السنة
2018
الرقم
579
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطــاعــــــــن: ي.خ

                    وكيله المحامي : داوود درعاوي 

المطعـون ضده : الحق العام.

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 11/11/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بالاستئناف جزاء رقم 56/2018 بتاريخ 8/10/2018 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وتتخلص اسباب الطعن في

1- القرار مشوب ببطلان الاجراءات التي اثرت فيه ابتدأً من إقامة الدعوى ضد الطاعن من غير النائب العام او احد مساعديه خلافاً لاحكام الماده 54 من قانون الاجراءات الجزائيه.

حيث ان الذي وقع على لائحة الاتهام المؤرخه بتاريخ 8/10/2014 هو وكيل نيابة مكافحة الفساد دون تفويض خاص من النائب العام او احد مساعديه حيث جاءت لائحة الاتهام مخالفه لاحكام الماده 54 من قانون الاجراءات الجزائيه مما يجعل اتصال المحكمة بهذه الدعوى اتصال منعدماً من الناحية القانونية.

2- القرار المطعون فيه مشوب ببطلان الاجراءات التي أثرت في الحكم من حيث عدم صحة المداوله خلافاً لاحكام الماده 272 من قانون الاجراءات.

حيث ان المحكمة لم تقم بالمداوله التي توخاها المشرع لغايات الالمام وفهم ملف بهذا الحجم وانما استمرت بنظر الدعوى ومن ثم اصدرت حكمها.

3- القرار مبني على اجراءات باطله في مرحلة الدرجة الاولى اثرت في الحكم الابتدائي وفي حكم محكمة الاستئناف ذلك ببطلان المداوله في الحكم الابتدائي والتي تمت خلافاً لاحكام الماده 272 من قانون الاجراءات.

حيث اخطات محكمة الاستئناف بمعالجة الاسباب التي انصبت على هذا الدفع أي ان القاضي الجديد لم يشترك في المداوله بشكل حقيقي وقد قام بالتوقيع على الحكم بعد تفريغ الحكم على برنامج الميزان.

أي يجب ان يكون الحكم معد وموقع من الهيئه قبل تلاوته.

4- أخطأت المحكمة وخالفت القانون و/او الخطأ في تفسيره او تطبيقه من حيث اغفال محكمة الاستئناف الموقره في معالجة أسباب الاستئناف والتي انصبت على خطأ المحكمة في ادانة الطاعن بتهمة طلب وتلقي الرشوه خلافاً لاحكام الماده 170 ، 171 ع 60 للتناقض في مواد الاسناد والادانه من حيث الركن المادي وعدم انسجامها معاً بتهمة واحده وبالتالي ادانة المتهم بتهمتين متناقضتين يخل الحكم بأحكام الماده 276 من قانون الاجراءات.

5- القرار المطعون فيه مخالف لاحكام القانون وثم تطبيقه تطبيقاً مغايراً لارادة المشرع حيث اخطات محكمة الاستئناف بمعالجة أسباب الاستئناف الخاصه بالاستناد للحكم الابتدائي على اقوال متهمين ضد الطاعن خلافاً لاحكام الماده 209 من قانون الاجراءات حيث ان محكمة الفساد استندت لاقوال المتهم الثاني لدى النيابه العامه وعلى أقوال المتهم الثالث لدى النيابه واقوال المتهم الرابع دون مناقشة الافادات امام المحكمة ودون ان يتجادل فيها الخصوم عملاً بأحكام الماده 207 من الاجراءات حيث اخطات محكمة الدرجة الاولى باعتبار افادتهم مقترنه ببينه وفقاً لاحكام الماده 209 من قانون الاجراءات ولا سيما شهادة الشاهد ت.ص والتي لا تصلح بينة للاثبات.

6- القرار مخالف للقانون من حيث ادانة الطاعن على المادتين 170 ، 171 ع 60 دون بيان عناصر الركن المادي لكل جريمه على حدى كعناصر العمل الحق كركن مادي لجريمة طلب رشوه خلافاً لاحكام الماده 170 ع60 او عناصر غير الحق لجريمة طلب وقبول الرشوه في الماده 171 ع 60.

