السنة
2018
الرقم
903
تاريخ الفصل
7 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو

 

المستأنف: نعمان محمد نشأت أحمد صالح / نابلس

              وكيله المحامي إياد الأتيرة و/أو رنين السخل

 

 

المســـــــتأنف عليه: مشروع الزكاة التأهيلي (الصفا) التابع للجنة زكاة نابلس المركزية ويمثلها رئيس مجلس الإدارة و/أو مديرها العام.

                  وكيلتها المحامية شروق هنداوي / نابلس

 

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بالدعوى المدنية 700/2012 الصادر بتاريخ 30/05/2018 والمتضمن إلزام المستأنف ضدها بدفع مبلغ 19176 شيكل ورد باقي المطالبة لعدم الإثبات وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار أردني أتعاب محاماة.

 

أسباب الاستئناف

1- الحكم المستأنف مخالف للقانون والأصول من جميع الوجوه تطبيقا ً وتأويلا ً.

2- الخطأ في عدم الحكم ببدل الفصل التعسفي   وببدل الإشعار وبدل راتب شهر 9 لسنة 2011 وفي مخالفة المواد 40 و41 و46 و47 والخطأ باعتبار الفصل مبرر.

3- الحكم المستأنف ضد وزن البينة وخاصة المبرزات من د/1 إلى د/4 والمبرز س/1.

4- الحكم المستأنف معيب بعيب التعليل والتسبيب.

5- الحكم المستأنف مخالف للمواد 174 و175 من قانون الأصول. 

 

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا ً وبجلسة 11/10/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لتقديمه خلال المدة القانونية وتم تكرار لائحة الاستئناف من المستأنف وإنكارها من المستأنف ضده وترافعت وكيلة المستأنف المنابة وطلبت اعتماد المرافعة أمام محكمة الدرجة الأولى وبالنتيجة الحكم حسب لائحة الاستئناف وبجلسة 29/11/2018 ترافع وكيل المستأنف ضده طلب اعتماد مرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى وتم حجز الدعوى للحكم.

 

المحكمة

بالتدقيق في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف تجد المحكمة أن المستأنف وبواسطة وكيله اقام دعوى مطالبة بحقوق عمالية بمبلغ 56100 شيكل بما يعادل 10200 دينار ضد المستأنف ضده على سند من القول بانه عمل لدى المستأنف ضده في مصنع الصفا لمنتجات الألبان تحت اشراف وتبعية وادارة المصنع من تاريخ 22/08/2003 ولغاية 15/09/2011 بأجر شهري (2040) شيكل وأن المستأنف ضده أوقف المستأنف عن العمل بتاريخ 11/09/2011 وبتاريخ 15/09/2010 تم إنهاء خدماته  في المصنع وبذلك يكون قد فصله تعسفيا ً وبدون مبرر  وانه يستحق المبلغ المدعى به وتمت المطالبة الى أنه تمنع عن الدفع بلا مبرر.

وجاء في اللائحة الجوابية أن الدعوى مردودة  لمخالفتها للواقع ولقانون العمل وللجهالة وان البند الاول صحيح ما جاء به وتبدي أن المدعي أساء الأمانة وخالف قانون العمل وان الفصل كان بناء على قرار لجنة التحقيق وغير صحيح ما ورد بالبند الثالث وان المستأنف قد استغل منصبه للاثراء بلا سبب وكذلك البند الرابع غير صحيح وأن المستأنف ضدها تطالب المستأنف بدفع مبلغ 118277 شيكل بموجب كمبيالات موقعة.

 

وبعد الاستماع للبينات سواء الشفوية أو الخطية من طرفي الدعوى والمرافعات أصدرت المحكمة حكمها الفاصل بالدعوى محل الاستئناف.

 

لم يرتضي المدعي بالحكم الصادر وبادر للطعن به بطريق الاستئناف وحيث أنه مقدم خلال المدة القانونية تقرر قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وبالبحث في أسباب الاستئناف والتي نجد بأنها تركزت حول خطأ المحكمة في وزن البينة في التسبيب والتعليل وفي النتيجة التي توصلت اليها من حيث عدم الحكم للمدعي ببدل الإشعار وبدل أجر كامل عن شهر 9 لسنة 2011 وعن بدل الفصل التعسفي.

