السنة
2020
الرقم
106
تاريخ الفصل
7 يونيو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد محمد مسلم

وعضوية القضاة السادة: محمد الحاج ياسين، د.رشا حماد،محمود الجبشة(منتدب)،كمال جبر(منتدب)

 

الطــاعـــــــنة: شركة فلسطين للتأمين بواسطة ممثلها القانوني/رام الله     

           وكيلها المحامي محمود الملاح/الخليل    

المطعـون ضـده: مرعي رسمي احمد شرحة/دورا

  وكيله المحامي حمزة ابو صالح/دورا   

                                                          الإجـــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 20/1/2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 22/12/2019 في الاستئناف المدني رقم 304/2019 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً والزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف لاحكام القانون والاصول.

2- اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تفسيرها وتأويلها لمفهوم (المركز القانوني للجهة الطاعنة المستمد من الحلول القانوني) وفقاً لنص المادة 14 من قانون التأمين، ذلك ان مصدر الالتزام لحق الطاعنة هو القانون وليس عقد التأمين وليس الفعل الضار ايضاً الذي قارفه المدعى عليه وبالتالي فإن مفهوم الحلول هنا يخضع لقواعد الالتزامات المدنية الواردة في مجلة الاحكام العدلية، اما قانون التأمين يكون واجب التطبيق اذا كان مصدر الحق المدعى به ناشئ عن حادث طرق تسبب باضرار جسدية او وجود مطالبة مالية ناشئة عن عقد التأمين بحيث يكون المدعي شركة التأمين او المؤمن له.

3- اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ببحثها في الدفع بالتقادم بمعزل عما ورد في الطلب المقدم لعدم قبول الدعوى.

4- اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعدم ضم الدفوع التي تقدم بها المطعون ضده الى ملف الدعوى.

وطلبت قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والغاء الحكم الطعين واعادة الدعوى الى مصدرها لموالاة السير بها وفق الاصول والقانون وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بواسطة وكيله وتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذلك تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع،،،

وعن أسباب الطعن،،،

وبخصوص قول الطاعنة بأن المحكمة مصدرة الحكم الطعين ومن قبلها محكمة اول درجة اخطأت بعدم ضم الدفع المتعلق برد الدعوى لعلة التقادم الى موضوع الدعوى وبمراجعة الاوراق نجد ان من قرر رؤية الطلب المتعلق بعدم قبول الدعوى محكمة اول درجة وهي بذلك اتخذت الاجراء الصحيح اذ ان الاصل ان تحكم المحكمة في الدفوع المقدمة اليها على استقلال ما لم تأمر بضمها الى الموضوع ونظرها معها وذلك وفقاً لاحكام الفقرة الثانية من المادة 91 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ولما ايدت المحكمة مصدرة الحكم الطعين الاجراء المتخذ بذلك فإن قضاءها بذلك يكون متفقاً وحكم القانون الصحيح مما يكون معه سبب الطعن المتعلق بذلك لا سبب قانوني يحمله مما يتعين رده.

اما سبب الطعن المتعلق بخطأ المحكمة بمعالجتها للدفع بعدم قبول الدعوى وردها للتقادم بمعزل عن دفوع المستدعية في الطلب وبمراجعة الطلب رقم 47/2017 المقدم لغايات رد الدعوى قبل الدخول في الاساس تجد انه اسس على ان الدعوى مردودة لمخالفتها احكام المادة 159 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 في حين ان المحكمة ردت الدعوى لعلة التقادم المسقط الوارد في المادة 68 من قانون المخالفات المدنية والتجارية وبهذا نقول ان ما يورده المستدعي في طلبه من اسانيد قانونية لغايات اثبات موضوع الطلب المقدم منه لا يعتبر مبرراً لالزام المحكمة للاخذ به او التقيد بما جاء فيه طالما وجدت المحكمة ان تلك الاسانيد لا تنطبق على الواقعة محل النزاع ذلك ان المحكمة هي المسؤول الاول عن انزال حكم القانون الصحيح على الواقعة محل البحث بمعزل عما يستند اليه الاطراف في طلباتهم واقوالهم وعليه فإن سبب الطعن هذا يغدو بلا اساس قانوني مما يستوجب رده ايضاً.

اما بخصوص السبب المتصل بخطأ المحكمة في تطبيق القانون الصحيح بخصوص مدة التقادم على الحالة محل البحث والقول ان احكام المجلة واجبة التطبيق وليس احكام المادة 159 من قانون التأمين حسبما ذهبت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين.

وباطلاعنا على الاوراق نقول ان الدعوى الاساس اقيمت من الجهة الطاعنة لمطالبة المدعى عليه (المطعون ضده) بقيمة الضرر الذي تسبب به للمؤمن له لدى الجهة المدعية والتي كانت قد دفعت تعويضاً عن الضرر المتحصل له سنداً لعقد التأمين المبرم بينهما وهي بذلك تحل محل المتضرر لمطالبة متسبب الضرر.

وفي هذا نقول ابتداءً ان احكام المادة 159 من قانون التأمين ليست محل تطبيق على الواقعة محل النزاع في الدعوى الاساس ذلك ان احكامها تتعلق بحادث الطرق وفق تعريفه الوارد في المادة الاولى من قانون التأمين حيث يخص التعريف حوادث الطرق التي ينجم عنها اصابات جسدية لاشخاص، اما الاضرار التي تصيب الممتلكات واجسام المركبات فلا تخضع لاحكام تلك المادة ولما كانت المطالبة ناشئة عن ضرر لحق مركبة المتضرر فإنه وكما اسلفنا لا محل لتطبيق احكام المادة 159 سالفة الذكر، وبانزال حكم القانون الصحيح على الواقعة محل النزاع نقول ان الجهة المدعية (الطاعنة) وبوصفها الشركة المؤمنة على مركبة المتضرر قامت باصلاح مركبته نظراً لالتزامها الناشئ عن عقد التأمين المتكون بينهما وبذلك فإن مصدر الالتزام الموجب لها بالتعويض هو عقد التأمين ويترتب على عدم وجوده او مخالفة شروطه تنتفي وتنعدم مسؤوليتها عن التعويض في حين ان متسبب الضرر يكون مسؤولاً في مواجهة المتضرر نتيجة لفعله الضار الناشئ عن اهماله او قلة احترازه او مخالفته للقوانين والانظمة اي لا بد من توافر عناصر المسؤولية التقصيرية (الفعل الضار) حتى يثبت التزامه في مواجهة مدعي الضرر.

ولما كان القانون قد قرر ان يحل المؤمن محل المتضرر لمطالبة متسبب الضرر وفق احكام المادة 14 من قانون التأمين اذا ما اكتملت الشروط الواردة بها لتوافر هذا المركز القانوني فإن هذه الحالة لا تعدو ان تكون حلولاً قانونياً وجد بناء على النص سالف الاشارة وهي بذلك تنتقل اليها كافة المطالبات التي كانت للمتضرر في مواجهة متسبب الضرر، وبما ان احكام الحلول القانوني تقتضي ايضاً ان يبقى لمتسبب الضرر كافة الدفوع التي رتبها القانون له في مواجهة المتضرر كالدفع بعدم مسؤوليته او وجود علاقة سببية بين الضرر وخطأه وكذلك مقدار الضرر فلمتسبب الضرر ايضاً ان يدفع دعوى من حل محل المتضرر بالتقادم ايضاً ذلك ان مصدر التزام متسبب الضرر في مواجهة المتضرر هو الفعل الضار كما اسلفنا وان حق المؤمن (الجهة الطاعنة) في الحلول محل المتضرر ليس من شأنه ان يغير من مصدر التزام واحكامه بين متسبب الضرر والمضرور وهو الفعل الضار اذ لو كان المتضرر غير مؤمن فإنه يطالب متسبب الضرر استناداً لقواعد المسؤولية التقصيرية (الفعل الضار) اما كونه مؤمن على مركبته وتلقى تعويضاً من الجهة المؤمنة فإنها تحل محله لمطالبة متسبب الضرر وذلك وفقاً لمصدر الالتزام ذاته وهو الفعل الضار وعليه فإن القواعد الناظمة لهذا الفعل تكون هي واجبة التطبيق ولا يكون القانون مصدر الالتزام بحال من الاحوال ذلك ان القانون رتب مركزاً قانونياً للمؤمن وهو حلوله محل المتضرر فقط وليس من شأن ذلك ان يغير مصدر الالتزام الاصلي المنشئ للحق المطالب به، وعليه ولما كان الامر كذلك فإن احكام المادة 68 من قانون المخالفات المدنية هي واجبة التطبيق على جوهر النزاع في الدعوى الاساس ولما كان الامر كذلك فإن المؤمن كان عليه ان يقيم دعواه خلال مدة سنتين والا كانت دعواه فاقدة لشروط قبولها وبما ان المدعية الطاعنة اقامت دعواها لمطالبة متسبب الضرر بعد اكثر من خمس سنوات فإنها تكون مقامة بعد المدة المحددة في المادة 68 من قانون المخالفات المدنية مما يستدعي عدم سماعها ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد ذهبت الى غير هذا الذي اوردناه فإن تسبيبها للحكم الصادر عنها يكون قد جاء خلافاً للقانون مما استدعى تفصيل وتأويل موجبات عدم سماع الدعوى قانوناً وحيث ان النتيجة التي توصلت اليها صحيحة فإن اسباب الطعن المتصلة بذلك تغدو بلا سند من القانون مما يستوجب ردها.

لـــذلــــك

تقرر المحكمة  بالأغلبية رد الطعن موضوعاً للاسباب التي بيناها وتأييد الحكم الطعين من حيث النتيجة فقط وتكبيد الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/6/2020