السنة
2016
الرقم
408
تاريخ الفصل
2 مايو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد ابراهيــــم عمــــرو

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق ، طالب البزور، عصام الانصاري ، أسامة الكيلاني

 

الطـــاعــــــنان : 1- ر.ح / بيت فوريك

                     2- الحدث ي.ح / بيت فوريك

            وكيلهما المحامي : احمد شرعب

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 10/10/2016 تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئنافين جزاء رقم 487 ،536/2015 بتاريخ 19/9/2016 القاضي برد الاستئناف رقم 487/2015 موضوعا ورد الاستئناف الثاني 536/2015 موضوعا بخصوص المستانف ضدهما الاول ع.ح والثاني ف.ح وقبول الاستئناف موضوعا بخصوص المستانف ضده الثالث ي.ح وفسخ القرار المستانف بخصوصه وعملا باحكام المادة 274/2 من قانون الاجراءات الجزائية ادانة المستانف ضده الثالث ي.ح بجرم الاضرار بمال الغير خلافا لاحكام المادة 445 ع 60 والحكم عليه بالغرامة خمسون دينار اردني .

 

وتتلخص أسباب الطعن في:-

1- أخطأت المحكمة باصدار الحكم دون وجود تقرير مراقب السلوك حيث أن لائحة الاتهام مسجل فيها أنه حدث وعمره عند وقوع الفعل هو 14 سنة ونصف حيث اوجب القانون وجود هذا التقرير .

2- أخطأت المحكمة بالاخذ بتقرير طبيب خاص (عبد الله الحوراني) في حين ان تقرير الطبيب الشرعي سمير ابو زعرور حيث سبب الجروح الموجودة في جثة المدعى عليه ناتجة عن تدخل جراحي وأن البينة الرسمية هي بينة الطبيب الشرعي.

3- أخطأت المحكمة في معالجة البينات المقدمة ومنها شهادة نائل جمعة والنقيب رستم مليطان والشاهد عرفات ابو حيط وبقية الشهود في الدعوى وتحليلها من قبل الطاعنان

وبالنتيجة طالب الطاعنان قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه واعلان براءة الطاعن.

تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن حسب الاصول بتاريخ 31/10/2016 فتقدمت بلائحة جوابية بتاريخ 8/11/2016 ردت فيها على لائحة الطعن وجاء بنتيجتها طلبات النيابة العامة برد الطعن شكلا وموضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التأمين.

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانونا ومستوفيا لشرائطه الشكلية لذا نقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث أسباب الطعن:

فإننا نجد ان الطاعن وفي السبب الاول منها ينعى على الحكم مخالفته للقانون حيث الحكم المطعون فيه صدر دون وجود تقرير مراقب السلوك وقد خالفت بذلك المادة 25/2 من قانون الاحداث لسنة 2016 والمادة 11/4 من قانون الاحداث رقم 16 لسنة 1954 التي توجب وجود تقرير مراقب السلوك.

 وباستقراء لائحة الاتهام نجد أن التهمة المسندة للطاعن الثاني هي اتلاف مال الغير سندا لاحكام المادة 445،76  ع 60 وأن الواقعة المسندة بموجبها التهمة كانت بتاريخ 5/3/2008 وبما أن الجلسة الاولى لدى محكمة الاستئناف كانت بتاريخ 11/1/2016 وصدر حكمها بتاريخ 19/9/2016 وبذلك يصبح سن الطاعن عند اصدار الحكم 23 سنة وتسري عليه كافة الاجرايات في المحاكمة التي تسري على المتهمين البالغين ويستثنى من ذلك وجوب اخذ العقوبة بعين الاعتبار حيث أن المتهم حين وقوع الفعل المجرم كان حدثاً وكما ان قضاء هذه المحكمة استقر ايضا على أن وجود المحامي في المحاكمة تكون قد تحققت الغاية التي استوجبت التقرير وحضور ولي الامر وهو ح. تمثيل المتهم وبالتالي ان هذا النعي لا يستقيم والتطبيق السليم للقانون مما يستوجب رده.

أما عن السبب الثاني فإننا نجده ينعى على الحكم مخالفته للقانون باعتماده على التقرير الطبي الصادر من الطبيب الخاص عبد الله الحوراني في حين لم يأخذ بالبينة الرسمية وهي تقرير الطبيب الشرعي.

وباستعراض اوراق الدعوى والمبرزات فيها وشهادة الشهود نجد أنه من الثابت ان الدكتور عبد الله الحواري هو الطبيب المعالج والمشرف على معالجة المجني عليه .وبالتالي قام باصدار تقرير والطبيب الذي عالج مراحل اصابة وعلاج المجني عليه الذي اخذت به محكمة الموضوع وهو المبرز ن/12.

ومن المبادئ القانونية التي اجمع عليها الفقه والقضاء الجزائي ان الادلة في الدعوى الجزائية تخضع للقناعة الوجدانية للقاضي حيث ان الحكم وجدان الحاكم وقاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم اليه وله أن يأخذ به إذا اقتنع به وله ان يطرحه اذا لم يقتنع به .

وكما أن المادة 206 من قانون الاجراءات الجزائية تفيد " تقام البينة في الدعاوي الجزائية بجميع طرق الاثبات إلا إذا نص القانون على طريقة معينة للاثبات ".

فالاساس في الاثبات في البينات الجزائية هي قناعة محكمة الموضوع بالبينة والدليل .

ولما كانت المحكمة قد قنعت بتقرير الطبيب المعالج فإن ذلك لا يعيب الحكم او يصيبه باي عوار .

هذا من جهة أما من الجهة الثانية فإننا لا نجد أي تناقض بين تقرير الطبيب المعالج الذي بنيت عليه المحكمة حكمها وبين تقرير الطبيب الشرعي حيث أن النتيجة التي توصلا اليها التقريرين وشهادتهما لدى المحكمة لا تختلف من حيث النتيجة التي تسببت بوفاة المجني عليه.

فإفادة الطبيب الشرعي سمير ابو زعرور امام المحكمة في 8/4/2008 تفيد أن سبب الوفاة ناتج عن الصدمة النزفية نتيجة اصابة بعض الاعضاء الداخلية وبالتحديد المعدة والبنكرياس وكذلك التميع في الدم نتيجة النزف المستمر.

كما نجد أن تقرير الطبيب المعالج المبرز ن/14 يفيد بذات النتيجة حيث أنه يفيد " ان المريض دخل المستشفى في مرحلة الصدمة النزفية غير المرتجعة مع تجمع عالي في الدم نتيجة الصدمة النزفية وبذلك نتج فشل عضوي في اعضاء الجسم الرئيسية.

وبالتالي فإننا لا نجد أي تناقض بين التقريرين في تسبيب الوفاة وإنما جاء منسجمان متكاملان وللمحكمة حرية اختيار ما تقتنع به للاعتماد عليه خاصة وأن تقرير الطبيب المعالج أكثر وضوحاً وتفصيلاً للوقائع.

ولما كانت تقارير الخبرة لا تختلف من حيث التسبيب وان للمحكمة حرية الاختيار بين الادلة والبينات ما تقتنع به فإننا لا نجد في اعتماد المحكمة على تقرير الطبيب المعالج ما يخالف القانون في ضوء ما بيناه.

أما القول بأن الطبيب الشرعي افاد أن الجروح هي نتيجة تدخل جراحي.

فإنه من الأساس والعمل الطبي هو التدخل الجراحي لاجراء معالجة مواقع الاصابة في جسم المجني عليه نتيجة الواقعة الجرمية.

وهذا يبقى من نتائج الفعل الجرمي الذي يسأل عنه الجاني حيث لولا ارتكاب الجرم لما تم هذا التدخل الجراحي فيسأل الفاعل الاصلي عن الاسباب المساعدة في تحقيق النتيجة.

أما القول بأن القانون أصبح يطبق في هذه الوضعية بالمقلوب (المشقلب) وفق الفهم الخاطئ لمحكمة الاستئناف .

فإننا نجد أن هذا النعي لا يستقيم مع الاساس القانوني للطعن الصحيح في الاحكام.

فالذي أصبح يطبق بالمقلوب هو محاولة الطاعن استعمال مثل هذه العبارات في الطعن القانوني مستغلا ذلك لقلب الحقائق والمساس بهيبة المحكمة وحسن تطبيقها للقانون خاصة وأن هذه العبارات تخرج عن أساس استعمال العبارات والمصطلحات القانونية في الطعن مما يستوجب الالتفات عنها.

ولما كان تقرير الخبرة وكما بيناه هو من البينات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي يجوز لها أن تبني عليه حكمها بعد أن استخلصت النتائج منه استخلاصا سليما مقبولاً من محكمتنا فإننا نجد أن هذا السبب مستوجب الرد.

أما السبب الثالث من أسباب الطعن.

والذي ينعى على الحكم الخطأ وأنه جاء مخالفا للقانون بعدم السماح لوكيل الدفاع من مناقشة الشاهد النقيب رستم مليطان حول المتهم ع.  .

ولما كانت لائحة الاتهام المقدمة من الينابة العامة في 26/6/2008 والمحال بموجبها المتهمين لمحكمة بداية نابلس تفيد أن المتهم الثاني فيها هو المتهم (ع.ح) وأنه يحاكم كمتهم فار من وجه العدالة .

وان المادة 291/2 من قانون الاجراءات الجزائية تفيد " لا يقبل وكيل عن المتهم الفار في المحاكمة الغيابية"

وبالتالي أن أية مناقشة حول المتهم الفار من وكيل الدفاع تكون اجراءات في مواجهته اثناء غيابه والوكيل لا يملك اساس قانوني للدفاع عنه أو مناقشة الشاهد بأمور تخص المتهم الفارعملا بالمادة المذكورة حيث ان الامور في محاكمة المتهم الفار تقوم بين المحكمة والنيابة ولا يستطيع أحد من تمثيله او البناء على اية معلومات او اجراءات في المحاكمة تعود عليه مما يستوجب معه رد هذا السبب ايضا.

أما بقية اسباب الطعن فقد جاءت عبارة عن سرد لشهادات الشهود وتحليل الدفاع لهذه الشهادات وتكرارا لها .

وبالتالي فإننا نجدها قد جاءت مخالفة لاحكام المادة 351 من قانون الاجراءات التي حددت اسباب الطعن امام محكمة النقض .

خاصة وان هذا النعي يأتي في الجانب الواقعي للحكم والذي تختص محكمة الموضوع في معالجته ما دام أن الاستدلال والاستنتاج من هذه البينات جاء متفقا ومنسجما مع التحليل المنطقي ومستجمعاً للواقعة واحداثها ومبنياً على ادلة ثابتة ولها اساس في اوراق الدعوى وليس لمحكمة النقض ان تستأنف النظر في موازنة الدليل والترجيح في الادلة خاصة وان الحكم قد استجمع على مشتملات الحكم كما حدد في المواد 333،276 من قانون الاجراءات الجزائية وبالتالي مستوجبة الرد.

لذلـــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة قيمة التأمين .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/05/2017

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة