السنة
2020
الرقم
98
تاريخ الفصل
19 مايو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد خليل الصياد

وعضوية السادة القضاة : فريد عقل ، عماد مسودة ، امجد لبادة ، سائد الحمد الله

 

الطعن الاول رقم 98/2020

الطــــاعن : ن.ي / جنين

وكيله المحامي اسامة الكيلاني ومشاركوه

المطعــــون ضده : الحق العام

الطعن الثاني رقم 173/2020

الطــــاعن : الحق العام (النيابة العامة)

المطعــــون ضدهم : 1- م.ي

                          2- م.ي

                          3- ع.ي

                          4- ع.ع

جميعهم من دير ابو ضعيف / جنين

وكيلهم المحامي احمد سميح / جنين             

 

 

                                الاجــــــــــراءات

-   قدم في هذه القضية طعنان الاول من المحكوم عليه ن.ي سجل تحت الرقم 98/2020 والثاني من النيابة العامة سجل تحت الرقم 173/2020 وذلك لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله بتاريخ 27/01/2020 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 115/2019 الموحد معها القضية الاستئنافية الجزائية رقم 189/2019 المتضمن الحكم برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

-   وتتلخص اسباب الطعن الاول رقم 98/2020 بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه جاء خاليا من اسبابه الموجبة وعدم كفايتها وغموضها وتناقضها ...

2- الحكم المطعون فيه واجب النقض لوقوع بطلان في الاجراءات اثرت في الحكم ...

3- اخطأت محكمة الاستئناف في تفسيرها للقانون عندما اعتمدت على التقرير الطبي المنعدم في ادانة الطاعن نشات وذلك للاسباب الواردة في مضمون هذا السبب .

4- اخطأت محكمة الاستئناف في تفسير وتطبيق احكام المادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية على وقائع الدعوى ...

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

-   بتاريخ 17/02/2020 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلا وموضوعاً .

-   ويتلخص سببا الطعن الثاني رقم 173/2020 بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينة ، حيث لم تقم محكمة الاستئناف بمعالجة وزن بينة النيابة العامة المتمثلة بالشهود وتحديدا المجني عليه في شهادته لدى المحكمة ، ومعتز ابو حسن ، وفايق غالب ابو حسين ...

2- كان يتوجب على محكمة الاستئناف ادانة المطعون ضدهم بتهمة التدخل في احداث عاهة دائمة وتعديل التهمة المسندة اليهم بهذا الخصوص ...

-   لهذين السببين تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

المحكمــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية فنقرر قبولهما شكلاً .

-   وفي الموضوع وعن اسباب الطعنين

-   وبالنسبة لما جاء بالسبب الثالث من الطعن الاول رقم 98/2020 وتفرعاته المنصب حول تقرير اللجنة الطبية المحلية .

-   وفي ذلك نجد ان تقرير اللجنة الطبية المحلية المشكلة من اربعة اعضاء  موقع فقط من اثنين من اعضاء اللجنة ، وان العضويين كل من الدكتورة ا.ن وم.ا لم يوقعا على التقرير ، علما بان التقرير مصدق عليه من رئيس اللجنة الطبية مدير صحة محافظة جنين الدكتور ص.ز ، في حين نجد ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد استمعت الى شهادة احد منظمي التقرير والموقعين عليه الدكتور ف.ح .

-   كما نجد ان المادة 220 من قانون الاجراءات الجزائية قد نصت على انه (تقبل في معرض البينة في الإجراءات الجزائية جميع التقارير الصادرة من الموظف المسؤول عن المختبرات الحكومية أو المعتمدة رسميا والموقعة منه ، والمتضمنة نتيجة الفحص الكيماوي أو التحليل الذي أجراه بنفسه بشان أي مادة يشتبه فيها) ولا يقتضي ذلك دعوته لاداء الشهادة في هذا الشان ، الا اذا قدرت المحكمة ان حضوره ضروري لتأمين العدالة

بمعنى ان مثل هذه التقارير يجب ان تكون موقعة من منظميها ، وان دعوتهم لابرازها بواسطتهم هو امر جوازي وليس واجبا قانونياً .

-   وفي هذا الخصوص نجد ان تقرير اللجنة الطبية المحلية ليس من الضبوط التي يعمل بها بمقتضى المادة 212 من قانون الاجراءات الجزائية ، ولا هو من التقارير المنصوص عليها في المادة 220 من ذات القانون ، وان تقرير اللجنة الطبية المحلية موضوع هذه الدعوى لا يحمل توقيع كامل اعضاء اللجنة ولا يوجد في قانون الاجراءات الجزائية نص يجعل تقرير اللجنة الطبية المحلية كبينة كاملة دون توقيعه من كامل اعضاء اللجنة ، ودون دعوة منظميه او احدهم للشهادة على ما ورد بمضمونه واتاحة الفرصة للدفاع لمناقشته في تقريره كحق من حقوق الدفاع وفقا للمادة 256/2 من قانون الاجراءات الجزائية .

ونجد ان وكيل الطاعن كان قد تمسك بهذا الدفع امام محكمة الاستئناف وان جل اسباب طعنه انصبت حول عدم توقيع كامل اعضاء اللجنة على التقرير الصادر  عنها .

-   وبذلك نجد ان اصدار محكمة الاستئناف حكمها المطعون فيه استناداً لهذا التقرير مخالف للاصول والقانون وكان عليها استعمال صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 334 من قانون الاجراءات الجزائية قبل اصدار حكمها المطعون فيه واحالة المصاب الى اللجنة الطبية العليا وتزويد المحكمة بتقرير طبي نهائي عن حالته الصحية ، وبيان فيما اذا تخلف لديه عاهة جزئية او دائمة ومقدار نسبة تلك العاهه ان وجدت بالنسبة لقواه العامه بالمعنى المقصود في المادة 335 من قانون العقوبات ومدة التعطيل ان وجدت على ضوء كافة التقارير الطبية الصادرة بحق المصاب والمحفوظة في ملف لدعوى لما لهذه الواقعة من اهمية في التطبيقات القانونية ، ومن المعلوم فقهاً وقضاءً ان البينة الفنية لا تدحض الا ببينة فنية مساوية لها او اقوى منها .

-   وحيث ان محكمة الاستئناف قد ذهبت الى خلاف ذلك ، فيكون حكمها المطعون فيه سابقا لاوانه ومخالفا للاصول والقانون ، وان هذا السبب يرد عليه مما يستوجب نقضه من هذه الناحية .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم ودون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن الاول رقم 98/2020 واسباب الطعن الثاني رقم 173/2020 في هذه المرحلة من المحاكمة ، نقرر قبول الطعنين موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ، واعادة الاوراق لمصدرها محكمة الاستئناف للسير بالدعوى في ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المقتضى .

       حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/05/2020