السنة
2019
الرقم
766
تاريخ الفصل
1 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

المســــــــتأنفين : محمود صالح علي الاسمر بصفته الشخصية والارثية وبصفته وكيل عام عن ذهبية

الاسمر وبالإضافة لتركة مورثهم المرحوم صالح الاسمر .

وكيله المحامي محمد عطا دحادحه ونبيل مشحور / رام الله .

المــستأنف عليه : مصطفى علي محمد اسمر / رام الله - سردا .

                    وكيله المحامي محمد حمدان / رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بواسطة وكيله ضد المستأنف عليه وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 12/3/2018 في الطلب المستعجل رقم 203/2018 المتفرع عن الدعوى 767/2008 صلح رام الله والقاضي بوقف أي صفقات او معاملات او بيوعات على قطع الاراضي 133 و134 من الحوض 3 خربة عامودا والشاغور من اراضي سردا قضاء رام الله وتسطير الكتب اللازمة بالخصوص لحين البت بالدعوى واقامة الدعوى خلال 8 ايام .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي  :

1.  ان القرار مخالف للقانون والاصول ولعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله بنظره للدعوى الموضوعية المقامة وهي ازالة شيوع وفق المادة 39/2 من قانون الاصول .

2.  ان القرار مخالف للمادة 102 من الاصول وان القاضي اخطأ في قراره بحضور فريق واحد دون الآخر رغم عدم توافر صفة الاستعجال .

3.  ان القرار المستأنف مخالف للمادة 103 من الاصول والمادة 52/9 من قانون الاصول لعدم التوقيع على اللائحة من الوكيل .

4.  ان المحكمة اخطأت في تحليل البينات وفي طبيعة الدعوى المقامة كون الارض غير قابلة للقسمة .

ملتمساً قبول الاستئناف والغاء القرار المستأنف ورد الطلب مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

· من جانبه تقدم وكيل المستأنف عليه بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الاستئناف مردود شكلا وانكاره لبنود لائحة الاستئناف وان الحكم متفق والقانون والبينات المقدمة وصفة الاستعجال وان اللائحة مختومة بخاتم المحامي طالبا رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية علنا في 29/5/2019 طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا واعترض وكيل المستأنف عليه وتقرر في جلسة 17/6/2019 قبول الاستئناف شكلا لتقديمه على العلم ثم كرر الوكيلان لوائحهما وتقدم وكيل المستأنف بمرافعة خطية على 9 صفحات ضمت للملف من 4-12 وطالب وكيل المستأنف عليه امهاله للمرافعة وفي جلسة 24/6/2019 قررت محاكمة المستأنف عليه حضوريا لتفهم وكيله وعدم حضوره وكرر وكيل المستأنف مرافعته وحجزت الاوراق للمداولة الى هذا اليوم حيث تم ادخال المستانف عليه بالمحاكمة وقدم مرافعة خطية وحجزت الاوراق للمداولة حتى الساعة الثانية عشرة وصدر هذا الحكم .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف وما تم من إجراءات امام قاضي الامور المستعجلة والى المرافعات الختامية والى اللائحة الجوابية المقدمة من المستأنف عليه نجد ان السبب (1) من ملخص الاسباب يرد على الحكم المستأنف ذلك السبب المرتبط بالاختصاص للقاضي مصدر الحكم المستأنف وارتباط ذلك ان بالنظام العام والتشكيل القضائي والاختصاص النوعي والقيمي للقضاء المستعجل في ظل النصوص القانونية الناظمة لتشكيل المحاكم واختصاصاتها ونجد ان الدعوى التي اقامها المستأنف عليه هي دعوى منع معارضة في منفقة مأجور قيمته 5000 الف دينار اردني واقامتها لدى محكمة صلح رام لله بصفتها المختصة بالنظر فيها لماهيتها.

وانطلاقا من ذلك نجد ان نؤكد على ان المشرع الفلسطيني في قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 وتعديلاته قد نص في المادة 2/2 منه على (تحدد قواعد اختصاص المحاكم وتباشر اختصاصها وفقا للقانون) ونص ذات القانون بالمادة (7) منه على (تتكون المحاكم النظامية على النحو التالي: 1. محاكم الصلح 2. محاكم البداية 3. محاكم الاستئناف 4. المحكمة العليا).

ونص ايضا في المادة (11) منه على (بقرار من مجلس القضاء الاعلى ينتدب قاضي صلح او اكثر للنظر في الامور الوقتية و المستعجلة ويسمى قاضي الامور المستعجلة طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية) وأردف المشرع بذات القانون بنص المادة (17) على (بقرار من مجلس القضاء الاعلى ينتدب قاضي بداية للنظر في الامور الوقتية والمستعجلة ويسمى قاضي الامور المستعجلة طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية).

وبالرجوع الى احكام القانون الناظم لقواعد الاختصاص وهو قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته فقد نص في المادة 39 منه على اختصاص محاكم الصلح النوعي والقيمي بان جعل اختصاص محاكم الصلح القيمي بحدود عشرة الف دينار اردني وحدد حصرا اختصاصها النوعي بالفقرة 2 من المادة 39، ونص في المادة (41) منه على (1. تكون محكمة البداية صاحبة الولاية العامة في نظر جميع الدعاوى والطلبات التي لا تدخل في اختصاص محكمة الصلح).

وأردف المشرع بالمادة (49) على (تختص محكمة موطن المدعى عليه او المحكمة المطلوب حصول الاجراء في دائرتها بالدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ اجراء وقتي او مستعجل) ونص ايضا بالمادة 102 على (يجوز لمن يخشى حدوث ضرر محتمل من فوات الوقت ان يقدم طلبا الى قاضي الامور المستعجلة....) ونص بالمادة 103 على (تقدم الطلبات المتعلقة بالمسائل المستعجلة الى :1. قاضي الامور المستعجلة بصورة مستقلة 2. المحكمة التي تنظر موضوع الدعوى بالتبعية للدعوى الاصلية).

من خلال استعراض النصوص القانونية سالفة الذكر يتضح جليا ان المشرع الفلسطيني قد جعل اختصاص القضاء المستعجل في الطلبات التي تدخل ضمن الاختصاص القيمي والنوعي لقاضي الصلح لقاضي الامور المستعجلة في محاكم الصلح المنتدب من مجلس القضاء الاعلى لهذه الغاية، كما جعل اختصاص القضاء المستعجل في الطلبات التي هي خارج اختصاص قاضي الصلح سواء القيمي او النوعي لقاضي محكمة البداية بصفته صاحب الولاية العامة في نظر جميع الدعوى والطلبات التي لا تدخل في اختصاص محكمة الصلح عملاً بالمادة 41 من قانون الاصول.

وان القول - بان قاضي الامور المستعجلة في محكمة البداية هو المختص بنظر كافة الطلبات المستعجلة التي تقدم استقلالا وقبل اقامة الدعوى الموضوعية ولو كانت تلك الطلبات داخلة في اختصاص قاضي الصلح طالما كانت هنالك محكمة بداية تابعة لها وان اختصاص قاضي الصلح بنظر الطلبات المستعجلة منحصرا فقط في المحاكم التي لا يوجد فيها محكمة بداية - هو قول مخالف لصريح النصوص القانونية المشار اليها في هذا الحكم.

وتأكيدا لرأينا هذا فقد كان المشرع الاردني الى ما قبل تعديل قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني للعام 1988 ينص على هذا المبدأ في المادة (31) منه الا انه عاد وعدل النص المذكور في العام 2001 وجعل الاختصاص منعقداً لقاضي الصلح وفق اختصاصه القيمي والنوعي حتى ولو كانت محكمة الصلح ضمن محكمة البداية وليست مستقلة عنها، اذ جاء النص الاردني المعدل م 31 (1. قاضي الامور المستعجلة هو رئيس محكمة البداية او من يقوم مقامه او من ينتدبه لذلك من قضاتها وقاضي الصلح في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصه) وكان النص السابق (قاضي الامور المستعجلة في محكمة البداية هو رئيسها او من يقوم مقامه او من ينتدبه لذلك من قضاتها وقاضي الصلح في المحاكم التي لا يوجد فيها محكمة بداية).

(انظر في ذلك تفصيلاً كتاب شرح قانون اصول المحاكمات المدنية (دراسة مقارنة) للقاضي الدكتور نشأت الاخرس الجزء الاول على الصفحات من 315-319) وكتاب شرح قانون اصول المحاكمات المدنية للمحامي محمد الظاهر وكتاب نظرية القضاء المستعجل في قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني للمحامي محمد طلال الحمصي).

وتجدر الاشارة كذلك الى ان المشرع المصري في قانون المرافعات الجديد قد نص على ذات المبدأ الوراد في قانون الاصول الفلسطيني مع الاختلاف في المسمى (بين المحكمة الجزئية والكلية) بان وزع اختصاص القضاء المستعجل على حسب الاختصاص القيمي والنوعي كذلك (انظر كتاب قضاء الامور المستعجلة (المجمع  الحديث) تأليف كل من القاضي السابق صلاح الدين بيومي والمحامي اسكندر سعد زغلول واحمد لطفي كحك المستشار بمحكمة استئناف القاهرة).

من ذلك كله نخلص الى ان الاصل في قاضي الامور المستعجلة الذي ينظر الطلب المستعجل ان يتحقق من اختصاصه القيمي والنوعي ابتداءاً ليحدد ان كان مختصا ام لا وفق قواعد الاختصاص العامة للدعاوى المدنية وبما ان الدعوى التي اقيمت لاحقا للطلب المستعجل الصادر فيه الحكم المستأنف اختار المدعي اقامتها ضمن اختصاص محكمة الصلح بالنظر لنوعها ولقيمتها مما يجعل من نظر الطلب والفصل فيه من قبل القاضي الامور المستعجلة في محكمة البداية مخالف لقواعد الاختصاص النوعي والقيمي التي هي من النظام العام وتملك المحكمة التصدي له من تلقاء ذاتها عملا بالمادة 92 من قانون اصول المحاكمات الساري كيف لا والمستأنف عليه قد اقر بلائحته الجوابية اقامته لدعوى قسمة وازالة شيوع امام محكمة الصلح .

 

لـــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف عملا بالمادة 223/2+3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية واعادة الاوراق لقاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله للعمل على احالتها الى المحكمة المختصة بنظر الدعوى الصلحية 767/2018 صلح رام الله لنظر الطلب والفصل فيه حسب القانون والاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 1/7/2019

 

 

 الكاتب                                                                                                        رئيس الهيئة                                                                      

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية مشابهة