت المتهمة بأن التوقيع على الشك هو توقيعها امام المحكمة وامام النيابة العامة.

4- أخطأت المحكمة بتطبيق القانون على وقائع الدعوى حيث كان على المحكمة ان تلزم النيابة بإثبات ان التوقيع هو توقيع المتهمة بعد الانكار.

5- أخطأت المحكمة بعدم تعليل وتسبيب الحكم المطعون فيه حيث جاء مشوباً بعيب القصور في التسبيب والتعليل والفساد في الاستدلال.

6- واجب المحاكم تطبيق القانون لا تشريعه.

7- لمحمكة النقض صلاحية نقض الحكم لمصلحة الطاعن عملاً بالمادة 354 من قانون الاجراءات حتى وان لم يوجد ضمن اسباب الطعن .

وبالنتيجة طالبت الطاعنة بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى للمحكمة المختصة للسير بها حسب الاصول.

تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها برد الطعن وتضمين الطاعنة الرسوم ومصادرة التأمين.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع

نجد ان النيابة العامة احالت الطاعنة (المتهمة) الى محكمة صلح نابلس بتهمة اصدار شيك دون رصيد خلافاً لاحكام المادة 421ع60 المعدلة بموجب الامر العسكري رقم 890لسنة1981 وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 11/4/ 2013 اصدرت حكمها القاضي باعلان براءة المتهمة من التهمة المسندة اليها.

لم تقبل النيابة العامة فطعنت بالحكم بالاستئناف جزاء رقم 294/2013 لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية والتي اصدرت حكمها بتاريخ 29/9/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم تقبل النيابة العامة بالحكم فطعنت به لدى محكمة النقض بالنقض رقم 446/2016 وبعد اجراء المحاكمة وبتاريه 8/1/2017 اصدرت حكمها القاضي بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم واعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف لاصدار الحكم المتفق والقانون .

عادت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنتافية ونظرت الطعن وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 24/12/2018 اصدرت حكمها القاضي بالغاء الحكم وادانة المستأنف ضدها ا.ف بتهمة اصدار شيك دون رصيد المعاقب عليها بالامر العسكري رقم 890لسنة81 وتبعاً لذلك الحكم عليها بالحبس لمدة اربعة شهور.

لم تقبل الطاعنة بالحكم فطعنت به بالنقض للاسباب الواردة في لائحة الطعن.

اما عن أسباب الطعن

نجدها وفي السبب الاول تنعي على الحكم أنه جاء مخالفاً للقانون حيث أنها توصلت للادانة قبل قبول الاستئناف والغاء الحكم المستأنف.

ولما كانت المادة 337 من قانون الاجراءات الجزائية تفيد "اذا الغي الحكم لمخالفة القانون او لاي سبب آخر تقضي المحكمة في أسباب الدعوى…"

وبالتالي فإن نص المادة المذكورة قد حدد مسار المحكمة لقبول الطعن وفسخ الحكم والغاءه وان ما جاء في هذا السبب هو لغايات استعمال الشكل لاصدار الحكم حيث انه جاء في القرار " تقرر المحكمة وبالاجماع الغاء الحكم المستأنف والحكم بادانة المستأنف ضدها…" وبالتالي فإن شروط صحة قبول الاستئناف والغاء الحكم وادانة المستأنفة لا يخالف القانون كما واننا لا نجد فيه ما يخالف القانون مما يستوجب رد هذا السبب.

اما السبب الثاني فقد نعت على حكم مخالفته للقانون والخطأ في تطبيق المادة 243/1 من قانون التجارة.

وباستقراء القرار الصادر عن محكمة النقض بالنقض رقم 446/2016 بتاريخ 8/1/2017 نجد ان المحكمة قد سبق وعالجت هذا السبب ومحكمة الاستئناف قد عالجت هذا النعي وفق ما جاء في حكم محكمة النقض المذكور وبالتالي نجد انها طبقت صحيح القانون مما يستوجب رد هذا السبب أيضاً.

اما السبب الثالث من أسباب الطعن نجد انها تنعي على الحكم مخالفة القانون حيث أخطأت المحكمة في تطبيق القانون حيث ان الطاعنة قد انكرت توقيعها على الشيك.

وبالرجوع للحكم نجد ان المحكمة قد عالجت هذه الواقعة وهذا الدفع من خلال حكمها المطعون وذلك من خلال وزنها للبينات المقدمة وتقديرها للادلة واستخراج الواقعة لديها ومنها شهادة المشتكي.

كما اننا نجد ان الشيك قد تم اعادته من البنك لعدم كفاية الرصيد وليس لان التوقيع على الشيك مختلف عن التوقيع المعتمد في البنك حسب ما جاء في هذا السبب وكما اننانجد ان محكمة الموضوع قد عالجت ذلك في حكمها ولم تتقدم الطاعنة بأية بينة حول هذا الدفع والدفع المجرد لا يقوم على أساس قانوني مستوجب الرد.

اما السبب الرابع والذي ينعي على الحكم انه كان يجب على النيابة العامة اثبات ان التوقيع على الشيك هو توقيع الطاعنة لان الاصل البراءه.

 وباستقراء الادلة والبينات المقدمة وقناعة محكمة الموضوع فيها فإننا نجد ان النيابة العامة قدمت البينات التي أخذت بها محكمة الموضوع حول هذه الواقعة ومنها اعادت الشيك لعدم كفايةالرصيد من البنك وشهادات الشهود.

وان وزن البينات وقناعة المحكمة فيها ليست خاضعة لرقابة محكمة النقض ما دام ان الاستنتاج واستخلاص النتيجة منها استخلاصاً سائغاً ومقبول. فإننا نجد ان هذا النعي ليس قائم على اساس سليم. مما يستوجب رده.

اما بقية الاسباب فهي تخرج عن تخوم المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية التي حددت اسباب الطعن مما يستوجب ردها.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة التأمين.

                  حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 02/05/2019

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة