السنة
2019
الرقم
420
تاريخ الفصل
7 أكتوبر، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيدة وسام بدارو
وعضــوية القـاضـيين السيدين محمد عياد العجلوني وأحمد ولد علي
 

المســــــتأنف  : م.ع - رام الله .

                  وكيلته المحامية : اسراء ديوان

المستأنف ضده :  الحق العام

 

موضوع الاستئناف :- القرار الصادر عن محكمة جرائم الفساد في الملف رقم 15/2019 بتاريخ 12/9/2019 والقاضي برد الدفع المثار من قبل وكيلة المستأنف واعتباره في غير محله بخصوص اختصاص المحكمة والسير في الدعوى حسب الاصول كونه ينطبق على المتهم نظرية الموظف الفعلي.

 

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف للطعن في القرار الصادر عن محكمة الفساد في القضية رقم 15/2019 والصادر بتاريخ 12/9/2019 والقاضي برد الدفع المثار حول عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى والتكييف القانوني السليم للتهمة المسندة للمتهم بلائحة استئناف تضمنت فيما تضمنته ما يلي:

يتشرف المستأنف بتقديم استئنافه هذا خلال المدة القانونية راجياً قبوله شكلاً لاستيفاءه شروطه الشكلية ومن ثم موضوعاً وذلك للأسباب التالية:

  1. القرار المستانف مخالف للأصول وغير معلل تعليلاً كافياً.
  2. لم تراعي المحكمة مصدرة القرار مع الاحترام نص المادة 2 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 والمعدل بقرار رقم 7 لسنة 2010 عندما قررت رد الدفع المقدم من قبل وكيل المستأنف بخصوص عدم اختصاص المحكمة كون ان المادة المذكورة لم يرد من ضمنها المستأنف، حيث ان المادة جاءت واضحة بخصوص من هم الخاضعون لاحكام هذا القانون.
  3. اخطأت المحكمة مصدرة القرار مع الاحترام عندما سببت قرارها بأن هناك ارتباط وثيق بين الجريمة المسندة للمتهم والذي هو مواطن عادي لا ينطبق عليه القانون المشار اليه والمتهم الآخر (الموظف العام) كما وأن جميع الاسباب الواردة في القرار المستأنف لا تنطبق والحالة هذه.
  4. اغفلت المحكمة مصدرة القرار مع الاحترام عن المحكمة المختصة بمحاكمة المستانف كونه ليس من الاشخاص الذين يخضعون لاحكام هذا القانون وتناست مع الاحترام بانه مدنياً ويجب محاكمته امام المحاكم المدنية صاحبة الاختصاص والولاية بمحاكمة امثال المستأنف.
  5. لم تراعي المحكمة مصدرة القرار مع الاحترام نص المادة 258 من قانون الاجراءات الجزائية المعمول به بخصوص التلازم وتناست بأن المحكمة المختصة بنظر الجريمة الاشد هي محكمة يتبع لها ايضاً المستأنف ، حتى لو كان الجرم المسند اليه جنحوياً .
  6. الطلب: لهذه الأسباب و/أو لأية اسباب اخرى تراها محكمتكم الموقرة مناسبة يلتمس المستانف قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وبالنتيجة الحكم برفع يد المحكمة عن هذه الدعوى لعدم اختصاصها كونها غير مختصة بمحاكمة المستأنف وامثاله.

 

 بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 28/10/2019 تقرر ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية قبوله شكلاً وبذات الجلسة كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكر وكيل النيابة لائحة الاستئناف وفي جلسة 4/12/2019 ترافع وكيل المستأنف ملتمساً قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وبذات الجلسة ترافع وكيل النيابة ملتمساً رد الاستئناف موضوعاً والتأكيد على القرارالمستأنف.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى لائحة الاستئناف وما اوردته وكيل المستأنف من اسباب لالغاء القرار المستأنف نجد بأن كافة بنود لائحة الاستئناف جاءت تدور حول خطأ محكمة الدرجة الاولى برد الدفع المثار حول عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وان المحكمة خالفت بذلك نص المادة 2 من قانون الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل بالقرار رقم 7 لسنة 2010 وتطبيق نظرية الموظف الفعلي عليه وكذلك بخصوص التكييف القانوني السليم للتهمة المسندة.

 

وفي الرد على اسباب الاستئناف مجتمعة تجد محكمتنا بأن النيابة العامة وبموجب قرار ولائحة الاتهام قد احالت المستانف الى محكمة جرائم الفساد لمحاكمته عن جرم الفساد خلافاً للمادة 1 والمادة 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته عن جرم الاختلاس الجنائي خلافاً للمادة 174 /2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والتزوير في اوراق رسمية المعاقب عليها بالمواد 260 و 263 و 265 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وفي جلسة 8/9/2019 وقبل تلاوة التهمة على المتهم من قبل المحكمة قامت وكيلة المتهم بالدفع امام المحكمة من عدم اختصاصها بالنظر في هذه الدعوى كون المتهم ليس من ضمن الاشخاص المذكورين بنص المادة 2 فقرة 7 من قانون الفساد رقم 1 لسنة 2005 وكذلك ان التكييف القانوني للتهمة الثانية المسندة الى المتهم هي اعطاء مصدقات كاذبة وليس التزوير حيث تم الرد على الدفع المثار من قبل محكمة جرائم الفساد بموجب القرار المستانف الصادر بتاريخ 12/9/2019 وحيث تجد محكمتنا ومن خلال اطلاعها على لائحة الاتهام تجد بأن المستأنف قد احيل الى محكمة الفساد لمحاكمته عن الجرم المسند اليه بموجب لائحة الاتهام وقرار الاتهام وفق التفصيل الوارد في لائحة الاتهام ذلك ان المتهم وفي الفترة ما بين 1/8/2018 وحتى 2/7/2019 حيث انتدب المتهم من لجنة ضريبة التربية والتعليم في بلدية طولكرم للعمل في مكتب مديرية ضريبة املاك طولكرم وخلال فترة تدربه قام بالافعال المسندة اليه وبرجوع محكمتنا الى نص المادة 3 من القرار بقانون رقم 37 لسنة 2018 المعدل لقانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وفي باب التعريفات نجد بأنه قد تم تعريف الموظف (اي شخص يشغل وظيفة عمومية او من المشمولين باحكام قانون الخدمة في قوى الامن او يعد في حكم الموظف العمومي وفقاً للقانون في المجالات التنفيذية او التشريعية او القضائية والادارية في سواء كان معيناً اومنتخباً دائماً او مؤقتاً او مكلفاً بخدمة عامة ، باجر او بدون اجر) وحيث يتضح للمحكمة ومن خلال الاطلاع على ظاهر لائحة الاتهام وقرار الاتهام من ان المتهم كان منتدباً من لجنة ضريبة التربية والتعليم في بلدية طولكرم للعمل في مكتب مديرية ضريبة املاك طولكرم وانه قد قام بارتكاب الجرم المسند اليه بموجب لائحة الاتهام وقراراتها اثناء ذلك.

 

وحيث ان المتهم واثناء تادية وظيفته كان يقوم بخدمة عامة وعليه فان التعريف الوارد للموظف السالف الذكر الوارد بالقرار بقانون رقم 37 لسنة 2018 بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 الساري على الوقائع وفق التواريخ الواردة لإثبات الفعل المسند للمتهم المذكور في لائحة الاتهام يكون منطبق عليه وبالتالي تكون محكمة جرائم الفساد مختصة بالنظر بالافعال التي قام بها المتهم وأما بخصوص الدفع حول التكييف القانوني السليم للمتهم وحيث ان المادة 270 من قانون الاجراءات الجزائية قد اعطت للمحكمة وجعل من صلب اختصاصها و الواجب عليها وبعد استماع البينات ان تقوم بالتكييف القانوني السليم واصباغ التهمة المتفقة والاصول والقانون للافعال التي اقدم عليها المتهم وان ذلك يتم في باب معالجة البينات للوصول الى التكييف القانوني السليم للتهمة المسندة.

وعليه وحيث تجد المحكمة بان بنود لائحة الاستئناف لا تجرح القرار المستأنف لكل  ما ذكر.

 

لــــــــذلك

 

تقرر وعملاً باحكام المادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف واعادة الدعوى الى المحكمة مصدرة القرار للسير بها وفق الاصول.

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 7/10/2020

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة