السنة
2020
الرقم
31
تاريخ الفصل
5 مارس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة:فريد عقل ، حسين عبيدات ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

المستدعي : رئيس نيابة رام الله      

                                                          الإجـــــــــــراءات

  • بتاريخ 20/2/2020 تقدم المستدعي بهذا الطلب سنداً لاحكام المادة 175 من قانون الإجراءات الجزائية لتعيين المرجع المختص في نظر القضية الجزائية المتنازع على اختصاص النظر بها وذلك لصدور قرارين متناقضين قضيا بعدم الاختصاص الامر الذي أوقف سير العدالة ، وذلك للأسباب التي أوردها في لائحة الطلب.

القرار الأول :

الصادر عن محكمة صلح رام الله بتاريخ 27/1/2020 في القضية الجزائية رقم 379/2020 المتضمن من ظاهر لائحة الاتهام و الأوراق المرفقة المتضمن الحكم بعد اختصاصه للنظر بهذه القضية كون التهمة الأولى الواجب اسنادها للمتهم هي جناية التزوير في أوراق رسمية وليس جنحة التزوير في أوراق خاصة واحالة الأوراق الى النيابة العامة عملاً بأحكام المادة 169 من قانون الإجراءات الجزائية لاتخاذ المقتضى القانوني..

القرار الثاني :

الصادر عن وكيل النيابة العامة في رام الله بتاريخ 5/2/2020 بعد ان تم إعادة الدعوى اليه بأن التهمة الأولى الواجب اسنادها للمتهم هي جنحة التزوير في أوراق خاصة واصر على قراره السابق باعتبار ان التهم المسنده للمتهم هي من نوع الجنح التي تدخل ضمن اختصاص محكمة الصلح في نظرها .

الـــقـــرار

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان النيابة العامة  كانت قد احالت المتهم ع.د الى محكمة صلح جزاء رام الله لمحاكمته عن التهم التالية :-
  1. التزوير في أوراق خاصة خلافاً لاحكام المادة 271 من قانون العقوبات.
  2. استعمال أوراق خاصة مزورة خلافاً لاحكام المادة 261 من قانون العقوبات.
  3. الاحتيال خلافاً لاحكام المادة 417 من قانون العقوبات .
  • وفي هذا الخصوص نجد ان المادة 174 من قانون الإجراءات الجزائية قد بينت كيفية تعيين المرجع عند حصول خلاف على الاختصاص بطريق تعيين المرجع بما يلي :-
  • اذا وقعت جريمة وشرعت في نظرها محكمتان باعتبار ان كلا منهما مختصه بها ، او قررت المحكمتان عدم اختصاصهما بنظرها ، او قررت محكمة عدم صلاحيتها لنظر دعوى احالتها اليها النيابة العامة ، ونشأ عن ذلك خلاف على الاختصاص أوقف سيرالعدالة من جراء ابرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها تعين حل هذا الخلاف عن طريق تعيين المحكمة المختصه .
  • وبالرجوع الى واقعة النيابة العامة كما هي واردة في لائحة الاتهام ، واقوال المتهم لدى النيابة العامة واقوال الشهود الواردة أسمائهم في ذيل لائحة الاتهام قائمة بينات النيابة العامة وكامل ملف التحقيق ، نجد ان ما قام به المتهم من أفعال (على فرض الثبوت ) تشكل اركان وعناصر التهم المسنده اليه المشار اليها أعلاه.
  • وبذلك نجد ان محكمة صلح رام الله هي  صاحبة الصلاحية والاختصاص بمحاكمة المتهم عن التهم المسنده اليه  بالنظر الى طبيعتها والعقوبة المقررة لها قانوناً (على فرض الثبوت) ، وقد نصت المادة 167 من قانون الإجراءات الجزائية على انه ( تختص محاكم الصلح بنظر جميع المخالفات والجنح  الواقعة ضمن اختصاصها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ) .
  • وعليه فإن قرار محكمة صلح جزاء رام الله الصادر بتاريخ 27/1/2020 المتضمن عدم اختصاصه النظر بهذه الدعوى يكون مخالف لاحكام القانون ، وان قرار وكيل النيابة العامة بعد ان تم إعادة الدعوى اليه بأن التهم المسنده للمتهم هي من نوع الجنح التي تدخل ضمن اختصاص محكمة الصلح بما يتفق واحكام القانون .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم وعملاً باحكام المواد 174 ، 175 ، 181 من قانون الإجراءات الجزائية نقرر اعتبار محكمة صلح جزاء رام الله هي صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمة المتهم عن التهم المسنده اليه ، وإعادة الأوراق الى تلك المحكمة لاجراء المقتضى القانوني ومن ثم اصدار الحكم المقتضى .
  • قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب  العربي الفلسطيني بتاريخ 5/3/2020 .