7- القرار مخالف لاحكام القانون والخطا في تطبيقه وتفسيره من حيث العقوبه على مادتين تجرمان الرشوه وكل منهما يتناقض مع الاخرى في طبيعة الركن المادي (170 ، 171 ع 60 ) فالركن المادي في الاولى هو العمل الحق وفي الثانيه العمل غير الحق وبالتالي المعاقبه على الاولى بالحبس سنه وغرامه مائتي دينار وعلى الثانية الحبس سنتين والغرامه مائتي دينار وتطبيق العقوبه الاشد دون بيان عناصر الركن المادي لكل منهما مما يجعل العقوبه مخالفه لاحكام القانون.

وبالتالي فإن محكمة الاستئناف لم تعالج طلب الطاعن بوقف تنفيذ العقوبه عملاً باحكام قانون الاجراءات الجزائيه وفقاً لما ورد في لائحة الاستئناف حيث ان عناصر وقف التنفيذ متوافره.

وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء القرار المطعون فيه وابطال كافة الاجراءات المطعون فيها واعادة الاوراق للمحكمة المختصه لاجراء المقتضى القانوني.

تبلغت النيابه العامه لائحة الطعن حسب الاصول والقانون بتاريخ 25/11/2018 وتقدمت بلائحة جوابية بتاريخ 29/11/2018 طالبت بموجبها برد الطعن شكلاً و/او موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه كون ان ما جاء بأسباب الطعن لا تجرح القرار او تعيبه.

 

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المده المحدده قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكليه لذا تقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع ،

نجد ان النيابه العامه قد احالت الطاعن ي.خ وآخرين الى محكمة جرائم الفساد بتاريخ 8/10/2014 حيث اسندت لهم جرم الفساد خلافاً لاحكام الماده 1 ، 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل والمتمثله في طلب وقبول رشوه خلافاً لاحكام 170 ، 171 ع 60 للمتهم الاول وتهمة عرض ودفع رشوة خلافاً لاحكام الماده 172 ، 171 ع 60 للمتهمين الثاني والثالث والخامس وتهمة التدخل والتوسط في الرشوه خلافاً لاحكام الماده 172 ، 171 ع60 بدلالة الماده 80 ع 60 للمتهم الرابع.

وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 22/1/2018 اصدرت محكمة جرائم الفساد حكمها القاضي بأنه ثبت لدى المحكمة ارتكاب المتهمين لجرم الفساد وفقاً لاحكام المواد 1 ، 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 والمتمثله في طلب وقبول الرشوه خلافاً لاحكام المواد 171 ، 170 ع 60 للمتهم الاول ودفع رشوة وفقاً لاحكام الماده 172 بدلالة الماده 170 ع 60 للمتهمين الثاني والثالث والتدخل في دفع الرشوه وفقاً للماده 172 ع60 مع دلالة الماده 170 ، 80/2 ع 60 بالنسبه للمتهم الرابع ودفع رشوه وفقاً لاحكام الماده 172  بدلالة الماده 171 ع 60 بالنسبه للمتهم الخامس ، وبالتالي تقرر المحكمة ابتدأً تعديل وصف التهمه بالنسبه للمتهمين الثاني والثالث لتصبح دفع الرشوه وفقاً للماده 172 بدلالة الماده 170 ع60 بدلاً من دفع الرشوه وفقاً لاحكام الماده 172  بدلالة الماده 171 ع 60 وتعديل التهمه المسنده للمتهم الرابع لتصبح التدخل في دفع الرشوه وفقاً لاحكام الماده 172 بدلالة الماده 170 ، 80/2 ع 60 بدلاً للتدخل في دفع الرشوه وفقاً لاحكام الماده 172 بدلالة الماده 171 ، 80/2 ع 60 وادانة المتهمين الثاني والثالث والرابع بالتهمه المسنده بالوصف الجديد وادانة المتهم الخامس بالتهمه المسنده اليه.

وعطفاً على قرار الادانه الحكم على المتهم الاول يوسف ذياب احمد خاطر بالحبس سنه والغرامه مائتي دينار استناداً للماده 170 ع60 واستناداً للماده 171 ع 60 حبسه لمدة سنتين والغرامه مائتي دينار ودمج العقوبتين وتنفيذ العقوبة الاشد والزامه بمبلغ خمسماية دينار نفقات محاكمه وعملاً باحكام الماده 100 ع 60 تخفيض العقوبه عن المدان الاول لتصبح الحبس لمدة سنه والغرامه مائة دينار.

وتبعاً لقرار ادانة المتهمين الثاني والثالث ن.ع ، وخ.م واستناداً للماده 172 بدلالة الماده 170 ع 60 الحبس لكل واحد منهم سنه حبس والغرامه مائتي دينار واستناداً لاحكام الماده 100 ع 60 تخفيض عقوبة الحبس لتصبح ستة شهور لكل منهما والغرامه مائة دينار والزام كل واحد بمبلغ خمسماية دينار نفقات محاكمه والحكم على المدان الرابع وفقاً لاحكام الماده 172 بدلالة الماده 170 ، 80/2 ع 60 واستناداً لحكم الماده 81 ع 60 الحبس لمدة ثمانية شهور والغرامه مبلغ سبعين دينار وعملاً بأحكام الماده 100 ع60 تخفيض العقوبه لتصبح الحبس لمدة 4 شهور والغرامه مبلغ 35 دينار والزامه بمبلغ (500) دينار نفقات محاكمه.

والحكم على المدان الخامس نصري يوسف استناداً لاحكام الماده 172 بدلالة الماده 171 ع60 بالحبس لمدة سنتين والغرامه مائتي دينار وتقرر الاخذ بالاسباب المخففه التقديريه وتخفيض العقوبه لتصبح الحبس لمدة سنه والغرامه مائة دينار والزامه بنفقات محاكمه مبلغ خمسماية دينار وعملاً باحكام الماده 172 /2 ع 60 تقرر المحكمة اعفاء كل من المتهمين الثاني ، الثالث ، الرابع ، الخامس من العقوبه لاقرارهم بافعالهم قبل احالة الدعوى للمحاكمه يحبسوا في حال عدم دفع نفقات المحاكمه بواقع يوم عن كل نصف دينار على ان لا تتجاوز مدة الحبس سنه.

لم تقبل النيابه العامه والمحكوم عليه الاول والمحكوم عليه الرابع (ق.ص) بالحكم فتقدموا للطعن بالحكم بالاستئنافات الاربعه رقم 65 ، 56 ، 52 ، 59 /2018 لدى محكمة إستئناف رام الله.

وبعد إجراء المحاكمه وبتاريخ 8/10/2018 اصدرت حكمها القاضي برد الاستئنافات الاربعه وتأييد الحكم المستأنف.

لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن به بالنقض للأسباب الوارده في لائحة الطعن.

أما عن أسباب الطعن

نجد ان الطاعن وفي السبب الاول من الأسباب قد نعى على الحكم انه مشوب ببطلان الاجراءات التي اثرت فيه من حيث اقامة الدعوى من غير النائب العام وحيث ان الموقع على لائحة الاتهام هو وكيل النيابه العامه.

ولما كانت الماده 352 من قانون الاجراءات الجزائيه تفيد " لا يقبل من الخصم ان يدفع ببطلان بعض الاجراءات اذا لم يحتج بها امام محكمة الاستئناف ".

وبالاطلاع على الاستئناف رقم 56/2018 المقدم بتاريخ 5/2/2018 من الطاعن فإننا لا نجد أي نعي على هذه الاجراءات خاصه وان النعي جاء مطلقاً والمطلق يسير على اطلاقه ولا يقيد الا اذا جاء نص القانون بذلك.

اما القول بأن الاجراء من النظام العام فنحن ابتدأً امام نص صريح لا بد من الطعن في أي اجراء امام محكمة الاستئناف للطعن به امام محكمة النقض اما من حيث وقائع هذا النعي.

فإننا باستقراء ملف الدعوى نجد ان هناك امر محاكمه صادر عن النائب العام المساعد قبل تقديم لائحة الاتهام كما ان هناك قرار اتهام صادر عن النائب العام المساعد وتفويض صادر بتاريخ 8/4/2014 وكذلك قرار الاتهام.

وبالتالي فإن لائحة الاتهام جاءت تنفيذاً لقرار الاتهام عملاً بأحكام الماده 152 من قانون الاجراءات وتوقيع وكيل النائب العام على لائحة الاتهام لا يغير من واقع الاجراءات انها جاءت سليمه ومطابقه لاحكام الماده 54 من ذات القانون لان الماده المذكوره جاءت ليس قيداً على النيابه العامه في رفع الدعوى الجزائيه بل جاءت تشكل حمايه للموظف وبالتالي انه يحق للنائب العام او احد مساعديه ان يأذن لوكيل النيابه برفع الدعوى وهذا ما هو ثابت في ملف الدعوى والاوراق فيه ومما يستوجب رد هذا السبب.

اما السبب الثاني والثالث من أسباب الطعن جاءت تنعى على الحكم مخالفته للقانون وان الاجراءات باطله من حيث المداوله سواء من محكمة الاستئناف او محكمة الفساد.

ولما كان البين من اوراق الدعوى وبجلسة 8/10/2018 نجد فيها ان الاستاذ امجد لباده كان للمره الاولى عضواً بالهيئه ولكننا نجد ان الهيئه (الحاكمه) قد عادت وفتحت باب المرافعه حيث ان وكيل الطاعن وعلى محضرالجلسة قد افاد اكرر اقوالي ومرافعاتي السابقه أي ان المرافعات قد تمت امام وبحضور الاستاذ امجد لباده كعضو في هيئة الحكم وبعد ذلك تم رفع الجلسة للمداوله.

أي ان الجلسه تمت صحيحه مكتملة العناصر اما انه تم رفع الجلسة للمداوله لمدة ساعه واحد حيث اننا نجد انه جاء في محضر الجلسه وعلى ص7 منه في الموعد المحدد تم افتتاح الجلسة بحضور ذات الهيئه وذات الاطراف.

لم نجد اية اعتراض من وكيل الطاعن على عقد الجلسه بعد ساعه والمداوله او اية ملاحظات في الملف.

واننا وان كنا نتفق مع الدفاع بأن غاية المشرع في المداوله هي وقوف الهيئه الحاكمه عن كثب على الادله والبينات ومعالجتها والوقوف على تفاصيلها لاستخلاص النتيجة الصحيحه الا ان هذا كله يعود لضمير القاضي وقناعته حيث لا يوجد في القانون ما يحدد مدة المداوله بل تركها لتقدير الهيئه في الوقوف على حقيقة الملف ولا يوجد في القانون ما يسعف محكمة النقض لفسخ الحكم او نقضه لمدة المداوله وكون التوقيت يكفي او لا فهذا يعود لضمير وقناعة الهيئه الحاكمه وان كنا نتفق انه على الهيئه استكمال المداولات بشكلها الصحيح وليس المداوله لاستكمال الشكل القانوني خاصه وان محضر الجلسة هو مستند رسمي لا يطعن فيه الا بالتزوير.

وكذلك الامر بخصوص ما جاء على النعي الوارد على قرار محكمة جرائم الفساد حيث اجابت محكمة الاستئناف في قرارها على هذا النعي وجاء يتفق وما سبق وبيناه وهو التطبيق الصحيح للقانون مما يستوجب رد هذه الاسباب.

اما السبب الرابع من أسباب الطعن نجده ينعى على الحكم الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره حيث اغفلت محكمة الاستئناف معالجة أسباب الاستئناف من حيث التناقض في مواد الاسناد عملاً بأحكام المواد 170 ، 171 ع 60 مما يخل بأحكام الماده 276 من قانون الاجراءات الجزائيه.

ولما كانت الماده 170 ع 60 تفيد " كل موظف عمومي وكل شخص ندب لخدمة عامه سواء بالانتخاب او التعيين وكل مرئ كلف بمهمة رسميه....طلب او قبل لنفسه او لغيره هديه او وعداً او منفعه اخرى ليقوم بعمل حق بحكم وظيفته عوقب....".

اما الماده 171 ع60 تفيد " كل شخص من الاشخاص السابق ذكرهم طلب او قبل لنفسه او لغيره هديه او وعداً او اية منفعه اخرى ليعمل عملاً غير محق او ليمتنع عن عمل كان يجب ان يقوم به بحكم وظيفته عوقب...".

ولما كان تأييد الحكم المستأنف من قبل محكمة الاستئناف للأسباب التي يبنى عليها الحكم والاحاله اليها يدل على ان المحكمة اعتبرت الاسباب كما جاءت من محكمة الدرجة الاولى هي صادره عنها.

وباستقراء الحكم كما جاء من محكمة الدرجة الاولى وكما توصلت اليه محكمة الاستئناف وقناعتها من معالجة الادله والبينات أن الطاعن قام بالحصول على مبالغ ماليه من المتهم الرابع والذي كان وسيطاً في تقديم هذه المبالغ لإنجاز معامله الاراضي للمتهم الثالث والمتهم الثاني بعد ان كان معارضاً في تنفيذها بحجة انها بحاجه لقرار محكمة أي امتنع عن القيام بالعمل الموكل اليه وهو انجاز المعامله الصحيحه الا بعد اخذ هذه المبالغ وقام بانجازها بعد الحصول على هذه المبالغ وبذلك ارتكب جريمة بحدود احكام الماده 170 ع60.

وكما ان المتهم (الطاعن) اخذ مبالغ من المتهم الخامس مقابل انجاز معاملة الاراضي المتعلقه بعائله غنيه بعد ان كان رافضاً ذلك بحجة انها بحاجة لقرار المحكمة.

وان تقاضيه المبالغ لقاء انجاز المعامله بنقل التصرف في قطعة الارض رقم 14/8 من حوض رقم 33 من اراضي الخضر في سجل التخمين من اسم مالكها الاصلي الى اسم محمود عبد ابو غنيه كون الارض بحاجه لقرار من المحكمة بسبب ان الوكالات التي تم بموجبها نقل التصرف وهي وكالات منتهيه المدة القانونية.

فإن تسجيله هذه الاراضي رغم انتهاء مدة الوكالات هو عمل غير محق ويشكل الركن المادي لجريمة الرشوه بحدود الماده 171 ع60 خاصه وان اركان هذه الجريمه هي ذات اركان جريمة الرشوه بحدود الماده 170 ع60 حيث ان المقصود بالعمل الغير محق هو عمل يحظره القانون حيث كان يعلم (المتهم) الطاعن انه لا يجوز تسجيل الارض دون حكم المحكمة وبالتالي تسجيلها يعتبر عمل غير محق.

وبالتالي فإننا نجد ان الركن المادي لجريمتي الرشوه بحدود المواد 170 ، 171 ع60 متوفره من خلال القيام بأخذ اموال (رشوة) من المتهمين الثاني والثالث بواسطة المتهمين الرابع والخامس للقيام بتسجيل قطع الاراضي المذكوره سابقاً مما يجعل القرار جاء متفقاً مع التطبيق الصحيح للقانون في حدود مواد الاسناد مما يستوجب رد السبب.

اما السبب الخامس من أسباب الطعن والذي ينعى على الحكم مخالفته بحدود الماده 209 من قانون الاجراءات الجزائيه.

وحيث ان الماده المذكوره تفيد " لا يدان متهم بناء على اقوال متهم الا اذا وجدت بينه اخرى تؤيدها واقتنعت المحكمة بها..."

وبالرجوع للائحة الاستئناف المقدمه من الطاعن في الاستئناف جزاء رقم 56/2018 لا نجد أي سبب من أسباب الاستئناف تنعى على الحكم لمخالفته القانون بحدود هذه الماده. وانما جاء النعي على أخذ المحكمة بإفادة المتهمين أمام النيابه العامه.

ومع ذلك نجد ان المحكمة قد بنت حكمها على وقائع ماديه لديها من خلال شهادات الشهود بالاضافه الى افادات المتهمين وهذا ما يشكل وقائع ماديه تستكمل افادات المتهمين أي ان الوقائع الماديه بواقعة التسجيل من خلال شهادات الشهود ومنها شهادة الشاهد ت.ص والشاهد ح.ا والشاهد ب.ع والوقائع الماديه التي ترابطت من خلال هذه الشهادات.

أي ان المحكمة في قرارها بادانة الطاعن لم تبني فقط على افادات المتهمين وانما بنت على افاداتهم وشهادة الشهود الآخرين وكذلك الحقائق الماديه المستخلصه من خلال هذه الشهادات.

وبالتالي فإن تقدير ووزن البينات وتقييم اقوال الشهود وتقديرها يكون من اختصاص قاضي الموضوع مهما وجه اليه من مطاعن وحام حوله من شبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع ومتى اخذت بشهادتهم تكون طرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع.

واما الماده 209 من قانون الاجراءات فقد قضت بأن من حق محكمة الموضوع اعتماد افادة متهم ضد متهم آخر اذا وجدت بينه اخرى تدعمها وهذا ما استخلصته المحكمة من الوقائع الماديه وشهادة بقية الشهود في الدعوى فإنها بذلك تكون  قد طبقت صحيح القانون مما يستوجب رد هذا السبب.

اما السبب السادس من أسباب الطعن والذي ينعى على الحكم مخالفته للقانون حيث لم تقم المحكمة ببيان عناصر الركن المادي لكل جريمه على حده كعناصر العمل الحق كركن مادي لجريمه طلب الرشوه بحدود الماده 170 ع60 وكذلك الركن المادي للعمل الغير حق عملاً بالماده 171 ع60.

ولما قمنا بمعالجة هذا السبب من خلال ما سبق معالجته من أسباب وخاصه ما جاء في السبب الخامس منها ومنعاً للتكرار نحيل اليه ونقرر رد السبب.

اما السبب السابع من أسباب الطعن والذي ينعى على الحكم انه جاء مخالفاً للقانون في تطبيقه من حيث العقوبه وكان يجب استخدام وقف التنفيذ لتوفر شروطه.

ان العقوبه وتحديدها يتعلق بوقائع الدعوى وظروفها وذلك امر تقديري خاضع لتقدير محكمة الموضوع.

وان العقوبه جاءت ضمن الحد القانوني المحدد بموجب مواد الاسناد 170 ، 171 ع60 وبالتالي يكون هذا النعي جدير بالرد.

اما وقف التنفيذ وتطبيقه وشروطه كما جاء في الماده 284 من قانون الاجراءات هو جوازي ومن صلاحية محكمة الموضوع حيث ان تقدير توافر شروط وقف التنفيذ وملائمتها من المسائل الموضوعيه التي يستقل بها قاضي الموضوع لانها جزء من تقدير العقوبه ولا رقابه لمحكمة النقض على محكمة الموضوع في حال عدم آخذها بوقف التنفيذ وتكون رقابتها في حال الاخذ بها ووقف تنفيذ العقوبه وذلك من خلال رقابتها للأسباب التي ساقتها المحكمة.

وبالتالي فإننا نجد ان هذا السبب بالتالي حري بالرد.

وهذا مما يستوجب معه رد الطعن.

لــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاَ.

            حكماً صدر تدقيقاً في 12/2/2019

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة