السنة
2019
الرقم
91
تاريخ الفصل
23 مارس، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة النقض

“الحكـــــم

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله  المأذونة

بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية السادة القضاة :  محمد مسلم , د. رشا حماد , محمد احشيش , كمال جبر

الطاعنه : شركة فلسطين للاستثمار العقاري المساهمة العامة المحدوده / رام الله

 وكلاؤها المحامون : يوسف شوكت و/أو موسي علي و او جهاد سامي / البيره

المطعون ضده : اشرف محمد ابراهيم ابو عامريه / بيت لحم

وكلا ؤه المحامون : باسم وشريف ورشدي مسودي و/او ابتهال ابوعامريه مجتمعين و/أو منفردين / الخليل

الإجراءات

تقدم الطاعن بوسطه وكيله بتاريخ 20/1/2019 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 24/12/2018 في الاستئناف المدني رقم 655/2018  و 663/2018 والقاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستأنف والحكم بالزام المدعى عليها (الطاعنه) بمبلغ 44220 شيكل ورد الطالبات الأخرى مع تضمين الطاعنه الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماه .

وقد تلخصت اسباب الطعن بالاتي :

 1. القرار المطعون فيه جاء مخالف للقانون سيما المواد 179 و219 و220 من قانون أصول المحامات والمادتين 1 / 46 و47 والمادتين 2و108 من قانون البينات .

 2. القرار صدر بناء على خطأ في تطبيق القانون وتفسيره و/او تأويله

 3. القرار قضى بما يتجاوز طلبات الخصوم

 4. القرار محل الطعن جاء خلاف ما استقرت علية الأحكام القضائيه

 5. اخطأت محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت اليها حيث كانت محكمة الدرجه الأولى قد حكمت للمدعي بمبلغ 14538 شيكل بدل مكافأة نهاية الخدمة وقامت محكمة الاستئناف بتعديل هذا المبلغ الى 16500 شيكل رغم أن المطعون ضده لم يطعن أمام محكمة الاستئناف بهذه الجزئيه .

 6. اخطأت المحكمة في الحكم للمطعون ضده ب 8 ایام بدل اعياد دينية ورسمية بمبلغ 880 شيكل وطالما انه كان يطالب في دعواه ببدل 140 يوم وحيث ثبت زيف طلبه فقد كان عليها رد هذه المطالبه حيث ثبت بانه كان يتقاضى راتب شهري ولا يستحق بدلا عن ايام الأعياد .

7. اخطأت المحكمة في الحكم بمبلغ 440 شيكل بدل عن 4 ايام اجازه سنويه ذلك أن رصيد الاجازات كان يرحل للسنة التاليه وامطعون ضده كان قد استنفذ كامل اجازاته وفق المبرز س/1 كذلك كان على المحكمة أن ترد الادعاء وفق الماده 108 من قانون البينات ببدل الاجازات حيث كان يطالب ب 42 يوم وقد ثبت زيف الادعاء .

 8. اخطأت المحكمة في رد السبب الخامس من اسباب استئناف الطاعنه من حيث كون الدعوي سابقة لأوانها طبقا للمواد 15، 3 ، 82 ، 62 من نظام موظفي الشركه .

9. اخطأت المحكمه عند معالجتها للبند سابعا من بنود عقد العمل والذي يتسق نصا وروحا مع نص الماده 1/46 من قانون العمل .

.10 اخطات المحكمة كونها التفتت عن بينات جوهريه ولم تعالجها ومنها اشعار وزراه العمل بالاستغناء عن خدمة المدعي ومنح المدعي فترة الاشعار وقد بني حكمه على قناعات ليس لها ما يسندها في ملف الدعوى .

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى تقرر قبوله شكلا وفي الموضوع وحيث يبين لنا ومن خلال اوراق الدعوى ومجرياتها أن المطعون ضده كان قد أقام دعواه أمام محكمة البداية ضد الطاعنه لمطالبتها بحقوق عماليه بدعوى أنه عمل لدى الطاعنه من تاريخ22/5/2011ولغاية 15/10/2015 ومن ثم قامت الطاعنة بفصله تعسفيا دون وجه حق ودون أن تدفع له مستحقاته حسب احكام القانون .

 وبعد ان سارت محكمة الدرجه في الدعوى واستمعت الى اطرافها اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاریخ 9/4/2018 والذي قضى بالحكم للمدعي (المطعون ضده ) بمبلغ 38188 شيكل مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب .

لم يرتض طرفي الدعوى بهذا الحكم فطعن به کلاهما استئنافا أمام محكمة استئناف رام الله والتي نظرت بدورها الاستئناف ومن ثم أصدرت حكمها محل الطعن والذي قضى بقبول الاستئنافين موضوعا ومن ثم تعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعي عليها (الطاعنه) بمبلغ 44220 شيكل والرسوم والمصاريف و 200 دينار اردني اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي .

وبالعودة للبحث في اسباب الطعن بالنقض ، وفيما يتعلق بالاسباب الأول وحتى الرابع نجد بانها جاءت اسبابا عامه لا بيان فيها حيث لم تبين الطاعنه أوجه الخطأ والمخالفه الأحكام القانون في هذه الأسباب الأمر الذي يتعذر معه على المحكمة تحديد مقاصد الطاعنه طالما أنها جاءت بلا بیان ، لذلك نقرر الالتفات عنها .

اما بخصوص السبب الخامس ومفاده أن محكمة الاستئناف عدلت الفقره الحكميه الخاصه ببدل مكافأة نهاية الخدمة من 14538 شيكل وفق حكم محكمة البدايه الى 16500 شيكل وحيث أن المطعون ضده لم يستأنف هذه الجزئية فان الحكم بهذه الحاله يكون قد اعطى المطعون ضده اكثر من طلباته وفي ذلك وبالعوده الى الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى نجد بانها حكمت للمطعون ضده بمبلغ 14538 شيكل بدلا عن مكافأة نهاية الخدمه وبعد ان جرى الطعن بالاستئناف من قبل طرفي الدعوى قامت المحكمة مصدره الحكم الطعين بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم بهذه الجزئية من 14538 الى 16500 شيكل وحيث نجد وبعد العوده للائحة المطعون ضده الاستئنافيه بان المستأنف (المطعون ضده) لم يطعن في هذه الجزئيه ما يعتبر تسليما ورضى منه بما جاء فيها وقد كان على المحكمة مصدره الحكم الطعين أن تبين صحيح الحكم طبقا لاحكام القانون ومن ثم تعيد تخفيض المبلغ المقدار الذي ارتضاه المدعي وسلم به وعليه ولما كان الأمر كذلك فان الطعن يكون واردا على الحكم الطعين من هذه الحيثيه ما يستوجب نقضه في هذا الخصوص .

اما بخصوص السبب السادس وحاصله تخطئة المحكمة مصدره الحكم الطعين في ما قضت به بخصوص بدل ايام الأعياد وقدرها 8 أيام بمبلغ 880 شيكل رغم انه كان يطالب ببدل عن 140 يوم ما يعني عدم مصداقيه مطالبته وايضا غفلت المحكمة عن كون المطعون ضده كان يتلق راتبا شهريا مقطوعا ما يعني ان الراتب يشمل كافه ایام الاعياد التي لم يعمل بها وفي ذلك نشير الى صحة ما جاء في هذا السبب من حيث كون المدعي كان يعمل براتب شهري ثابت ومحدد وفق الماده 3/1 من العقد المبرز م/1 وهذا يعني أن الأجر الشهري يشمل كافه ايام العطل الرسمية والدينية وفق المفهوم العام للاجر الشهري ، طالما أن العامل لم يعمل بها وحال عمله فيها استثناء على الأصل يستحق بدلا اضافيا وفق ما حدده قانون العمل الفلسطيني وهذا ما كانت قد ذهبت اليه المحكمة مصدره الحكم الطعين وبينته ، ونحن بدورنا نقرها عليه ، أما القول بوجوب رد المطالبه برمتها لكون المطالبه زادت عن الحقيقه بكثير فان هذا المنحى نجده تشددا وخروجا عن قاعده العداله وغايات التشريع ، وبذلك يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد .

اما بخصوص السبب السابع وحاصله تخطئة المحكمة مصدره الحكم الطعين في الحكم ببدل اجازه عن 4 ايام متبقيه للمطعون ضده بمبلغ 440 شيكل كون مطالبته كانت عن 42 يوم ما يعني زيف الادعاء كذلك كانت الاجازات ترحل وفق المبرز س/1 وحول ذلك نشير إلى ما أوردناه في معرض اجابتنا عن السبب السابق منعا للتكرار .

اما بخصوص السبب الثامن والذي مفاده تخطئة المحكمة مصدره الحكم الطعين في عدم اخذها بما جاء في نظام موظفي الشركه المصادق عليه من وزارة العمل وحول ذلك نبدي بان المادة السادسة من قانون العمل الفلسطيني قد نصت على أنه حال وجد نظام خاص لعلاقات العمل فان احكامه تكون واجبة التطبيق حال كانت افضل للعامل والا فان احكام قانون العمل تكون واجبة الأعمال ذلك أن نصوص اواحکام قانون العمل وكما جاء في ذات النص تمثل الحد الأدني لحقوق العمال التي لا يجوز التنازل عنها وبذلك ولما كان تطبيق أحكام قانون العمل هو الأفضل للعامل من النظام الخاص المشار اليه في هذا السبب فان انصراف المحكمة مصدره الحكم الطعين اليه والعمل باحكامه يكون صحيحا ومتفقا والأصول ولا تثريب عليها في ما قضت به .

اما بخصوص السبب التاسع وحاصله تخطئة المحكمة مصدره الحكم الطعين من حيث الحكم ببدل فصل تعسفي اذ أن عبء اثبات التعسف في الفصل يقع على عاتق المدعي لا على عاتق المدعى عليها طالما أن كتاب انهاء الخدمة جاء خلوا من اي سبب وحول هذا نبدي بان قانون العمل الفلسطيني اعتبر الفصل غير المرتكز الى مبرر قانوني سليم يعتبر تعسفا موجبا للتعويض من قبل رب العمل ، ويكون الفصل مبررا اذا ما ارتكب العامل اية مخالفة من تلك التي حددها قانون العمل في الماده 40 منه او لاي سبب آخر من الأسباب التي اوردتها الماده 41 من ذات القانون، ولما كان كتاب انهاء الخدمه لم يكن مرتكزا الى اي سبب قانوني مشروع وفق الاسباب والمبررات التي اشارت اليها المواد سالفة الذكر فان واجب اثبات موافقة انهاء الخدمة لاحكام القانون يقع على عاتق مصدر القرار بالفصل لا على عاتق المفصول المتضرر من القرار غير المسبب ولما كان ذلك ولما لم تقدم الطاعنه أي دليل على أن إنهاء خدمة المطعون ضده كان له ما يبرره قانونا فان ذهاب المحكمة الى القول بان فصل المطعون ضده كان تعسفا نجده صحيحا ومتفقا واحكام القانون ، ويكون بذلك هذا السبب غير وارد وحري بالرد .

اما بخصوص السبب الأخير ومفاده أن المحكمة مصدره الحكم الطعين التفتت عن بینات جوهريه ولم تبحثها ما يجعل حكمها معيبا ومشوبا بالقصور في التسبيب والتعليل وضد وزن البينه وللاجابة على هذا نحيل الى ما أوردناه في معرض اجاباتنا على الأسباب اعلاه ونبدي بان اسباب الحكم جاءت متفقه واحكام القانون وكافيه لحمل منطوقه .

لذلك

تقرر المحكمة وسندا لما تم بیانه قبول الطعن موضوعا بخصوص الجزئية المشار اليها في السبب الخامس من اسباب الطعن وتعديل المبلغ المحكوم به ليصبح 42260 شيكل اثنان واربعون الف ومائتان وستون شيكل فقط ورد باقي اسباب الطعن موضوعا .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/3/2021

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة