السنة
2019
الرقم
484
تاريخ الفصل
28 يونيو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد خليل الصياد

وعضوية السادة القضاة : محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، عوني البربراوي ، كمال جبر

الطــــاعن : الحق العام ( النيابة العامة )

المطعــــون ضده : ج.و/ جنين

                                الاجــــــــــراءات

  • بتاريخ 30/10/2019 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 9/10/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 143/2015 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وتعديل وصف التهمة المسندة للمستأنف ج.و لتصبح الشروع بالقتل القصد طبقاً لاحكام المادتين 326 ، 68 من قانون العقوبات بدلاً من تهمة الشروع بالقتل وفقاً لاحكام المادتين 326 ، 70 من ذات القانون وادانته بهذه التهمة وبوصفها المعدل ، والإبقاء على الحكم الصادر بخصوص تهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص طبقاً للمادة 25/2 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 2 لسنة 1998 كما جاء بالحكم المستأنف وبذات الوقت واستناداً لاحكام المادتين 326 ، 68 من قانون العقوبات وضع المستأنف ضده ج.و بالاشغال الشاقة المؤقته مدة سنة ونصف ، وبذات الوقت وعملاً باحكام المادة 72 من قانون العقوبات دمج العقوبتين وتنفيذ العقوبة الأشد وهي الاشغال الشاقة المؤقته مدة سنه ونصف ومنحه الأسباب المخففه التقديريه عملاً بأحكام المادة 99 من قانون العقوبات لتصبح الحبس مدة سنه واحده ووقف تنفيذ العقوبة بحقه لمدة ثلاث سنوات مع الإبقاء على الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى القاضي بمصادرة السلاح الناري لصالح تسليح الشرطه  .
  • ويتلخص سببا الطعن بما يلي :-
  1. أخطأت محكمة الاستئناف باحتساب مدة العقوبة المدان بها المطعون ضده...
  2. أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بمنح المطعون ضده الأسباب المخففه التقديرية .
  • لهذين السببين تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق واحكام القانون.

المحكمــــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .
  • وفي الموضوع نجد ان الطعن مقدم للمره الثانية لهذا فإن محكمتنا سوف تنظر في موضوع الدعوى من خلال ردها على أسباب الطعن طبقاً لما نصت عليه المادة 374 من قانون الإجراءات الجزائية.
  • وعن سببي الطعن

نجد ان محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من خلال النقض الجزائي رقم 274/2015 الصادر بتاريخ 2/12/2015 فيما يتعلق بالوقائع الثابته التي اقدم عليها المطعون ضده ج. والتطبيقات القانونية حول تلك الوقائع ، وان محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه قامت باتباع النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء به طبقاً لما نصت عليه المادة 236/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث قررت تعديل وصف التهمة الأولى المسندة للمتهم المطعون ضده من جناية الشروع التام بالقتل القصد خلافاً لاحكام المادتين 326 ، 70 من قانون العقوبات لتصبح جناية الشروع الناقص بالقتل القصد طبقاً لاحكام المادتين 326 ، 68 من ذات القانون وادانته بهذه التهمة وبوصفها المعدل الا انها اخطات في فرض مقدار العقوبة ، حيث كان على المحكمة ان تحكم على المتهم المطعون ضده وضعه بالاشغال الشاقة المؤقته مدة سبع سنوات ونصف اذا ما خفضت العقوبة الاصلية الى النصف ووضعه بالاشغال الشاقة المؤقته مدة خمس سنوات اذا ما خفضت العقوبة الاصلية الى الثلثين طبقاً لما نصت عليه المادتين 326 ، 68/2 من قانون العقوبات ، وبذلك فإن السبب الأول يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه وتعديله من هذه الناحية .

  • لهذا كله واستناداً لما تقدم وعملاً بأحكام المادة 374 من قانون الإجراءات الجزائية نقرر رد الطعن موضوعاً من حيث الإدانة وقبوله من حيث مقدار العقوبة وتعديل الحكم لتصبح وضع المدان ج.و بالاشغال الشاقة المؤقته مدة خمس سنوات بعد ان خفضت محكمتنا العقوبة الاصلية الى النصف .

وحيث وجدت محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع ما يبرر منح المحكوم عليه المطعون ضده الأسباب المخففه التقديرية استناداً لما هو وارد في مضمون حكمها المطعون فيه على اعتبار ان مسألة منح المدان المحكوم عليه سبباً مخففاً تقديرياً من مسائل الواقع التي تدخل ضمن صلاحية محكمة الموضوع ، فإن محكمتنا تقرر منح المطعون ضده الأسباب المخففه التقديرية وتخفيض العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالاشغال الشاقة المؤقته مدة سنتين ونصف عملاً بأحكام الفقرة الثالثه من المادة 99 من قانون العقوبات محسوبه له مدة التوقيف .

  • حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/6/2020.

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد خليل الصياد

وعضوية السادة القضاة : محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، عوني البربراوي ، كمال جبر

الطــــاعن : الحق العام ( النيابة العامة )

المطعــــون ضده : ج.و/ جنين

                                الاجــــــــــراءات

  • بتاريخ 30/10/2019 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 9/10/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 143/2015 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وتعديل وصف التهمة المسندة للمستأنف ج.و لتصبح الشروع بالقتل القصد طبقاً لاحكام المادتين 326 ، 68 من قانون العقوبات بدلاً من تهمة الشروع بالقتل وفقاً لاحكام المادتين 326 ، 70 من ذات القانون وادانته بهذه التهمة وبوصفها المعدل ، والإبقاء على الحكم الصادر بخصوص تهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص طبقاً للمادة 25/2 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 2 لسنة 1998 كما جاء بالحكم المستأنف وبذات الوقت واستناداً لاحكام المادتين 326 ، 68 من قانون العقوبات وضع المستأنف ضده ج.و بالاشغال الشاقة المؤقته مدة سنة ونصف ، وبذات الوقت وعملاً باحكام المادة 72 من قانون العقوبات دمج العقوبتين وتنفيذ العقوبة الأشد وهي الاشغال الشاقة المؤقته مدة سنه ونصف ومنحه الأسباب المخففه التقديريه عملاً بأحكام المادة 99 من قانون العقوبات لتصبح الحبس مدة سنه واحده ووقف تنفيذ العقوبة بحقه لمدة ثلاث سنوات مع الإبقاء على الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى القاضي بمصادرة السلاح الناري لصالح تسليح الشرطه  .
  • ويتلخص سببا الطعن بما يلي :-
  1. أخطأت محكمة الاستئناف باحتساب مدة العقوبة المدان بها المطعون ضده...
  2. أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بمنح المطعون ضده الأسباب المخففه التقديرية .
  • لهذين السببين تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق واحكام القانون.

المحكمــــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .
  • وفي الموضوع نجد ان الطعن مقدم للمره الثانية لهذا فإن محكمتنا سوف تنظر في موضوع الدعوى من خلال ردها على أسباب الطعن طبقاً لما نصت عليه المادة 374 من قانون الإجراءات الجزائية.
  • وعن سببي الطعن

نجد ان محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من خلال النقض الجزائي رقم 274/2015 الصادر بتاريخ 2/12/2015 فيما يتعلق بالوقائع الثابته التي اقدم عليها المطعون ضده ج. والتطبيقات القانونية حول تلك الوقائع ، وان محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه قامت باتباع النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء به طبقاً لما نصت عليه المادة 236/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث قررت تعديل وصف التهمة الأولى المسندة للمتهم المطعون ضده من جناية الشروع التام بالقتل القصد خلافاً لاحكام المادتين 326 ، 70 من قانون العقوبات لتصبح جناية الشروع الناقص بالقتل القصد طبقاً لاحكام المادتين 326 ، 68 من ذات القانون وادانته بهذه التهمة وبوصفها المعدل الا انها اخطات في فرض مقدار العقوبة ، حيث كان على المحكمة ان تحكم على المتهم المطعون ضده وضعه بالاشغال الشاقة المؤقته مدة سبع سنوات ونصف اذا ما خفضت العقوبة الاصلية الى النصف ووضعه بالاشغال الشاقة المؤقته مدة خمس سنوات اذا ما خفضت العقوبة الاصلية الى الثلثين طبقاً لما نصت عليه المادتين 326 ، 68/2 من قانون العقوبات ، وبذلك فإن السبب الأول يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه وتعديله من هذه الناحية .

  • لهذا كله واستناداً لما تقدم وعملاً بأحكام المادة 374 من قانون الإجراءات الجزائية نقرر رد الطعن موضوعاً من حيث الإدانة وقبوله من حيث مقدار العقوبة وتعديل الحكم لتصبح وضع المدان ج.و بالاشغال الشاقة المؤقته مدة خمس سنوات بعد ان خفضت محكمتنا العقوبة الاصلية الى النصف .

وحيث وجدت محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع ما يبرر منح المحكوم عليه المطعون ضده الأسباب المخففه التقديرية استناداً لما هو وارد في مضمون حكمها المطعون فيه على اعتبار ان مسألة منح المدان المحكوم عليه سبباً مخففاً تقديرياً من مسائل الواقع التي تدخل ضمن صلاحية محكمة الموضوع ، فإن محكمتنا تقرر منح المطعون ضده الأسباب المخففه التقديرية وتخفيض العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالاشغال الشاقة المؤقته مدة سنتين ونصف عملاً بأحكام الفقرة الثالثه من المادة 99 من قانون العقوبات محسوبه له مدة التوقيف .

  • حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/6/2020.

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة