السنة
2020
الرقم
52
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، ارليت هارون ، سائد الحمد الله ، منال المصري

 

الطــاعـــــــــــن : ب.ص / بيت لحم

                             وكيله المحامي سائد صلاح

المطعـون ضـده : الحق العام

                                                 الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 29/12/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالقضية الجزائية رقم 207/2019 الصادر بتاريخ 12/11/2019 والقاضي عملا باحكام المادة 337 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 قبول الاستئناف موضوعا وتعديل العقوبة لتصبح الغرامة مبلغ (100) دينار اردني عن تهمة عدم اتخاذ وسائل الحيطة والحذر اثناء القيادة خلافا لاحكام المادة 98/1 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000 والغرامة (120) دينار اردني عن تهمة التسبب بحادث سير نتج عنه اضرار مادية بمال الغير خلافا للمادة 98/1 بدلالة المواد 111 و 104 والغرامة عن التهمة الثالثة مبلغ (100) دينار اردني وهي قيادة مركبة غير مؤمنه خلافا للمادة 73 من قانون المرور ودمج العقوبات وتنفيذ الاشد وهي الغرامة 120 دينار وعملا باحكام المادة 279 من قانون الاجراءات الجزائية تكليفه بدفع نفقات محاكمة بواقع (200) دينار اردني عن جميع مراحل الدعوى .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. جانب الحكم المطعون فيه الصواب واخطأ في تفسير القانون ونصوصه لكون القرار غير مسبب ومعلل تعليلا قانونيا وان الحكم الطعين خالف قاعدة امرة مفادها لا يضار المستانف باستئنافيه استناداً لنص المادة 332 .
  2. جانب الحكم محل الطعن الصواب واخطأ في تفسير القانون ونصوصه فيما توصل اليه من نتيجة مفادها تكبيد المستانف مبلغ يفوق عن قيمة الغرامة المقررة حيث تم تكبيده مبلغ 200 دينار نفقات محاكمة وهي بحد ذاتها عقوبة للمستانف .
  3. جانب الحكم محل الطعن الصواب في تفسير القانون وتجاوز نصوص القانون في النتيجة التي توصل اليها لكون النيابة احالت ملف القضية لمحكمة الدرجة الاولى دون جمع محاضر الاستدلالات وبالتالي تكون النيابة خالفت نصوص قانون الاجراءات الجزائية في المادة (151) وكذلك المادة (53) من ذات القانون .

تقدمت النيابة العامة بمطالعه خطية طلبت في نهايتها رد الطعن شكلاً و/او موضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

                                                  المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطاعن لم يودع خزينة المحكمة مبلغ التأمين البالغ خمسون دينار او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ولم نجد في اوراق الدعوى ما يفيد ذلك طبقا لما نصت عليه المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية ، فان الطعن يكون والحالة هذه غير مقبول قانوناً .

                                           لـــــــــــــذلك

                واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/02/2020