السنة
2018
الرقم
66
تاريخ الفصل
6 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــــاة الســــــادة: مصطفى القاق، تيسير أبو زاهر، فريد عقل، عبد الكريم حلاوة.

 

المستـــدعـــــي: النائب العام.

المستدعى ضدهم: 1- ر.ج.

                          2- ز.ا.

                          3- ر.ا.

                          4- س.ا.

                          5- ف.ا.

الاجــــــــــــــراءات

بتاريخ 31/05/2018 تقدم المستدعي بهذا الطلب سنداً لأحكام المادتين 174 و175 من قانون الإجراءات الجزائية لتعيين المرجع المختص في نظر القضية الجزائية رقم 207/2018 المتنازع على اختصاص النظر بها وذلك لصدور قرارين متناقضين قضيا بعدم الاختصاص الأمر الذي أوقف سير العدالة وذلك للأسباب التي أوردها في لائحة الطلب.

 

 

القرار الأول:-

الصادر عن محكمة الجنايات في الخليل بتاريخ 15/02/2018 في القضية الجزائية رقم 69/2007 المتضمن بعدم اختصاصها للنظر بهذه القضية وأن محكمة الجنايات الكبرى هي المختصة وإحالة الأوراق إلى تلك المحكمة.

القرار الثاني:-

الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 13/05/2018 في القضية الجزائية رقم 207/2018 المتضمن عدم اختصاصها للنظر في هذه القضية وتكليف الأطراف اللجوء إلى محكمة النقض لتعيين المرجع المختص بنظر هذه الدعوى.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن النيابة العامة كانت قد أحالت (المتهمين) المستدعى ضدهم ر.ج/ز.ا/ ر.ا/ س.ا/ ف.ا عن تهمتي:

1) القتل بالاشتراك خلافاً للمواد 328 و 76 ع لسنة 60.

2) تشكيل جمعيه اشرار خلافاً للماده 157/1 ع لسنة 60.

وبالرجوع إلى واقعة النيابة العامة كما هي واردة في قرار الاتهام ولائحته وبكل ما ورد في ملف التحقيق بكامل محتوياته نجد أن محكمة الجنايات في الخليل هي صاحبة الصلاحية والاختصاص بمحاكمة (المتهمين) المستدعى ضدهم عن التهم المسندة إليهم سندا لاحكام الماده 18 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2018 التي نصت ( بموجب احكام هذا القرار بقانون تحال الى محكمة الجنايات الكبرى جميع الدعاوى التي اصبحت من اختصاصها ما لم يكن باب المرافعة قد اقفل فيها) وذلك لانه من خلال الرجوع الى ضبط الجناية المذكورة نجد بأن هذه الجناية كانت منظورة امام محكمة بداية الخليل وتم اقفال باب المرافعة بها ورفعت لغايات اصدار الحكم من تاريخ 25/02/2016 بعد ان كرر كل من وكيل النيابه ووكيل الدفاع اقواله ومرافعته السابقة واجلت لجلسة 04/10/2016 لغايات اصدار الحكم النهائي ونجد أيضاً بأن محكمة بداية الخليل وبجلسة 14/11/2017 ذكرت هذه الواقعة ( واقعة ان القضية محجوزة للتدقيق واعطاء القرار منذ جلسة 25/02/2016)  وبسبب ذلك قررت المحكمة المذكورة وتحقيقاً للعدالة رفض طلب وكيل الدفاع واصدرت مذكرة توقيف بحق المتهم الثالث وبالتالي فإن قرارها الصادر بتاريخ 25/02/2016 باعتبارها غير مختصه بنظر هذه الجناية لا يتناسب مع المادة 18 من القرار بالقانون رقم 9 لسنة 2018.

لهذا كله وسندا لاحكام الماده 18 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2018. واستناداً لما تقدم وعملاً بأحكام المواد (174) و(175) و(181) من قانون الإجراءات الجزائية نقرر اعتبار محكمة بداية الخليل هي  صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمة المستدعى ضدهم عن التهم المسندة إليه وإعادة الأوراق إلى تلك المحكمة لإجراء المقتضى القانوني ومن ثم إصدار الحكم المناسب.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/01/2019