السنة
2019
الرقم
14
تاريخ الفصل
2 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الانصاري، محمد سلامة،عبد الكريم حلاوة.

الطعن الاول رقم 14/2019

الطــاعـــــــن : ع.ش / علار / طولكرم.

                   وكيله المحامي: مفيد خلايلة / رام الله.

المطعـون ضده : الحق العام.

الطعن الثاني رقم 49/2019

الطـــاعــنون : 1- ف.ش / رام الله.

                      2- م.ش / رام الله.

                      3- ع.ش / رام الله.

                      وكيلتهم المحامية: رنا درامنة / رام الله.

المطعون ضده : الحق العام.

الطعن الثالث رقم 58/2019

الطــاعـــــــن: النيابة العامة.

المطعون ضدهم: 1- ف.ش / علار / طولكرم.

                       2- ع.ش / علار / طولكرم.

                   3- م.ش / علار / طولكرم.

                   وكيلهم ابراهيم الشيخ وفادي مناصرة / طولكرم.

                                                          الإجــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى ثلاثة طعون ذوات الارقام المذكورة أعلاه:

الاول بتاريخ 9/1/2019

الثاني بتاريخ 16/1/2019

الثالث بتاريخ 22/1/2019 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 24/12/2018 في الاستئنافات الجزائية ذوات الارقام 279/2017 و 288/2017 و 308/2017 والقاضي برد الاستئنافات المذكورة وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن الاول رقم 14/2019 بما يلي:

  1. الحكم الطعين مبني على مخالفة جسيمة فيما يتعلق بالاستناد إلى بينات متناقضة ولا تؤدي الى ثبوت ارتكاب الفعل المسند للطاعن.
  2. الحكم الطعين مبني على تكييف خاطئ للواقعة حيث أن شروط إحداث العاهة الدائمة لم تتوفر في الفعل المسند للمتهم بل جاءت بينة النيابة يعتريها الشك.
  3. الحكم الطعين واجب النقض حيث أن الادلة لم تتساند مع بعضها البعض لاثبات نسبة الفعل الى المتهم بل جاءت البينات متناقضة.

طالب الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين واتخاذ المقتضى القانوني السيلم.

تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن موضوعاَ.

تتلخص أسباب الطعن الثاني 49/2019 بما يلي:

  1. القرار المستأنف جاء مخالفاً للقانون.
  2. القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة.
  3. القرار المستأنف لا يستند الى سبب قانوني سليم.

وبالتناوب

4- القرار المستأنف جاء غير معلل ولا مسبب تسبيباً قانونياً سليماً بل شابه الفساد في الاستدلال.

5- القرار الطعين جاء ضد وزن البينة حيث لم تأخذ محكمة الاسئناف بينة الدفاع.

6- أخطأت محكمة الاستئناف في إعتمادها على شهادة الشاهد والتي لم يتم تأييدها لاي بينة أخرى.

7- أخطأت محكمة الاستئناف في إعتمادها على شهادة الشاهد ف.س والمبرز ن/7 وهو تقرير طبي المعد من قبله حيث أن هذا التقرير باطل كونه نظم من غير ذوي اختصاص.

طالب الطاعنون قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم واتخاذ المقتضى القانوني.

تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن موضوعاً.

تتلخص أسباب الطعن الثالث رقم 58/2019 بأن:

الحكم موضوع هذا الطعن مخالف للقانون كونه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب من حيث الأخذ بالاسباب المخففة بحق المطعون ضدهم.

طالبت الطاعنة قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه وإصدار القرار المتفق مع القانون والاصول.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن كافة الطعون مقدمة ضمن الميعاد القانوني ومستوفية الشروط القانونية فنقرر قبولها شكلاً.

وحيث أن وقائع ومجريات الدعوى على ما يبين من سائر الاوراق تفيد أن النيابة العامة أسندت للمتهمين تهمة إحداث عاهة مستديمة بالاشتراك خلافاً للمادة (335و76) عقوبات لسنة 1960، على سند من الوقائع التالية (أنه وبتاريخ 12/9/2010 تعرض المشتكي ا.ِش في بلدة علار للضرب من قبل المتهمين (الطاعنين) حيث اقدم المتهمون (ف.) و(ع.) و(م.) على رشق الملح في وجه المشتكي ثم قاموا بضربه بواسطة ادوات حادة وتسببوا في ايذاءه حيث فقد الوعي وتم نقله إلى المستشفى واحتصل على تقرير طبي بحالته الصحية وقامت اللجنة الطبية بفحصه واحتصل على تقرير طبي بحالته الصحية وقامت اللجنة الطبية بفحصه واحتصل على تقرير نسبة عجز 10%).

جرى إحالة الاوراق الى محكمة بداية طولكرم التي باشرت النظر في الدعوى طبقاً لصلاحيتها واختصاصها، وبعد استكمال اجراءات المحاكمة أصدرت حكمها في الدعوى 128/2015 بتاريخ 27/9/2017 القاضي بإدانة المتهمين ف.ش، وع.ش، وم.ش بتهمة إحداث عاهة دائمة بالاشتراك خلافاً لاحكام المادة (335) و 76 عقوبات لسنة 1960 ووضع كل واحد منهم بالاشغال الشاقة المؤقته مدة ثلاث سنوات، ولالتماس المدانين الرأفة والرحمة ولكونهم شبان في مقتبل العمر ومعيلين لاسر ولم يثبت للمحكمة أن هناك ماضٍ جنائي لهم ولاعطائهم فرصة لاصلاح أنفسهم وإعالة اسرهم وعملاً بأحكام المادة 99/3 من ذات القانون تخفيض العقوبة المفروضة بحقهم لتصبح حبس كل واحد منهم مدة سنة ونصف على أن تحسب لكل واحد منهم المدة التي أمضاها على ذمة هذه الدعوى.

لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المتهمين (المحكوم عليهم) وكذلك النيابة العامة فطعنوا فيه لدى محكمة إستئناف رام الله، وبعد أن استكملت اجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 24/12/2018 في الاستئنافات التي تحمل الارقام 279/2017 و 288/2017 و 308/2017 المتضمن رد الاستئنافات وتأييد الحكم المستأنف.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الاطراف فطعنوا فيه لدى محكمة النقض للاسباب المذكورة في مقدمة هذا الحكم.

وعن أسباب الطعن الاول 14/2018

وبالنسبة للسببين الاول والثالث اللذان ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه مخالف للبينة المقدمة في الدعوى وفي ذلك نجد أن وزن البينة وتقديرها والأخذ بها وتكوين القناعة فيها هي من الامور التي تدخل ضمن صلاحية محكمة الموضوع ولا سلطان عليها في ذلك ما دام ان البينة قانونية واستخلاص النتيجة سائغ ومقبول الامر الذي يتعين معه رد هذين السببين.

وبالنسبة للسبب الثاني وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف مارست وظيفتها كمحكمة موضوع عندما نظرت الطعن الاستئنافي المنصب على الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم وهو الحكم المستأنف أمامها المشار اليه آنفاً وطبقاً لولايتها ووظيفتها الموضوعية كونت عقيدتها وقناعتها الوجدانية من البينة المقدمة في الدعوى وعلى وجه الخصوص التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المحلية التي اثبت انه قد تخلف لدى المصاب (المشتكي) نسبة عجز 10% نتيجة تعرضه للضرب من الطاعنين وبالتالي فقد ثبت توفر عناصر وأركان جريمة إحداث عاهة دائمة بالاشتراك خلافاً لاحكام المادة (335) و 76 عقوبات لسنة 60 .

ولما كان ذلك وما توصلت اليه محكمة الاستئناف مستخلصاً استخلاصاً سائغاً وسليماً وله ما يسعفه في الحكم المطعون فيه الامر الذي يستوجب معه رد هذا السبب .

وعن أسباب الطعن الثاني 49/2019

وبالنسبة للاسباب الاول والثالث والسادس وفي ذلك نجد أن هذه الاسباب جاءت عامة حيث أن الطاعنون لم يبنوا من خلالها وجه مخالفة القانون الذي وقعت فيه محكمة الاستئناف لدى إصدار حكمها المطعون فيه كما أنها تعتريها الجهالة الفاحشة والعمومية مما يستوجب ردها.

وعن الاسباب الثاني والخامس والسابع الذي تنعى على الحكم المطعون فيه بخطأ محكمة الاستئناف في وزن البينة ولم تأخذ ببينة الدفاع، لقد تمت معالجة هذه الاسباب في معرض معالجة الطعن الاول رقم 14/2019 ونرى انه لا داعي للتكرار في ذلك ونضيف أن عدم بيان أسباب عدم قناعة المحكمة ببينة الدفاع لا يجرح القرار المطعون فيه لان الاقتناع ببينة النيابة العامة يفيد ضمناً طرح بينة الدفاع وعدم القناعة بها وبرجوع محكمتنا الى المبرز ن/7 نجد أنه تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية المحلية في صحة طولكرم وموقع من كافة الاطباء الذين قاموا بفحص المشتكي (المجني عليه) وانه صادر عن جهة رسمية وقانونية الامر الذي نجد معه أن هذا الدفع غير وارد ونقرر رده ورد هذه الاسباب مجتمعة.

وبالنسبة للسبب الرابع وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف عالجت في حكمها المطعون فيه كافة البينات المقدمة في الدعوى الخطية منها والشفوية وناقشتها مناقشة وافية ووزنتها وززناً صحيحاً ودقيقاً وعللت حكمها تعليلاً سليماً بما يجعله متفقاً مع القانون والبينات الامر الذي نجد معه ان هذا السبب مستوجب الرد.

وعن سبب الطعن الثالث 58/2019 الذي ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون من حيث التعليل والتسبيب ومن حيث الأخذ بالأسباب المخففة.

وبانزال القانون على الحكم المطعون فيه فإن تقدير وجود السبب المخفف من عدمه يعود لمحكمة الموضوع بناءعلى ما تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها، وحيث ان محكمة الاستئناف صادقت على الحكم المستأنف الذي تناولت فيه محكمة أول درجة الظروف التي دعتها للأخذ بالاسباب المخففة التقديرية لدى تخفيض العقوبة من الاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات إلى الحبس سنة ونصف كما جاء في قرار محكمة اول درجة فإن تعليل محكمة الاستئناف للأخذ بتلك الاسباب جاء تعليلاً سائغاً لا رقابة عليها لمحكمة النقض في ذلك.

وعليه وحيث ان ما تناولته الجهة الطاعنة من أسباب في الطعون المذكورة لنقض الحكم المطعون فيه لا ترقى إلى جرحه.      

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعون ذوات الارقام 14/2019 و 49/2019 و 58/2019 موضوعاً والطلبات المتفرعة عنها 2/2019 و 5/2019.

                  قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 02/05/2019