السنة
2018
الرقم
1474
تاريخ الفصل
23 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم 

 

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

                     وعضوية السيدين القاضيين  ثائر العمري و سامر النمري 

 

الاستئناف رقم 1474/2018:

المستأنف : شركة ترست العالمية للتأمين/ رام الله

             وكيلها المحامي نضال طه/ رام الله

المستأنف عليه :  ماهر معروف عبد الله خليل/ طولكرم- عتيل

                      وكيله المحامي حمزة شروف/ رام الله

الاستئناف رقم 1484/2018:

المستأنف :  ماهر معروف عبد الله خليل/ طولكرم- عتيل

                وكيله المحامي حمزة شروف/ رام الله

 المستأنف عليها : شركة ترست العالمية للتأمين/ رام الله

                       وكيلها المحامي نضال طه/ رام الله

 

 

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنفين بهذين الاستئنافين للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 1309/2017 المتفرع عن الدعوى 1205/2016 والصادر في 27/11/2018 والقاضي بالزام المستدعى ضدها بدفع مبلغ 50985 شيكل لمرة واحدة ومبلغ 4600 شيكل لمدة ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب.

تتلخص أسباب الاستئناف الاول 1474/2018 فيما يلي:

1-  ان القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول ومخالف للمواد 174و175 من الاصول.

2-  ان المحكمة اخطأت في عدم رد الطلب كونه مقدم ممن لا يملك حق تقديمه بالنظر لكون الاخطار مقدم من شخص لا يملك حق تقديمه كون الوكالة لا تخوله ذلك الحق وان الاخطار فيه جهالة وسلم للمستانف قبل مضي ستة اشهر المنصوص عليها بالمادة 167 من التأمين.

3-  ان القرار ضد وزن البينة لانه ذكر بالقرار انه مقدم في 23/11/2016 والصحيح هو 23/11/2017.

4-  ان القاضي اخطأ في قراره حول توافر المسؤولية لان السائق خالف شروط البوليصة والدعوى على الشركة والصندوق وكان يجب ادخال الصندوق في الطلب.

5-  ان المحكمة اخطأت بالحكم بمبلغ (50985) شيكل كون التقارير والفواتير سابقة على الاخطار وتم دحضها للدفعة السابقة.

6-  ان المحكمة اخطأت في القرار لعدم اثبات تغيير الظروف وفق المادة 167 من قانون التأمين.

7-  ان المحكمة اخطأت بدفعات شهرية لان ذلك بدل تعطل عن العمل ومحله الدعوى الاصلية.

8-  ان المحكمة اخطأت بالحكم بالدفعات الشهرية 4600 شيكل لمخالفة البينة المقدمة ولعدم تقديم بينة على حاجته نفقات علاج مستقبلي وفاقت الدفعة دخله الشهري.

9-  ان ابراز الفواتير دون حضور منظمها ولم تعالج المحكمة دفوع المستانفة في اللائحة الجوابية.

ملتمساً قبول الاستئناف ورد الطلب مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

اما اسباب الاستئناف الثاني 1484/2018 فتتلخص فيما يلي:

1-  ان المحكمة اخطأت بعدم الحكم بقيمة الفواتير البالغة 98785 شيكل.

2-  ان المحكمة اخطأت بعدم الحكم بنفقات المعيشة التي تكبدها خلال العلاج.

3-  ان المحكمة اخطأت في تمديد الدفعات الشهرية بقيمة 4600 شيكل فقط ولمدة ستة اشهر فقط وكان يجب ان تكون لمدة اثنا عشر شهراً.

بالمحاكمة الجارية علنا، بالاستئناف الثاني في 24/12/2018 تقرر تأجيل الدعوى لعدم حضور الطرفين وبذات اليوم تم فتح جلسة بناء على طلب الوكيلين وتقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستانف عليه اللائحة الجوابية وتقرر ضم هذا الاستئناف الى الاستئناف الاول.

وبالاستئناف الاول وبذات اليوم تقرر قبوله شكلا ثم كرر وكيل المستانفة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليه وترافع وكيل المستانفة معتمدا لائحة استئنافه واللائحة الجوابية ومرافعته امام الدرجة الاولى كمرافعة له ثم ترافع وكيل المستانف عليه في 2/1/2018 مكررا اقواله امام محكمة الدرجة الاولى وحجزت الاوراق للمداولة واصدار الحكم الى هذا اليوم.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى اسباب الاستئنافين والى الحكم المستانف والى ما قدم من بينة امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية فإننا نجد ما يلي:

أولاً: معالجة الاستئناف الاول 1474/2018:

1. بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب ومخالفة القانون والاصول فاننا نجد ان هذا السبب جاء عاما مبهما تعتريه الجهالة لعدم بيان مواطن ومواقع المخالفة مما يوجب رده كما نجد بان الحكم المستانف اشتمل على متطلبات الحكم وفق نص المادة 174 من الاصول مما يوجب رد هذا السبب ايضاً.

2. اما بخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب وتقديم الطلب وتوجيه الاخطار ممن لا يملك حق توجيهه وتقديمه وكذلك الجهالة في الاخطار فاننا نجد ان الاخطار الموجه لشركة التأمين (د/2) مورد من قبل المستانفة شركة التأمين في 18/6/2017 وهو يتضمن مطالبة المستانفة بدفعة لمرة واحدة بقيمة مائة الف شيكل بدل نفقات طبية وعمليات ونفقات معيشة سابقة اضافة لدفعات شهرية 5000 شيكل لمدة 12 شهر.

وبالعودة الى الوكالة المحفوظة بين دفتي الطلب الصادر فيه الحكم المستانف نجدها مؤرخة في 5/11/2017 وموردة من قبل محكمة الدرجة الاولى في 23/11/2017 وهو تاريخ توريد لائحة الطلب وتتضمن توكيل المحامي تقديم الطلب المستعجل للمطالبة بدفعة واحدة بقيمة مائتي الف شيكل ودفعات شهرية بقيمة 5000 شيكل لمدة اثنا عشر شهرا وعليه يكون الاخطار (د/2) موجه ممن يملك حق توجيهه وكذلك الطلب مقدم ممن يملك حق تقديمه لوجود وكالة قانونية سابقة على تاريخ توجيه الاخطار وتاريخ الطلب.

اما بخصوص الجهالة فان الموكل وكل المحامي للمطالبة بمبلغ مائتي الف شيكل والاخطار بقيمة مائة الف شيكل ولائحة الطلب بمبلغ مائتي الف شيكل ومحكمة الدرجة الاولى قضت بمبلغ يقل عن مائة الف شيكل الامر الذي لا يعتبر من عداد الجهالة في الاخطار ويبقى حق المصاب محصور في قيمة المطالبة بالاخطار فقط وهو مائة الف شيكل سيما ان الهدف من الاخطار تمكين شركة التأمين من دفع المبلغ المطالب به او التوصل الى تسوية مع المصاب لدفع مبلغ معين خلال مدة الاخطار ودون اللجوء الى القضاء، ولما لم تفعل فيكون حق المصاب مصان بالقانون وله حق التوجيه للقضاء للمطالبة بقيمة ما يدعيه وعليه لا موجب لعدم قبول الاخطار (د/2) ويبقى حق المصاب محصور بقيمتة فقط مما يوجب رد هذا السبب.

3. اما فيما يخص السبب (3) من ملخص الاسباب وذكر تاريخ تقديم الطلب في الحكم فإننا لا نجد ان هذا السبب يصلح لان يكون سببا للطعن ذلك ان العبرة في تاريخ توريد لائحة الطلب وان التاريخ الوارد في الحكم ما هو الا خطأ مادي خاضع للتصحيح من قبل محكمة الدرجة الاولى عملا بالمادة 183 من الاصول بطلب اي من الخصوم او من المحكمة من ذاتها وعليه تقرر رد هذا السبب.

4. وفيما يتعلق بالسبب (4) من ملخص الاسباب وموضوع المسؤولية فإننا نؤكد في هذا المقام على ان المشرع في المادة 164/2 قد نص على وجوب سماع القاضي لبينة اولية حول المسؤولية عن التعويض، ولما كان من الثابت بموجب المبرز (د/1) تقرير الشرطة ان المركبة التي كان بها المصاب/ المستدعي مؤمنة لدى المستانفة بموجب وثيقة التأمين (16-585-00-00-05-07) وثابت كذلك من الطلب السابق 734/2016 المعتمدة بنياته من الطرفين في الطلب الصادر فيه الحكم المستانف ومن المبرز فيه ع/1 و ع/2 ان المركبة مؤمنة البوليصة (0202415) المذكورة رقم الوثيقة خاصتها اعلاه وكانت سارية المفعول منذ 28/2/2016 حتى 27/8/2016 والحادث وقع في 2/6/2016 وبالتالي يكفي ذلك كبينة اولية لغايات الحكم بالطلب، اما موضوع ادخال الصندوق ومسؤوليته فهذا كما سلف لنا القول خارج نطاق البحث في الطلب المستعجل ويترك امره بعد سماع بينات كلا الطرفين امام قاضي الموضوع مما يوجب رد هذا السبب.

5. وبخصوص السبب (6) من ملخص الاسباب وتغيير الظروف فإننا نقول ان المشرع قد اتاح للمصاب ان يتقدم بطلب جديد لطلب دفعات مستعجلة من المسؤول عن التعويض بعد مرور ستة اشهر على طلبه السابق وبعد ان يثبت تغيير الظروف وظهور أمر جديد يتيح له الطلب من جديد وفق صريح نص المادة 167 من قانون التامين ولما كان من الثابت مرور المدة بين الطلب السابق 734/2016 الذي صدر حكمه في 14/11/2016 وصدق استئنافا في 30/1/2017 فيغدوا الشرط الاول متحقق، اما موضوع تغيير الظروف فإننا نجد من المبرز (د/4) خضوع المصاب الى عملية جراحية في مشفى الزكاة لتركيب مفصل وكذلك من المبرز (د/3) انه بحاجة الى منظار للركبة والمبرز (د/6) الذي يؤكد خضوعه لعملية جراحية بعد تاريخ صدر الحكم الاول وكذلك النفقات الطبية وفق المبرزات د/7 و د/8 و د/9 التي تثبت نفقات طبية وعلاجية بعد الطلب الاول مما يثبت تحقق الشرط الثاني وهو تغيير الظروف ويدعوا لرد هذا السبب.

6. وفيما يتعلق بالسبب (9) من ملخص الاسباب والقول بالخطأ بإبراز فواتير دون حضور منظمها وعدم معالجة دفوع المستانفة الواردة في اللائحة الجوابية فإننا نجد انه لا قيد على المحكمة في ابراز فواتير وايصالات دون حضور منظمها ويبقى حق الطرف الاخر دعوة منظم تلك الأوراق اذا ما رغب في ذلك اما طالب الابراز لا يشترط تقديمها من خلالهم وعليه يكون هذا الدفع غير وارد وواجب الرد، اما بخصوص الدفوع باللائحة الجوابية فقد اجابت محكمتنا على موضوع المسؤولية من خلال ردها على السبب (4) من اسباب الاستئناف وكذلك موضوع تغيير الظروف وحالة المصاب بالسبب (6) تم الرد عليه مما يوجب رد هذا السبب.

ثانياً: معالجة اسباب الاستئناف الثاني 1484/2018 والاسباب المشتركة مع الاستئناف الاول:

1. بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب وقيمة الفواتير والمصاريف الطبية وما ورد بالسبب (5) من الاستئناف الاول فإننا نشير هنا الى ان المشرع قد اعطى المصاب الحق بالمطالبة بالنفقات الضرورية التي انفقها على العلاج والتمريض بموجب المادة (160/1) وعليه يجب على القاضي الذي ينظر الطلب المستعجل الحكم للمصاب ببدل هذه النفقات الثابتة بوصولات وسندات خطية ومن الرجوع الى ما قدم من بينة في الطلب المبرزات (د/8) و (د/9) نجد ان قيمة الوصولات والفواتير بالمبرز (د/8) تبلغ (75531) شيكل منها فاتورة العملية الجراحية البالغة (41200) شيكل بموجب (ط ع/1)و(د/5) ومحكمة الدرجة الاولى قضت بمبلغ (50985) شيكل فقط شاملة (د/9) الامر المخالف للبينة، واننا نجد ان المبرز (د/9) وهو مجموعة فواتير ووصولات تتعلق بالحادث الا ان الكثير من تواريخها لاحقة لتاريخ تقديم الطلب الامر الموجب عدم الحكم بها بهذا الطلب ويبقى مبلغ (1000) شيكل فقط تتعلق بوصولات وفواتير سابقة التاريخ على تاريخ تقديم الطلب وهو 23/11/2017 وعليه يكون من المتوجب الحكم للمصاب بمبلغ 75531 وهي مجموع فواتير د/8 شاملا كافة المصاريف الطبية التي انفقها المصاب بعد تاريخ الحكم الاول وقبل تاريخ تقديم الطلب الجديد وكذلك مبلغ (1000) شيكل فقط من المبرز (د/9) التي انفقها المصاب حتى تاريخ تقديم الطلب كذلك اما اللاحقة على الطلب فهي خارج نطاق المطالبة اصلا ولا يجوز الحكم له بها وكان يتوجب عليه اتخاذ ما نص عليه القانون في هذا الخصوص من طلب اضافتها للطلب الحالي الامر الذي يجعل من السبب (1) من الاستئناف الثاني وارداً على الحكم المستانف والسبب (5) من الاستئناف الاول واجب الرد.

2. وفيما يتعلق بالسبب (2) من ملخص اسباب الاستئناف الثاني ونفقات المعيشة خلال العلاج فإننا نؤكد في هذا المقام على ان نظام الدفع المستعجل جاء كاستثناء في قانون التأمين لغايات عدم ترك المصاب تحت وطأة العوز، فاذا ما ثبت تعطل المصاب عن عمله وعدم مقدرته الانفاق على علاجه وتمريضه ينشأ له حق الحصول على الدفعة المستعجلة لسد متطلبات تمريضه وعلاجه التي تكبدها، وكذلك ينشأ له حق الحصول على دفعات لسد متطلبات حياته ومعيشته ومعيشة افراد اسرته المعالين من قبله بالمستقبل لمدة محصورة وفق المادة 160/2و3 و 165 و 168/3 و 169 من قانون التأمين، وبالتالي اي تعويضات كبدل فقدان الدخل يكون محلها الدعوى الموضوعية ولا يجوز للمحكمة الحكم للمصاب ببدل فقدانه للدخل (كتعويض) اثناء نظر الدعوى المستعجلة انما هي تقضي له بدفعات شهرية مستقبلية لسد متطلبات معيشته ولا تقضي له بدفعات عن فترات سابقة والا تكون قد قضت له بتعويض عن فقدان الدخل وهذا خارج نطاق و صلاحية القاضي الذي ينظر الطلب المستعجل مما يوجب رد هذا السبب.

3. وبخصوص السبب (3) من ملخص الاسباب للاستئناف الثاني والسببين (7و8) من ملخص اسباب الاستئناف الاول المرتبطة ببدل الدفعة الشهرية ومدتها فإننا نشير الى ان المبدأ المشار اليه بالبند ثانياً/2 ينطبق على هذا البند ايضا، ونؤكد على ان الهدف من الدفعة الشهرية هو لسد متطلبات علاج ومعيشة المصاب وبالتالي على المصاب اثبات قيمة العلاج المستقبلي الذي يحتاج اليه بالبينة القانونية الطبية المعتمدة ولا يجوز للمحكمة التوقع من المصاريف التي ابرزها للفترة السابقة توقعاً ويجب عليه تقديم البينة على حاجته لدواء بقيمته حتى تتمكن المحكمة من الحكم له ببدل العلاج والتمريض من خلال الدفعات الشهرية المستقبلية.

وبالعودة الى الحكم المستانف نجده قضى له بدفعات شهرية بقيمة 4600 شيكل لمدة ستة اشهر دون بيان كيفية التوصل الى ذلك وبالعودة الى القرار السابق الصادر بالطلب الاول فقد قضى له بدفعات شهرية لمدة اثنا عشر شهرا ولما كان المشرع في المادة 165 من قانون التأمين قد حدد مجموع الدفعات الشهرية بان لا تزيد على اثنا عشر دفعة من تاريخ القرار وثبت تلقي المصاب 12 دفعة بالحكم الاول فلا يبقى محلا للحكم له بدفعات شهرية اضافية لمخالفة ذلك نص المادة 165 من قانون التأمين ومخالفة الهدف من الدفعات المستعجلة   التي هي استثناء ولا تقوم مقام التعويض النهائي والا يصبح المصاب قابضا لتعويضه كبدل فقدان دخل مستقبلي قبل الحصول على حكم نهائي من محكمة الموضوع وعليه يكون السببين 7و8 من اسباب الاستئناف الاول ورادة على الحكم المستانف قبولا ويكون السبب (3) من اسباب الاستئناف الثاني غير ذات الموضوع على ضوء قبول السببين السابقين.

لـــذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة قبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستأنف عملا بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والحكم بالزام المستدعى ضدها شركة ترست العالمية للتامين بان تدفع للمستدعي ماهر معروف عبد الله خليل مبلغ (76531) شيكل بدل نفقات علاجه وتمريضه السابقة كدفعة واحدة غير متكررة ورد باقي مطالباته على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة المحاكمة.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 23/1/2019
 

الكاتب                                                                                               رئيس الهيئة

مربعنص

 

 

 

 

                                                                                                 القاضي حازم ادكيدك

 

 

أا