السنة
2019
الرقم
330
تاريخ الفصل
2 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق، عصام الانصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــــن  :  ب.م

وكيله المحامي أسامة عوده

المطعـون ضده  :  الحق العام .

الإجـــــــــــــراءات

بتاريخ 30/05/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف جزاء رقم 153/2019 بتاريخ 14/05/2019 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستانف والحكم بإدانة المتهم (الطاعن) بتهمة هتك العرض خلافا لاحكام المادة 297 ع لسنة 60 وتبعاً لذلك وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات على ان تحسم له مدة التوقيف وتكليفه بمبلغ (300) دينار نفقات محاكمة .

وتتلخص أسباب الطعن في :

  1. أخطأت المحكمة حيث لم تقم بتبليغ المستأنف لائحة الاستئناف ولم تعطه فرصة للدفاع عن نفسه.
  2. أخطأت المحكمة اذ عالجت أسباب الاستئناف دونما تسمع معالجة المتهم باللائحة الجوابية لعدم تبليغه.
  3. أخطأت المحكمة حيث ان جميع البينات أجمعت على ان ن.ت غير مريضة او ان مرضها من النوع الذي يمكن ان يخطئ ولم تستطع النيابة اثبات انها كانت مسلوبة الإرادة عند تعاطيه الجنس معها.
  4. أخطأت المحكمة وخالفت القانون في مفهومها لطبيعة الدواء وهذا جاء حسب افادة الشاهد الدكتور ع.ب الذي جاء ان الدواء هو دواء حساسية ويساعد على النعاس ، ولم تثبت ان المشتكية كانت تعاطت حبة اوحبتين او ثلاثة التي تسبب النعاس وعدم السيطرة .
  5. أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون و/او تفسيره بان اقتبست اقتباس مجزوء لاقوال الأطباء بشأن وضع ن. الصحي .
  6. أخطأت المحكمة بربط وقائع الدعوى بالمادتين 297 ، 296 ع لسنة 60 حيث أخطأت بتطبيق الوقائع على المادتين لان هتك العرض ليس صحيحا انه تم بالعنف او التهديد .
  7. أخطأت المحكمة بتطبيق القانون حيث خالفت احكام المادة 227 من قانون الإجراءات الجزائية في اعتبار افادة المتهم اعتراف رغم ان النيابة لم تقدم بينة على الظروف التي اديت بها لافادة .
  8. أخطأت المحكمة وخالفت القانون في تطبيقه حين خالفت نص المادة 274 من قانون الإجراءات على ان تقضي المحكمة بالبراءة عند انتفاء الأدلة او عدم كفايتها او لانعدام المسؤولية وحيث لا مسؤولية على المتهم لتعامله جنسيا ً مع المشتكية حسب رغبتها وبارادتها .
  9. أخطأت المحكمة بتطبيق احكام المادتين 296 ، 297 ع لسنة 60 ذلك ان النيابة العامة لم تثبت عناصر المادتين حيث لم يتم عنف او تهديد وكذلك لا مسؤولية حيث ان ممارسة الجنس كانت بإرادة المشتكية .
  10. أخطأت المحكة بتطبيق القانون وبتطبيق وقائع الدعوى على القانون خصوصا المادتين 296 ، 297 ع لسنة 60 لان المشتكية غير مريضة وممارسة الجنس كانت برغبتها .
  11. أخطأت المحكمة وخالفت القانون حيث ذكرت في حكمها ان الحكم قد صدر وتلي علنا ً ولا يوجد في ملف الدعوى وجود جلسة للاستئناف .

وبالنتيجة طالبت بفسخ الحكم وإعلان براءة الطاعن .

تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها برد الطعن .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانونا ً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلا ً .

اما من حيث الموضوع ؛

نجد ان النيابة العامة أسندت للمتهم الطاعن تهمة هتك العرض خلافا لاحكام المادة 297 بدلالة المادة 300 من قانون العقوبات وتم احالته الى محكمة بداية بيت لحم وبتاريخ 28/01/2018 قررت المحكمة إحالة الدعوى لمحكمة الجنايات الكبرى صاحبة الصلاحية والاختصاص.

وبعد استكمال محكمة الجنايات المحاكمة وبتاريخ 19/03/2019 أصدرت حكمها القاضي بإعلان براءة المتهم لعدم كفاية الأدلة .

لم تقبل النيابة العامة بالحكم فطعنت به لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف جزاء رقم 153/2019 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 14/05/2019 أصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستانف وإدانة المتهم (المستانف ضده) بالتهمة المسندة اليه وهي هتك العرض خلافا لاحكام المادة 297 ع لسنة 60 وتبعاً لذلك الحكم بوضعه بالاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات على ان تحسم له مدة التوقيف وتكليفه بدفع مبلغ 300 دينار نفقات محاكمة .

لم يقبل الطاعن (المتهم) الحكم فطعن به النقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

اما عن أسباب الطعن ؛

وعن الأسباب الأول والثاني فاننا نجدها تنعى على الحكم انه حاكم الطاعن (المستانف ضده) دون تبليغه لائحة الاستئناف وتقديم لائحة جوابية يبين فيها معالجته لاسباب الاستئناف.

وبالتدقيق والعودة الى ملف الاستئناف فاننا نجد ان هناك مذكرة في ملف الدعوى لا يفهم مضمونها كما ان التوقيع قد جاء تحت مأمور التبليغ ولا يوجد عليها أي توقيع لمستلم وبالتالي لا يمكن اعتبارها مذكرة تبليغ قانونية يمكن البناء عليها واجراء محاكمة المستانف عليه ولا ما هي الاوراق المبلغه للطاعن (المستأنف ضده) خاصة وان محكمة الاستئناف قد قبلت الاستئناف وفسخت الحكم وادانت المستانف عليه (الطاعن) كما انه لا يوجد في قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه اية إشارة بأنه تم تبليغ المستانف عليه لائحة الاستئناف والسماح له بالمدة المحددة قانونا لتقديم لائحة جوابية حسب القرار صادر في 14/05/2019.

 وكما انه يوجد مذكرة صادرة عن محكمة الاستئناف تفيد بانه ثبت بتاريخ 21/04/2019 بها (مدة الحكم ومنطوق الحكم ) والاستئناف مقدم في 17/4/2019 والقرار صادر في 14/5/2019 ولما جاءت المادة 333 من قانون الإجراءات تفيد " تجري في المحاكمة الاستئنافية احكام المواد المتعلقة بعلانية المحاكمة وإجراءاتها ..."

وبما ان المحكمة كانت تنظر الدعوى تدقيقا عملا باحكام المادة 16/1 من قانون محكمة الجنايات الكبرى رقم 9 لسنة 2018 .

ولما كانت المادة 242 من قانون الإجراءات الجزائية التي توجب على المحكمة تبليغ المستانف عليه (المتهم) لائحة الاستئناف فاننا لا نجد أي تبيلغ للائحة المذكورة ، مما أصاب الحكم بالعيب في تطبيق القانون ومخالفة القواعد الأساسية في إجراءات الحكم ، فان ذلك يمس بحق المتهم في الدفاع عن نفسه وهي حقوق مصونة بالقانون الأساسي وقانون الإجراءات مما يجعل من الحكم مخالفاً للقانون واجراءات محاكمته امام محكمة الاستئناف جاءت باطله مما يستوجب معه نقض الحكم .

لـــــذلـــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه دون معالجة أسباب الطعن الاخرى وإعادة الأوراق لمحكمة الاستنئناف لاجراء المقتضى القانوني من هيئة مغايرة ورد طلبي وقف التنفيذ رقم 45/2019 ، 49/2019 وإعادة مبلغ التأمين .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/07/2019.