وفي ذلك وبعد العودة إلى البينات التي تقدم بها المدعي لم نجد من خلالها ما يشير لا من قريب أو بعيد إلى الكيفية التي  تم وفقها إنهاء خدماته وقد جاءت بينته قاصرة حول هذه المسألة كما تبين ومن خلال بينة الجهة المدعى عليها بان المدعي كان يتعامل مع شركة أخرى وبنتيجة وجود نقص في الموازنة جرى التحقيق معه بعد أن  أقر بقيمة العجز وأن هذه المبالغ كانت ثمن أدوات  قام ببيعها لشركة أخرة تدعى شركة الأسد وقام بالتوقيع على كمبيالات بقيمة المبالغ المفقودة وعلى أثر ثبوت عمله لدى شركة  الأسد وبأنه شريك ومحاسب بالشركة المذكورة تم إيقافه عن العمل وفق ما جاء في شهادة مدير شؤون الموظفين لدى الجهة المدعى عليها على الصفحة 38 من الضبط.

 

ولما كان إنهاء عقد المدعي بناء ً على ثبوت عمله وشراكته مع أخرين وأنه قام ببيع أدوات للشركة التي هو شريك بها دون علم وموافقة رب عمله ولم يقم بتسديد قيمة المبيعات إلا بعد انكشاف الأمر وبعد التحقيق الذي أجرته الجهة التي كان يعمل لديها وحيث أن مسألة الثقة بالعمل مسألة لا تقبل التجزئة وأن فقدان الثقة فيه سواء بنتيجة تهريبه لأسرار رب العمل او التعامل مع الأخرين او بيع معداته او محاولة الاستيلاء على امواله او الحصول على ارباح على حسابه دون عمله مؤداها انه يحق لرب العمل انهاء خدمات العامل ذلك أن تحلي العامل بالأمانة طيلة فترة خدمته وعدم الخروج على مقتضيات الواجب والخلق الحميد والحرص على أموال ومصالح رب العمل هي من أعمال الوظيفة التي انيط به القيام بها وأن اخلاله بالتزاماته التي ذكرنا وهي التزامات جوهرية يبرر لرب العمل انهاء العقد حرصا ً على مصالحة دون أن يكون في ذلك أي نوع من أنواع التعسف.

وحيث أن مفهوم التعسف يعني إنهاء العقد من قبل رب العمل دون أن يكون لديه أي مبرر يسوغ له هذا الإنهاء ولما كان فقدان الثقة الناتج عن عمل المدعي لدى شركة أخرى وبيعه لممتلكات المشغل لهذه الشركة التي يعمل بها موظفا ً وشريكا ً دون إيداع قيمة المبيعات مبررا ً قويا ً وكافيا ً لإنهاء العقد، فإن القول والحالة هذه بخطأ المحكمة في عدم الحكم ببدل فصل تعسفي قولا ً لا يوافق الحقيقة والواقع ويستوجب الرد.

كما أن استحقاق بدل الإشعار أنما  يكون في الحالات التي يتم فيها إنهاء العقد لأسباب غير تلك الأسباب التي أخلت بالثقة أو الأفعال التي تعتبر من قبيل المخالفات الجسيمة وسواء كانت هذه المخالفات متعمدة أو غير متعمدة ولما كان فعل المدعي مؤداه إحداث خسارة كبيرة لرب العمل بسبب ما قام به فإن مطالبته بهذا البدل لا يتفق وأحكام المادة 40/2 من قانون العمل الفلسطيني كما أن مطالبته لأجر النصف الثاني من شهر 9/2011 هي أيضا ً غير واردة ذلك أن استحقاق النصف الثاني من الشهر الذي يعمل به إنما يكون للعامل الذي تلق أشعارا ً  بإنهاء العقد وليس لغيره وفق صريح نص الفقرة (2) من المادة (46) من ذات القانون.

 

أما بخصوص تعليل وتسبيل الحكم ومخالفة أحكام المواد 174 و175 من قانون الأصول فإننا نجد وبعد مراجعة الحكم بأن المسودة معدة وموقعة حسب الأصول وأن الحكم اشتمل على كافة العناصر المطلوبة كما نجد بأن المحكمة أوردت في حكمها ما يكفي من الأسباب لحمل المنطوق وبذلك فإن ما جاء في لائحة الاستئناف بهذا الخصوص يكون غير وارد.

 

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة بالأغلبية وسندا ً لما تم بيانه رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينار أتعاب محاماة.

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 07/02/2019
 

 

الرأي المخالف

أخالف الأغلبية المحترمة فيما توصلت اليه حيث أرى وفي بحث باقي أسباب الاستئناف والمتعلقة بالخطأ في عدم الحكم بالفصل التعسفي وبدل الإشعار فإن المحكمة ومن خلال البينات المقدمة تجد أنه من الثابت أن المستأنف كان يعمل مدير مشتريات في شركة الصفا ( المستأنف ضدها ) ومن الثابت كذلك أن له علاقة بشركة الأسد للماكنات وان ذمة شركة الأسد مدينة للمستأنف ضدها بمبالغ وأنه من الثابت كذلك أنه تم توزيع المديونية على مالكي شركة الأسد على المستأنف نفسه كذلك وتم توقيعه على كمبيالات بالمبلغ المستحق بذمته والبالغ ( 118277 ) شيكل ومن الثابت ايضا أن الجهة المستأنف ضدها قامت بإنها خدمات المستأنف وفصله من عمله على اعتبار أنه خالف مواد قانون العمل والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ( هل ما قام به المستأنف يشكل مخالفة لقانون العمل او للنظام الداخلي للجهة المستأنف ضدها وهل ان المستأنف ضدها قامت بتنفيذ القانون وتطبيقه واتخاذ الاجراءات وتبليغ الجهات المسؤولة حتى يصار الى فصل المستأنف من عمله وحرمانه من حقوقه التي فرضها المشرع وفق قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 ام لا.

وعن الشق الأول من السؤال فلم تجد المحكمة من ضمن البينات أن ما قام به المستأنف يخالف النظام الداخلي للمستأنف ضدها أو أنه يخالف القانون ذلك أنه وبالرجوع للمادة 40 من قانون العمل والتي اعطت الحق للمشغل انهاء عقد العمل من طرف واحد دون اشعار عند ارتكابه أي من المخالفات والتي ورد ذكرها على سبيل الحصر وهي تسع حالات فإن المحكمة وبالتدقيق في الحالات المذكورة حصرا ً لم نجد في البينة المقدمة أن أيا ً من تلك الحالات تنطبق على الحالة محل الدعوى حيث لم تبين الجهة المستأنف عليها انه لحقها اية خسارة أو أن هناك تبليغ للجهات المختصة بهذا الأمر أو ان هناك حكما ً قطعيا ً يفيد بأن المستأنف أساء الأمانة أو أنه أهمل إهمالا جسيماً أدى لخسارة فادحة بالجهة المستأنف عليها يبرر فصل المستأنف من عمله وحرمانه من حقوقه الناتجة عن الفصل.

                                                                                       القاضي المخالف

 

 

 

وعليه وحيث لم يثبت للمحكمة أن إنهاء خدمات المستأنف من عمله كانت مبرره فإن إنهاء خدماته والحالة هذه يعتبر فصلا ً تعسفيا ً غير مبرر ويوجب التعويض عنه وفقا ً للمواد                     46 +47 من قانون العمل، وكذلك الأمر بالنسبة للاشعار وحيث أن المستأنف ضدها لم تثبت ولم تقدم البينة على اعطاءه الاشعار فلإن المستأنف يستحق بدل اشعار من الجهة المستأنف ضدها ، اما بخصوص أجرة شهر 9/2011 فمن الثابت ان المستأنف قد تم فصله من علمه بتاريخ 14/09/2011 ولم تقدم المستأنف ضدها انها دفعت اجرة شهر 9/2011 فإنه يستحق اجرة نصف شهر فقط.

وعليه فإنني أرى أن أسباب الاستئناف والحالة هذه ترد على الحكم المستأنف وأن ما ذهبت له محكمة الدرجة الاولى لا يتفق ومواد قانون العمل ولا يوجد له ما يبرره وحيث أن المستأنف ومن الثابت أنه عمل مدة ثماني سنوات وباجرة شهرية 2040 شيكل فإنه يستحق مبلغ 2040 شيكل بدل اشعار ومبلغ 1020 شيكل بدل عمله نصف شهر 9/2011 ومبلغ 2040 ×8×2= 32640 بدل فصل تعسفي ويكون المجموع هو 2040+1020+32640= 35700 شيكل خمسة وثلاثون ألفا وسبعمائة شيكل بدل الإشعار والفصل التعسفي وأجرة نصف شهر عمل

وبالتالي أرى وسندا ً لما ذكر وعملا ً بالمادة 223 أصول ولورد أسباب الاستئناف على الحكم المستأنف فسخ وتعديل الحكم المستأنف والزام المستأنف ضدها بدفع مبلغ 54876 للمستأنف وتضمينها الرسوم والمصاريف وخمسون دينار أتعاب محاماة.

 

 

 

 

                                     مربعنص

القاضي المخالف