السنة
2019
الرقم
468
تاريخ الفصل
3 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : آرليت هارون ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله ، منال المصري

الطــاعـــــــــــنه : س.ا / رام الله الطيره

                   وكلاؤه المحامون : مراد ابو عبيده و/او محمد مراد ابو عبيده مجتمعين ومنفردين

المطعـون ضـده  : الحق العام / النيابة العامة

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكلاؤها بهذا الطعن بتاريخ 23/10/2019 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/10/2019 في الاستئناف الجزائي رقم 305/2019 والمتضمن عدم قبول الاستئناف شكلاً لعدم قابليته للقرار المستأنف للطعن فيه استقلالاً .

أسباب الطعن

يلتمس الطاعن قبوله شكلاً لاستيفائه كافة شرائطه الشكلية .

ومن حيث الموضوع :-

1- الحكم المطعون فيه واجب النقض لمخالفته للقانون وتحديداً المادة 324 من قانون الاجراءات الجزائية .

2- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تفسيرها وتأويلها للمادة 424 من قانون الاجراءات الجزائية كون ان وكيل الطاعنة وقبل تلاوة التهمة على الطاعنة قد دفع بعدم قبول الدعوى الجزائية في مواجهة الطاعنة لمخالفة اقامة الدعوى بهذا الشكل وفق نص المادة 54 من قانون الاجراءات الجزائية وسهت المحكمة عما ورد في الجزء الاول من نص المادة 324 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ .

3- القرار المستأنف ينصب على موضوع يتعلق بالنظام العام وكان من الواجب على المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها حيث اقيمت الدعوى من وكيل النيابة وهي تخالف المادة 54 من قانون الاجراءات الجزائية التي اوجبت اقامة الدعوى من النائب العام او احد مساعديه .

4- أخطأت محكمة الصلح في رد الدفع المثار من وكيل الطاعنه كون انها اعتبرت الدعوى الجزائية مقامة وصحيح القانون .

5- أخطأت محكمة الدرجة الاولى برد الدفع المثار من وكيل الطاعنه كون ان وكيل النيابة قد خالف حدود الاذن الممنوح له تهمة غير التهمة التي وجهها النائب العام وامر بمحاكمة الطاعنه بها طالباً بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم في الدعوى كونها صالحة للحكم فيها وبالنتيجة الحكم بعدم قبول الدعوى الجزائية في مواجهة الطاعنة .

تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية بتاريخ 28/11/2019 طالبه بالنتيجة رد الطعن شكلاً و/او موضوعاً مع مصادرة مبلغ التأمين النقدي .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد ان القرار المطعون فيه هو قرار محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية المتضمن عدم قبول الاستئناف شكلاً وحيث ان هذا القرار المطعون فيه ليس من قبيل القرارات القابله للطعن استقلالاً وليس من ضمن القرارات الخاضعه للنقض وفق احكام المواد 346 ، 347 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 كون ان الحكم المطعون فيه لم يفصل بالدعوى .

                                                    لـــذلـــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التـأمين النقدي واعادة الدعوى الى مرجعها.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/12/2019