السنة
2018
الرقم
355
تاريخ الفصل
30 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عدنان الشعيبي

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عزت الراميني، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

الطــــاعــــــن : لؤي محمد سمير فهمي مرقه / رام الله.

                     وكيله المحامي : نبيل مشحور / رام الله.

المطعون ضدهما : 1- فؤاد يعقوب موسى الأعرج / رام الله.

                           2- جمال محمود مسعود صافي / رام الله.

                      وكيلهما المحامي: نهاد مسودي / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 28/2/2018 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف المدني رقم 9/2017 الصادر بتاريخ 5/2/2018 ، المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ (300) دينار أتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن على النحو التالي :-

1- الحكم المستأنف مخالف للقانون والاصول وغير معلل تعليلاً قانوناً سليماً حسب الماده (174 ،175) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

2- أخطأت المحكمة في الحكم الطعين لمخالفتها لقواعد الاختصاص بنظر الدعاوى وفق قانون تشكيل المحاكم وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية طالما كان موضوع الدعوى وفق ماهو ثابت من لائحة الدعوى هو منع معارضه في المنفعه ، وان محكمة الصلح هي المختصه على سبيل الاستقلال بنظر الدعوى وفق الماده (39) من قانون الاصول المدنية.

3- اخطأت المحكمة في حكمها الطعين بقولها لا تجد في ادعاء الطاعن ما يبرر القول بأن المعارضه محل الدعوى واقعه على المأجور الذي يشغله الطاعن ، بالرغم من ان الطاعن حدد في لائحة دعواه بأن افعال المطعون ضدهما ستؤدي لمعارضة الطاعن في الانتفاع الهادئ والمستقر بالمحال التجارية المستأجرة من قبله ، مما يعني ان الدعوى خاضعه لإختصاص محكمة الصلح بخلاف ما ذهبت اليه المحكمة في قرارها محل الاستئناف.

4- اخطأت المحكمة في القرار الطعين لاعتبار الدعوى واجبة الاحاله الى محكمة البدايه بدعوى تكييف الدعوى هو ازالة ضرر ، وان المحكمة اصدرت قرارها دون التدقيق في موضوع الدعوى والتي يتبين منها انها دعوى منع معارضه في المنفعه ، وبالرغم من ذلك احالت الدعوى لمحكمة البدايه بدعوى تكييف الدعوى هو ازالة ضرر دون التدقيق في الدعوى وبذلك يكون هذا القرار مخالفاً لحكم القانون.

5- اخطأت المحكمة في تجاوز طلبات الخصوم في اصدارها القرار بالاحاله دون ان يطلب أي من الخصوم ذلك امام محكمة الصلح ، وكان على محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه الغاء القرار الصادر عن محكمة الصلح بالاحاله لمخالفته لاحكام القانون.

6- اخطأت المحكمة في الحكم بالزام الطاعن بمبلغ (300) دينار بدل اتعاب محاماه دونما اساس قانوني طالما ان القرار المستأنف امامها يتعلق بالاختصاص النوعي بنظر الدعوى وليس قراراً فاصلاً في موضوع الدعوى الامر المخالف لحكم الماده (186) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء القرار الطعين وبالتالي اعتبار محكمة الصلح هي المختصه بنظر الدعوى ومن ثم اعادة الدعوى الى محكمة الصلح للسير بالدعوى حسب الاصول والزام المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تبلغ وكيل المطعون ضدهما لائحة الطعن ولم يقدم لائحه جوابية.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداوله ، ولما كان الطعن مقدماً خلال الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، فإن ما أنبأت عنه الاوراق يتحصل بأن الطاعن اقام الدعوى المدنية رقم 210/2015 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المطعون ضدهما موضوعها منع معارضه في الانتفاع بالممر الذي يفصل المحلات التجارية العائده للمدعي وعددها ستة محال علماً ان أربعاً من هذه المحلات تواجه المحلين الآخرين في الجهه المقابله ، وان هذا الممر هو الوسيله الوحيده لوصول الزبائن لمحلات المدعي (الطاعن) ، وان المدعى عليهما شرعا بأعمال لمقاصد تشييد درج يصل الى الطابق العلوي لخدمة المدعى عليه الثاني المستأجر لمحل تجاري في الطابق الذي يعلو المحلات التجارية المؤجره للمدعي ، مما يؤثر بصوره جديه على حقه في الانتفاع بالممر للوصول الى محلاته التجارية البالغ عددها (6) محلات مما يمثل معارضة للمدعي ولزبائنه ، وبالنتيجة التي توصلت محكمة الصلح لاصدار الحكم المتضمن عدم اختصاصها بنظر الدعوى وذلك باعتبار الدعوى ازالة ضرر غير مقدره القيمه ، وبالتالي تقرر احالتها الى محكمة بداية رام الله.

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه استئنافاً بموجب الاستئناف رقم 9/2017 لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه ، التي وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت الحكم الذي لم يقبل فيه المستأنف (الطاعن) وبادر للطعن فيه لدى محكمة النقض للأسباب الوارده في مستهل هذا الحكم.

وعن أسباب الطعن :-

وفيما يتعلق بالسبب الاول من أسباب الطعن وحاصله النعي على الحكم المستأنف مخالفته للقانون والاصول وانه غير معلل تعليلاً قانونياً سليماً وفق المادتين (174 ، 175) من قانون الاصول المدنية.

وبالرجوع لمدونات الحكم الطعين نجد انه اشتمل على كافة البيانات المنصوص عليها بالماده (174) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، الامر الذي لا نجد فيه ما يبرر لترتيب البطلان وفق حكم الماده (175) من ذات القانون ، وبالتالي يغدو هذا السبب مستوجباً للرد.

وعن اسباب الطعن من الثاني وحتى الخامس وحاصلها جميعاً النعي على الحكم الطعين لجهة القول بخطأ المحكمة في مخالفتها لقواعد الاختصاص بنظر الدعوى وفق قانون تشكيل المحاكم وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية طالما ان الثابت من لائحة الدعوى بأن موضوعها هو منع معارضة في المنفعه وفق ما حدده الطاعن في بنود لائحة الدعوى والتي اورد فيها ان افعال المطعون ضدهما ستؤدي لمعارضة الطاعن في الانتفاع الهادئ والمستقر بالمحال التجارية المستأجرة من قبله ، ما يعني ان الدعوى خاضعه لاختصاص محكمة الصلح وفق الماده (39) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وخطأ المحكمة باعتبار الدعوى واجبة الاحاله الى محكمة البدايه بسبب تكييفها "ازالة الضرر" دون التدقيق في موضوعها ، وان هذا التكييف جاء مخالفاً لحكم القانون كما ان المحكمة تجاوزت طلبات الخصوم حين قضت باحالة الدعوى دون ان يطلب أي من الخصوم ذلك امام محكمة الصلح ، وانه كان على محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه ان تقرر الغاء قرار الاحالة لمخالفته لحكم القانون.

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد توصلت في حكمها الطعين الى القول " وطالما ان المعارضة جاءت خارج حدوده حيث إنصبت على الضرر الذي سببه فعل المدعى عليهما على فرض ثبوته وهو الضرر الواقع عليه نتيجة الفعل المتمثل في ثقب سقف الممر وتشييد درج يؤدي الى الطابق العلوي والسبب الى حجب اللافتات الموجوده على مداخل المحلات الخاصه بالمدعي ، ولا نجد في طيات ملف الدعوى ما يشير الى ان المعارضة واقعه على الانتفاع بالمأجور نفسه......الخ " حسبما جاء في مدونات الحكم الطعين.

 وفي ذلك نرى ان المحكمة الاستئنافيه قد جانبت الصواب في هذا الذي سطرته في الحكم الطعين ، ذلك انه وبالرجوع لمؤدى حكم الماده (39) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 ، نجد ان اختصاص محكمة الصلح يتحدد وفق صراحة نص الماده سالفة الاشارة للنظر في الدعاوى والتي من ضمنها دعاوى المنازعه المتعلقه بالانتفاع في العقار وكذلك الانتفاع بالاجزاء المشتركه.

فيما نجد ان الماده (92) من ذات القانون تنص على ان " الدفع بعدم الاختصاص لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها او لسبق الفصل فيها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع به في اية حاله كانت عليها الدعوى".

في حين نصت الماده (192) من القانون " لا يجوز الطعن في القرارات التمهيديه التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومه الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا :

1- القرارات الوقتية المستعجلة.

2- القرارات الصادرة بوقف الدعوى.

3- القرارات القابله للتنفيذ الجبري.

4- الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص والاحالة الى المحكمة المختصه وفي هذه الحالة يجب على المحكمة المحال اليها الدعوى ان توقفها حتى يفصل في الطعن."

ولما كان المستفاد من النصوص سالفة الذكر ان المقصود بتحديد اختصاص المحكمة هو تحديد ولاية المحكمة في القضايا التي تباشرها المحكمة بسبب وجود محاكم اخرى ، بما يعني ان هذا الاختصاص متصل بالتنظيم القضائي المرتبط بالنظام العام ، وان للمحكمة التصدي له من تلقاء ذاتها ولو لم يأتِ على ذكره أي من الخصوم وفي أية حالة تكون عليها الدعوى ، الامر الذي يعني ان الحكم بعدم الاختصاص يكون قابلاً للطعن فيه بحكم القانون.

ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى تفيد ان الطاعن اقام الدعوى محل الطعن على أساس منع المعارضه في المنفعه بالممر الذي يفصل محلات المدعي (الطاعن) وعددها (6) محلات لوقوع اربع من هذه المحلات في مواجهة المحلين الآخرين في الجهه المقابله ، وان هذا الممر هو الوسيله الوحيده لوصول الزبائن للمحلات وان الاعمال التي شرع في مباشرتها المدعى عليهما لمقاصد تشييد الدرج الواصل للطابق العلوي لخدمة المدعى عليه الثاني المستأجر لمحل تجاري في الطابق الذي يعلو المحلات التجارية المؤجرة للمدعي ، وان من  شأن هذا العمل التأثير على حق الاخير في الانتفاع بالممر للوصول الى محلاته التجارية والبالغ عددها (6) محلات بما يشكل معارضة المدعى عليهما بحقه في الانتفاع بالعقار الموصوف اعلاه.

ولما كانت دعوى منع المعارضة تقوم على الاعتداء على سيطرة المدعي الماديه على الممر الذي يباشر فيه حقه من الاعمال الماديه للاستفاده منه طبقاً لما تسمح به طبيعة هذا الممر من حيث استخدامه لنقل البضائع من والى داخل محلات المدعي التجارية اضافة لاستخدام هذا الممر أيضاً من قبل زبائن محلاته بالمرور فيه بسهوله والتنقل بين هذه المحلات دون اية عوائق أو اعاقات ، ولما كان فعل المدعى عليهما وفق ما اورده الطاعن في لائحة دعواه يشكل تعرضاً لاستمرار استعماله واستعمال زبائنه للممر بإعتبار هذا الممر هو الوسيله الوحيده للوصول لمحلات الطاعن (المدعي).

ولما كان الحكم المطعون فيه يتصل بعدم اختصاص محكمة الصلح بنظر دعوى منع التعرض لحق الطاعن (المستأجر للمحلات التجارية الموصوفه) واحالة الدعوى لمحكمة البدايه على اعتبار انها "دعوى ازالة ضرر غير مقدره القيمة " وان هذه المحكمة هي المختصه نوعياً بنظر هذا النوع من الدعاوى ، الامر الذي نجد معه ان محكمة الدرجة الاولى قالت كلمتها في حدود صلاحيتها ، وبالتالي رفعت يدها عن الدعوى ولا تملك الرجوع عما قضت به حتى لو تبين لها خطأ الاساس الذي قامت عليه حكمها بعدم الاختصاص والاحاله.

ولما كان الثابت من صريح نص الفقره الرابعه من الماده ( 192 ) من القانون فيما يتعلق بعدم الاختصاص والاحاله هو حكم مستثنى من القاعده المنصوص عليها في تلك الماده ، وان من حق الخصوم الطعن في حكم الاحاله فضلاً عن ان هذه القاعده لا تبرر للمحكمة المحال اليها الدعوى مباشرة نظرها بل اوجبت عليها ايقاف النظر بالدعوى المحاله اليها لحين الفصل في الطعن المقدم من الخصم (وهو المدعي بحالتنا هذه) الذي تمسك بطلب الحكم له بمنع المعارضة في منفعته من العقار موضوع الدعوى ، وذلك بالنظر لما حدده المدعي في لائحة دعواه من وقائع وطلبات دفاعاً عن حقوقه ، الامر الذي نجد معه ان الاختصاص ينعقد لمحكمة الصلح نوعياً وفق صريح نص الماده (39/2/هـ) من قانون الاصول المدنية وعليه تكون أسباب الطعن هذه واقعة في محلها بما يستوجب نقض الحكم الطعين من هذا الجانب.

وعن السبب السادس من أسباب الطعن من حيث تخطئة المحكمة في الحكم بإلزام الطاعن بدفع مبلغ (300) دينار بدل اتعاب محاماه الامر المخالف لحكم الماده (186) من قانون الاصول المدنية.

والذي نراه ازاء ذلك انه وبعطف النظر عما أورده الطاعن بالنعي على الحكم الطعين لجهة الحكم ببدل أتعاب محاماه ، وحيث ان محكمتنا توصلت لنقض الحكم الطعين وذلك من خلال معالجتنا لأسباب الطعن السالف ذكرها ، الامر الذي يجعل من البحث في هذا السبب اضحى غير ذي موضوع طالما ان الحكم الطعين تقرر نقضه وبالتالي لم يعد للحكم ببدل أتعاب المحاماه محلاً للمطالبه بها ، ذلك ان الاساس الذي حكم بموجبه باتعاب المحاماه لم يعد له وجود حيث تقرر نقض الحكم الطعين .

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً والغاء الحكم الطعين واعادة الاوراق لمصدرها وإحالة الدعوى الى محكمة صلح رام الله صاحبة الصلاحية والاختصاص لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/01/2019