السنة
2020
الرقم
249
تاريخ الفصل
26 يوليو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة : فريد عقل ، عماد مسوده ، حسين عبيدات ، امجد لباده

الطــاعـــــــــــن : الحق العام  / يمثله رئيس نيابة نابلس

المطعون ضده : ع.ب / طمون 

                                                          الإجـــــــــــراءات

  • بتاريخ 16/3/2020 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 3/3/2020 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 71/2020 المتضمن رد الاستئناف شكلاً كون القرار محل الاستئناف ليس من القرارات القابله للاستئناف وفق احكام المادة 324 من قانون الإجراءات الجزائية .
  • ويتلخص سبب الطعن بتخطئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية برد الاستئناف شكلاً حيث كان عليها قبول الاستئناف شكلاً والنظر في موضوع الاستئناف على اعتبار ان القرار المستأنف هو قرار مبني على خطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله...
  • لهذا السبب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

المحكمــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
  • وفي الموضوع وعن سبب الطعن
  • نجد ان الطعن بالاستئناف انصب على القرار الصادر عن محكمة اول درجة بتاريخ 21/1/2020 في القضية الجزائية رقم 36/2019 المتضمن وقف السير في هذه الدعوى الى حين انتهاء هيئة تسوية الأراضي والمياه ومحكمة التسوية من تحديد ملكية قطعة الأرض موضوع الدعوى .
  • وبالرجوع الى المادة 347 من قانون الإجراءات الجزائية نجد انها قد نصت على ان الاحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف والقاضية برد الدفع بعدم الاختصاص او عدم قبول الدعاوى لانقضائها وفقاً لاحكام هذا القانون تقبل الطعن بالنقض.
  • والمستفاد من هذا النص ان المشرع بعد ان حدد في المادة 346 من قانون الإجراءات الجزائية الاحكام القابلة للطعن بطريق النقض وهي الصادرة عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف في الجنايات والجنح الفاصله في أساس النزاع التي ترفع يد المحكمة عنها.
  • وقد أجاز بطريق استثنائي في المادة 347 من ذات القانون الطعن بطريق النقض بالاحكام والقرارات الصادرة برد الدفع بعدم الاختصاص او عدم قبول الدعاوى لانقضائها.
  • وهي تقابل المادة 192 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وقد اجازت هذه المادة الطعن بالقرارات الوقتيه والمستعجله وبذلك لا يجوز تطبيق احكام هذه المادة فيما يتعلق بالقرارات الوقتيه والمستعجلة في القضايا الجزائية وبما ان هذا الاستثناء قد ورد على سبيل الحصر فلا مجال للتوسع فيه او القياس عليه .
  • وحيث ان الحكم محل الطعن الصادر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية المنصب على القرار المشار اليه أعلاه على فرض صحته كونه مخالف لاحكام المادة (1) من قانون الإجراءات الجزائية هو من القرارات التهميدية والتي لا تنتهي بها الخصومه وغير فاصل في أساس النزاع ولا يقبل الطعن به استقلالاً بطريق الاستئناف والنقض طبقاً لما نصت عليه المادتين 324 ، 347 من قانون الإجراءات الجزائية ، فإن ما يترتب على ذلك عدم قبول الطعن .
  • ويقتضي ضرورة التنويه هنا انه كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ان تقرر عدم قبول الاستئناف عملاً بأحكام المادة 324 من قانون الإجراءات الجزائية لا ان تقرر رده شكلاً.
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمصدرها.
  • حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/7/2020.