السنة
2018
الرقم
169
تاريخ الفصل
17 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضـــاة الســــادة : تيسير ابو زاهر، عصام الانصاري، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

المستـــدعـــــي: النائب العام.

المستدعى ضده: ب.ج / طولكرم / وسط البلد.

الاجــــــــــــــراءات

بتاريخ 03/12/2018 تقدم المستدعي بهذا الطلب سنداً لأحكام المادتين 174 و175 من قانون الإجراءات الجزائية لتعيين المرجع المختص في نظر القضية الجزائية رقم 32/2018 المتنازع على اختصاص النظر بها وذلك لصدور قرارين متناقضين قضيا بعدم الاختصاص الأمر الذي أوقف سير العدالة وذلك للأسباب التي أوردها في لائحة الطلب.

القرار الأول:-

الصادر عن محكمة صلح طولكرم بتاريخ 11/01/2018 في القضية الجزائية رقم 1528/2017 جنح المتضمن بعدم اختصاصها للنظر بهذه القضية وأن محكمة الجنايات الكبرى هي المختصة وإحالة الأوراق إلى تلك المحكمة.

 

 

القرار الثاني:-

الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 21/02/2018 في القضية الجزائية رقم 32/2018 المتضمن عدم اختصاصها للنظر في هذه القضية وتكليف الأطراف اللجوء إلى محكمة النقض لتعيين المرجع المختص بنظر هذه الدعوى.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن النيابة العامة كانت قد أحالت (المتهم) المستدعى ضده ب.ج إلى محكمة صلح طولكرم لمحاكمته عن التهم التاليه:

1) اثارة النعرات المذهبية خلافاً للمادة 150ع60.

2) بيع ذخائر نارية للغير خلافاً للمادة 25/2 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 2 لسنة 1998.

3) الذم الواقع على السلطة العامة خلافاً لاحكام المادة 191 عقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وبالرجوع إلى واقعة النيابة العامة كما هي واردة في قرار الاتهام ولائحته وبكل ما ورد في ملف التحقيق بكامل محتوياته نجد أن محكمة صلح طولكرم هي صاحبة الصلاحية والاختصاص بمحاكمة (المتهم) المستدعى ضده عن التهم المسندة إليه بالنظر الى طبيعة التهمة الاولى المسندة اليه على فرض الثبوت وهي اثارة النعرات المذهبية خلافاً للمادة 150 من قانون العقبوات رقم 16 لسنة 1960 الداخلة ضمن اختصاصها كون هذه الجريمة هي من نوع الجنح حسب العقوبة المقررة لها من قانون العقوبات حيث ان المادة 150 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 عاقبت مثل هذا الجرم من 6 اشهر الى 3 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 50 دينار وكون ان العقوبة المقررة لمثل هذه الجريمة هو الحبس حتى 3 سنوات وبالتالي تكون هذه الجريمة من نوع الجنح ولا تكون محكمة الجنايات الكبرى مختصة بها عملاً احكام المادة 3/5 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2018 وان كانت من ضمن الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي كونها جنحة وليست جناية وكون ان المادة المشار اليها عقدت الاختصاص لمحكمة الجنايات الكبرى بالجنايات وليس الجنح اما باقي الجرائم المسندة فإن الاختصاص بها يكون للمحكمة المختصة للتهمة الاولى وبالتالي تخرج عن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى وفق أحكام المادة (5) من القرار بقانون رقم (9) لسنة 2018.

لهذا كله واستناداً لما تقدم وعملاً بأحكام المواد (174) و(175) و(181) من قانون الإجراءات الجزائية نقرر اعتبار محكمة صلح طولكرم هي  صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمة المستدعى ضده عن التهم المسندة إليه وإعادة الأوراق إلى تلك المحكمة لإجراء المقتضى القانوني ومن ثم إصدار الحكم المناسب.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/02/2019