الموضوع: الطعن بعدم دستورية المواد (96) و(97/2) و(102/1) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته، لمخالفتها أحكام المادة (14) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، التي تنص على: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه".