السنة
2016
الرقم
419
تاريخ الفصل
29 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضوية القضاة السادة : مصطفى القاق ، محمد العمر ، طالب البزور ، عصام الانصاري.

 

 

الطعـــــــــــــن الأول رقم 419/2016

الطــــــاعــــــــن :  ف.ج / سيلة الحارثية .

وكيله المحامي غسان مساد / جنين .

 

المطعون ضده  : الحق العام .

 

الطعـــــــن الثاني رقم 438/2016

الطـــــاعـــــــــن  :  ف.ج

 

المطعون ضده   :  الحق العام .

 

الاجـــــــــــراءات

 

بتاريخ 30/10/2016 تقدم الطاعن في الطعن الاول بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف جزاء رقم 333/2011 بتاريخ 12/10/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعا ً وتصديق الحكم المستانف وكما تقدم الطاعن في الطعن الثاني 438/2016 للطعن بالنقض بواسطة وكيله بذات الحكم بتاريخ 14/11/2016.

وتتلخص اسباب الطعن الثاني 438/2016  في :

1.   أخطأت المحكمة حيث انها لم تعالج كافة اسباب الاستئناف ودون البحث في جميع الدفوع حيث وقع بطلان الاجراءات امام محكمة الدرجة الاولى حيث ان النيابة العامة شرعت بتقديم بيناتها قبل ان تتلو التهمة وان المشرع اعتبر تلاوة التهمة شرط صحة ويترتب على مخالفتها البطلان .

2.   أخطأت المحكمة وجانبت الصواب في تطبيق نص المواد 70 ، 326 ع لسنة 60 وذلك لانتفاء ركن من اركان الشروع وهو القصد الاجرامي لارتكاب جريمة القتل حيث لم يتوفر القصد الجرمي .

3.   الحكم مخالف للقانون لعدم معالجة اسباب الاستئناف كاملة ولعدم معالجتها وفق الاصول ومنها مجانبة الصواب في تكييف التهمة .

4.   الحكم خاليا من اسبابه الموجبة ولعدم كفاية تلك الاسباب ولغموضها وتناقضها حيث ان جريمة القتل تستوجب توفر نية القتل لدى المتهم والمحكمة لم تبين الاسباب الكافية على نية القتل لدى المتهم .

5.   المحكمة جانبت الصواب عندما استندت لاعتراف المتهم بالتهمة المسندة اليه وهي القتل في حين الاعتراف جاء بنية اطلاق النار على ارجل المشتكي وليس قتله وبالتالي جانبت الصواب في تكييف التهمة .

6.   ان محكمة  الدرجة الاولى جانبت الصواب في معالجة القصد الجرمي وان قناعة محكمة الاستئناف ذهبت الى ان المتهم كان لديه النية الكاملة لقتل المشتكي ، وبالتالي عدم وزن المحكمة مصدرة القرار البينات وفق الاصول وقناعتها لم تتشكل وفق ما هو ثابت في اوراق الدعوى .

7.   الحكم مجانب للصواب لعدم توافر اركان الجريمة حيث ان الظروف والبينات تدلل على نية الطاعن بايذاء المشتكي مجاف للحقيقة ولا تقوم على ادلة ثابتة في اوراق الدعوى .

8.   المحكمة لم تزن البينة وزنا سليما واستبعدت مسألة حق الدفاع المشروع .

9.   ان توقف الفاعل تلقاء نفسه عن اطلاق النار بعد اصابة المجني عليه يؤدي الى تطابق هذه الحادثة مع نص المواد 68 ، 69 ع لسنة 60 .

وبالنتيجة طالب بالغاء الحكم او اعادة تكييف التهمة المسندة للمتهم والاخذ بالاسباب المخففة او اعادتها لمحكمة الموضوع لسماع البينة واعادة تكييف التهمة .

اما عن أسباب الطعن الأول 419/2016 فاننا نجدها هي ذات الاسباب كما جاءت في الطعن الثاني وهي من ذات الطاعن على ذات الحكم ولذات الاسباب ولمنع التكرار تعتبر اسباب الطعن 419/2016 هي ذات اسباب الطعن 438/2016 .

تبلغت النيابة العامة لائحة الطعنين وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بنتيجتها برد الطعنين وعدم قبولهما وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن الثاني مقدم ضمن المدة المحددة قانونا ومستوفيا شرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلا ً .

اما الطعن الاول 419/2016 نجد انه مقدم ممن ليس خصما في الدعوى ولم يحكم عليه فيها.

ولما جاءت المادة 349 من قانون الاجراءات الجزائية تفيد " يكون الطعن بالنقض من كل من 1. النيابة العامة 2. المحكوم عليه . 3. المدعي بالحق المدني . 4. المسؤول عن الحقوق المدنية". ولكون الطعن والاسم الذي جاء فيه ليس ايا منهم لذلك تقرر عدم قبول الطعن .

اما من حيث الموضوع

نجد ان النيابة العامة وبتاريخ 19/03/2005 احالت كل من المتهمين 1. ف.ج .2. م.ج 3. ا.ج 4. م.ج 5. س.ج بتهم :

1.  التحريض على القتل خلافا لاحكام المادة 80/1 بدلالة المادة 326 ع لسنة 60 لكل من المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس .

2.  الشروع بالقتل خلافا لاحكام المادة 326 ، 70 ع لسنة 60 للمتهم الاول .

وذلك على سند من القول انه وبتاريخ 25/08/2004 قام المتهم الاول بايقاف المجني عليه اثناء قيادته لسيارته في سيلة الحارثية واطلق عليه ثلاث رصاصات الاولى والثانية في رجليه ثم تقدم باتجاه المجني عليه واطلق عليه الرصاصة الثالثة في صدره محاولا قتله .

وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 16/06/2011 اصدرت حكمها القاضي بادانة المتهم ف.ج بالتهمة المسندة اليه وهي الشروع بالقتل خلافا لاحكام المواد 326 ، 70 ع لسنة 60 واعلان براءة المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس لعدم كفاية الادلة من التهمة المسندة اليهم وكان قد تم انقضاء دعوى الحق العام للمتهم ح.ج بالوفاة عملا باحكام المادة 9 من قانون الاجراءات الجزائية ، وعطفا ً على قرار الادانة قررت الحكم على المدان ف.ج بوضعه بالاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونصف وعملا باحكام المادة 99/3 ع لسنة 60 تقرر تخفيض العقوبة لتصبح الاشغال الشاقة لمدة اربع سنوات على ان تحسم مدة التوقيف.

لم يقبل المحكوم عليه بالحكم فطعن به لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف جزاء رقم 333/2011 وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 12/10/2016 اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعا وتصديق الحكم المستانف .

لم يقبل الطاعن بهذا الحكم فطعن به لدى محكمة النقض للاسباب الواردة في لائحة الطعن .

أما عن اسباب الطعن

وعن السبب الاول منها والذي نعى على الحكم الخطأ لعدم معالجته كافة اسباب الاستئناف ودفوع الدفاع ومنها الاجراءات امام محكمة الدرجة الاولى حيث قامت النيابة العامة بتقديم بيناتها قبل تلاوة التهمة مما يجعلها باطلة .

وباستقراء اوراق الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى نجد ان محكمة الدرجة الاولى وبجلسة 28/04/2011 قد شعرت بهذا الخلل في اجراءاتها وقامت بتصحيح هذا الاجراء حين قامت بالرجوع عن جميع الاجراءات السابقة وسارت بالاجراءات من جديد وقامت النيابة بتلاوة التهمة على المتهمين وقامت بتصحيح الاسم الخطأ الوارد في لائحة الاتهام عملا باحكام المادة 283 من قانون الاجراءات الجزائية .

واعاد وكيل الدفاع والنيابة المطالبة باعتماد كامل البينات التي سبق وتم تقديمها من بداية السير بالدعوى ، وبالتالي لا يجوز لوكيل الدفاع الاحتجاج فيما تم اعادته بموافقته .

وهذا مما يجعل هذا السبب لا يقوم على اساس صحيح ومستوجب الرد .

اما عن السبب الثاني والرابع والسادس والسابع والتي تنعى على الحكم مخالفته للقانون بتطبيقه نص المادة 326، 70 ع لسنة 60 وعدم توافر اركان جريمة الشروع بالقتل وهو القصد الجنائي حيث كانت نية الطاعن الايذاء وليس القتل .

ولما جاءت المادة 68 ع لسنة 60 تعرف الشروع هو البدء بتنفيذ فعل من الافعال المؤدية الى ارتكاب جناية او جنحة اي البدء بتنفيذ فعل من الافعال الظاهرة المؤدية لارتكاب جناية او جنحة .

والعمل التنفيذي للشروع هو العمل الذي يدل بذاته ومجردا مما يلابسه من ظروف على اتجاه نية الجاني لارتكاب جريمة بعينها وهو عمل غير قابل للتاويل في دلالته على الاتجاه بارتكاب جريمة معينة .

وبالرجوع للقرار المطعون فيه واوراق الدعوى نجد وكما استخلصت ذلك محكمة الاستئناف في حكمها وكما تحصلت لديها من الادلة والوقائع حيث قام المتهم بمطاردة سيارة المجني عليه في شارع اليامون وسيلة الحارثية وتوقف امامها ونزل مع شخص آخر من السيارة وقام بالاعتداء على المجني عليه وقام بسحب مسدسه وعلى بعد متر ونصف وقام باطلاق النار باتجاه المشتكي بين رجليه واطلق الرصاص مرة ثانية واصابه في صدره فان هذا ما استخلصته محكمة الموصوع من الواقعة .

       والفعل الجرمي من المسائل الموضوعية التي تستخلصها محكمة الموضوع من الادلة والوقائع.

وبالتالي نجد ان محكمة الاستئناف قد دللت على القصد الجنائي بارتكاب جريمة الشروع بالقتل وان استظهارها لهذه النية كان سائغا ومقبولا حيث استخلصته من نوع الاداة المستخدمة في الجريمة وهي قاتلة بطبيعتها وكذلك من مكان الاصابة تعتبر اصابة قاتلة فالحكم هنا جاء متفقا والاستخلاص المنطقي والعقلي المقبول حيث ان المادة 63 ع لسنة 60 عرفت النية هي ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون وبالتالي احضار المسدس واغلاق الطريق على المشتكي بسيارته واطلاق الرصاص تبرهن على هذه النية لدى الطاعن (المتهم) وجاءت المادة 64 من قانون العقوبات " تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن قصد الفاعل اذا قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة ... " .

وبالتالي فان النية التي استخلصتها المحكمة والتي وصلت من اصابة المشتكي في مكان قاتل باداة قاتلة يتحمل الجاني هذا القصد ولو جاء متجاوزا لنيته وبالتالي فاننا نجد ان ما توصلت اليه المحكمة في قرارها قد جاء متفقا والتطبيق الصحيح للقانون مما يستوجب معه رد هذه الاسباب .

اما عن السبب الثالث من اسباب الطعن والذي ينعى على الحكم الخطأ في التكييف حيث انه اسقط حالة الدفاع الشرعي .

وباستقراء المادة 341 ع لسنة 60 الباحثة في شروط واركان الدفاع الشرعي نجد انها حددت هذه الشروط في 1. ان يقع الفعل حال وقوع الاعتداء  2 . ان يكون الاعتداء غير محق  3. ان لا يكون باستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الاعتداء الا بالقتل او الجرح او الفعل المؤثر .

وهذه مسألة موضوعية لمحكمة الموضوع وحدها صلاحية تقديرها بحسب ما يقدم بين يديها من الادلة والظروف المتعلقة بالواقعة اثباتا او نفيا ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك الا في حالة ايجاد ظروف وادلة غير حقيقية او لا توصل عقلاً للنتيجة التي توصلت اليها .

ومن استقراء اوراق الدعوى وافادة الطاعن (المتهم) واعترافه لدى النيابة العامة والحكم المطعون فيه نجد انه لا يتوفر اي ركن او شرط من شروط توفر حالة الدفاع الشرعي وقد عالجته محكمة الاستئناف في قرارها بشكل سائغ ويتفق والبينات والادلة في الدعوى ونتفق معها فيما توصلت اليه .

حيث ان الطاعن هو من احضر السلاح المسدس وهو من اعترض سيارة المجني عليه وهو من اطلق الرصاص وهو من قام بالاعتداء وهذه الاسباب جميعا دون اي فعل من المجني عليه مما يجعل حالة استبعاد الدفاع الشرعي من محكمة الاستئناف يتفق والتطبيق الصحيح للقانون مما يستوجب معه رد هذا السبب ايضا .

اما السبب الخامس من اسباب الطعن الذي ينعى على الحكم مجانبته للصواب لاستناده لاعتراف المتهم حيث ان الاعتراف جاء بنيته باطلاق الرصاص وليس بالتهمة وهي الشروع بالقتل .

وكما سبق وبينا في معالجة الاسباب السابقة ان النية وكما جاءت في المادة 63 من قانون العقوبات هي ارادة ارتكاب جريمة ، والنية من المسائل الخفية التي تستخلصها محكمة الموضوع استخلاصا من مجموع الادلة والظروف في الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك وكما سبق وعالجنا هذا السبب بالتفصيل ومنعا للتكرار نشير اليها مع رد هذا السبب .

اما الاسباب الثامن والتاسع من اسباب الطعن نجدها تنعى على الحكم عدم وزنه للبينات وزنا سليما واستبعدت فيه حق الدفاع الشرعي للطاعن .

ابتداء اننا نستبعد معالجة حق الدفاع الشرعي من هذه المعالجة لسبق ومعالجته في اسباب سابقة اما عدم زن البينات وزنا سليما .

وحيث ان الادلة في الدعوى الجزائية تخضع لمبدأ القناعة الوجدانية للقاضي وليس لمحكمة النقض ان تستانف النظر بالموازنة والترجيح بين الادلة والتعديل فيما قدمه الخصوم من ادلة وبينات اثباتا للدعوى او نفيا  ، والرقابة تأتي في حالة بناء الحكم على ادلة وهمية لا وجود لها في اوراق الدعوى او تستخلص النتيجة بشكل لا توصل اليه ، وبما اننا لا نجد في القرار المطعون فيه ما يوصل الى هذه الحالات بل اننا نجد ان المحكمة بنت حكمها على ادلة ثابتة في الدعوى واستخلصت النتيجة استخلاصاً سائغا ًومقبولا ً مما يستوجب رد هذه الاسباب .

 

لـــــــــذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً وكذلك رد الطلبين 41/2016 و45/2016 كونهما اصبحا غير ذي جدوى.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/01/2017.

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة