دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد
وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، ارليت هارون ، سائد الحمد الله ، منال المصري
الطــاعـــــــــــن : ب.ص / بيت لحم
وكيله المحامي سائد صلاح
المطعـون ضـده : الحق العام
الإجـــــــــــراءات
بتاريخ 29/12/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالقضية الجزائية رقم 207/2019 الصادر بتاريخ 12/11/2019 والقاضي عملا باحكام المادة 337 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 قبول الاستئناف موضوعا وتعديل العقوبة لتصبح الغرامة مبلغ (100) دينار اردني عن تهمة عدم اتخاذ وسائل الحيطة والحذر اثناء القيادة خلافا لاحكام المادة 98/1 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000 والغرامة (120) دينار اردني عن تهمة التسبب بحادث سير نتج عنه اضرار مادية بمال الغير خلافا للمادة 98/1 بدلالة المواد 111 و 104 والغرامة عن التهمة الثالثة مبلغ (100) دينار اردني وهي قيادة مركبة غير مؤمنه خلافا للمادة 73 من قانون المرور ودمج العقوبات وتنفيذ الاشد وهي الغرامة 120 دينار وعملا باحكام المادة 279 من قانون الاجراءات الجزائية تكليفه بدفع نفقات محاكمة بواقع (200) دينار اردني عن جميع مراحل الدعوى .
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
تقدمت النيابة العامة بمطالعه خطية طلبت في نهايتها رد الطعن شكلاً و/او موضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .
المحكمـــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطاعن لم يودع خزينة المحكمة مبلغ التأمين البالغ خمسون دينار او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ولم نجد في اوراق الدعوى ما يفيد ذلك طبقا لما نصت عليه المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية ، فان الطعن يكون والحالة هذه غير مقبول قانوناً .
لـــــــــــــذلك
واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمصدرها .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/02/2020