السنة
2017
الرقم
584
تاريخ الفصل
21 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة، أسامة الكيلاني.

الطـــاعــــــــن: الحق العام

المطعون ضده: ع.ح / نابلس

            وكيله المحامي: مازن عمران / نابلس

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 08/11/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 04/10/2017 في القضية الاستئنافية رقم 312/2017 المتضمن رد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد المدة القانونية.

أسباب الطعن:-

1- الحكم الطعين مبني على مخالفة للأصول والقانون وخاصة المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية.

2- أخطأت المحكمة برد الاستئناف شكلاً حيث أنه قدم على عدم معالجة القانون وتجاهل صارخ لنص المادة 270 من قانون الإجراءات الجزائية ولم تقم بتعديل وصف التهمة.

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نقرر قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية واستيفائه لشرائطه الشكلية.

أما من حيث الموضوع فإننا نجد بأن النيابة العامة كانت قد وجهت تهمة التحقير خلافاً للمادة 360 وتهمة التهديد مشافهة خلافاً للمادة 354 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وأحالت المتهم للمحاكمة أمام محكمة صلح نابلس وباختتام إجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة قرارها بإعلاة براءة المتهم إلا أن هذا القرار لم ترتضِ به النيابة العامة فقدمت طعناً ضده أمام محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية وأصدر المحكمة قرارها الطعين برد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد المدة القانونية.

وحيث جاء بنص المادة 329 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 أن للنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة عن محكمتي الصلح والبداية خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم.

وقد تبين من أوراق الملف أن النيابة العامة في 08/11/2017 قد قدمت الاستئناف في حين صدر الحكم في 04/10/2017 أي بعد مضي المدة القانونية وأن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية تكون قد طبقت صحيح القانون الأمر الذي نقرها عليه.

أما عن الأسباب الأخرى التي ساقتها النيابة العامة في لائحة الطعن فهي تخص ملف آخر ولا علاقة لها بأوراق هذا الملف.

لذلـــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/01/2018

الكاتــــــــب                                                                                            الرئيــــــــس

 

 

      ن.ر