السنة
2019
الرقم
264
تاريخ الفصل
10 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                   وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري.

 

المستأنف :  عزمي عادل عبد الحفيظ شومان / البيرة

                وكيله المحامي نبيل مشحور / رام الله 

المستأنف عليه :  حسام كمال مصطفى خطيب / بلعين 

                    وكيله المحامي حسين  الفقية وعلي ابو رحمة / رام الله 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف  ضد المستأنف عليه وذلك للطعن بالحكم الصادر في 6/2/2019 بالدعوى 1422/2018 والقاضي باعتبار الخصومة سليمة ورد الطلب المقدم 138/2019 بداية رام الله دون الانتقال اليه

 تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1- ان القرار مخالف للقانون والاصول وغير معلل .

2- ان المحكمة اخطأت في رد الطلب دون الانتقال اليه ودون سماع المرافعات .

3- ان المحكمة اخطأت في رد الطلب كون المدعي اقر بالبند الاول انه يعمل لدى الشركة .

4- ان المحكمة اخطأت وخالفت المواد 89و90 و91 و100 من قانون الاصول .

5- ان المحكمة اخطأت وخالفت المادة ( 4 ) من قانون الشركات والمادة 9 و 17 .

ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا والغاء القرار المستأنف ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة  .

بالمحاكمة الجارية علنا، في هذا اليوم 10/4/2019  طلب وكيل المستأنف  قبول الاستئناف  شكلا وترك وكيل المستأنف عليه الامر للمحكمة وتقرر قبول الاستئناف  شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  وانكرها وكيل المستأنف عليه واعتمد وكيل المستأنف لائحة استئنافه واقواله امام محكمة الدرجة الاولى كمرافعة له وترافع وكيل المستأنف عليه معتمدا اقواله امام محكمة الدرجة الاولى كمرافعة له و قدم قرار محكمة النقض للاستئناس وصدر هذا الحكم .

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف  والى الحكم المستأنف والى ما تم من اجراءات امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية نجد ان الاسباب 1و2و4  من اسباب الاستئناف  ترد على الحكم المستأنف ذلك ان المستأنف كان قد تقدم بطلب مستقل حمل الرقم 108/2019 لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس كون المدعي لم يكن عامل لدية بل لدى شركة مركز التجهيزات العلمية والمخبرية العادية العامة وطلب من المحكمة في جلسة 6/2/2019 الانتقال لرؤيته قبل تكرار اللائحة الجوابية وبعد اعتراض من المستأنف عليه اصدرت محكمة الدرجة الاولى قرارها المستأنف من خلال ضبط واجراءات الدعوى وقضت بالسير بالدعوى باعتبار الخصومة سليمة ، وبالرجوع الى احكام المادة 100 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فهي تنص على تقديم الطلبات الى المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المقررة لإقامة الدعوى ونص المشرع بالمادة (90) على ان صدر القرار الصادر بالطلب سواء برده او قبوله يكون خاضع للاستئناف ، ولما كانت محكمة الدرجة الاولى لم تستمع الى اقوال المستدعي بالطب اساسا واستبقت الاجراءات وتعجلت وفصلت بالدفع قبل الانتقال لرؤية الطلب ودون سماع البينات والمرافعات فيكون قرارها سابقا للاوانه ورغم ان محكمتنا تتفهم موقف محكمة  الدرجة الاولى  ومحاولتها السيطرة المبكرة على الدعوى وعدم حرف بوصلتها ، الا ان ذلك يجب ان يبقى في اطار الاجراء الصحيح ودون المساس  بحقوق الاطراف ومبدأ الدفاع واتاحة الفرصة لكل طرف ابداء دفعة وبسط وامام المحكمة وبالمقابل السماح للخصم بالرد عليه .

لذلك

ولهذه الاسباب تقرر المحكمة قبول الاستئناف  موضوعا والغاء القرار المستأنف وعملا بالمادة 223/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية اعادة الاوراق لمصدرها للسير بالطلب 108/2019 حسب الاصول والقانون واصدار القرار المناسب دون الحكم باية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة عن هذه المرحلة

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 10/ 4 /2019.

 

الكاتب                                                                                                   رئيس الهيئة