دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
المحكمــــة العـــليا
محكمة النقض بصفتها الادارية
الحكـــــم
الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي
الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســــــــــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين بشــــــــــار نمر وثـــــــــائر العمــــــــــــري
المستدعية: زبيدة خليل محمد درابيع / دورا
وكيلها المحامي محمد على امين ربعي / الخليل.
المستدعى ضدهم:
الاجــــــــراءات
بتاريخ 23/06/2021 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها للطعن بالقرار الصادر عن المستدعى ضدها الثانية بشأن مشروع تعديل تنظيمي وهيكلي تفصيلي لتوسعة مسارات لعدة شوارع و توسعة منحنيات لمفترقات شوارع وتنظيم شارعين بعرض (6) م في الأحواض ذوات الأرقام 146 و 155 و 156 موقع الصرة في دورا محافظة الخليل الصادر في جلسته رقم 3/2021 المنعقدة بتاريخ 22/04/2021 بموجب القرار رقم (103) بالموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ المتعلق بالقطع ذوات الأرقام (147/146/152/75/80/185/116/81/205) من الحوض رقم (146) والقطع ذوات الأرقام (1/2/64/65) من الحوض رقم (156) والقطع ذوات الأرقام (107/111/112) من الحوض رقم (155) من موقع الصرة من أراضي بلدة دورا وذلك حسب المخططات المودعة في مقر الحكم المحلي ويتعبر المخطط نافذ بعد مضي 15 يوم من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين وتتضمن لائحة الطعن الأسباب التالية:-
والتمس بالنتيجة قبول الدعوى وإلغاء القرار المطعون فيه.
وتقدم رئيس النيابة بلائحة جوابية ممثلاً عن المستدعى ضدهم التمس في النتيجة رد الدعوى كون أن القرار المطعون فيه متفق مع الأصول والقانون.
بالمحاكمة الجارية وبجلسة 13/10/2021 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وكرر رئيس النيابة اللائحة الجوابية وقدم وكيل المستدعية بيناته حافظة المستندات المبرز ع/1 وختمها وقدم رئيس النيابة بيناته حافظة المستندات المبرز ن/1 وختمها وترافع وكيل المستدعية ملتمساً الحكم حسب لائحة الدعوى وترافع رئيس النيابة ملتمساً رد الدعوى.
المحكمـــــــة
بعد التدقيق والمداولة، والاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة ومرافعة الطرفين نجد ما يلي:-
وبتطبيق نصوص القانون نجد أن المادة (3) من قرار بقانون رقم (21) لسنة 2017 بشأن تعديل قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقم (79) لسنة 1966 والذي جاء فيه "تستبدل مصطلح لجنة المدن والقرى والأبنية اللوائية (لجنة اللواء - لجنة تنظيم المدن والقرى اللوائية - لجنة تنظيم اللوائية) أينما وردت في القانون الأصلي لتصبح اللجنة الاقليمية للتخطيط والبناء".
ونجد ان المادة (23/1) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية تنص على " بعد اقرار مخططات التنظيم للمدن ينظم مخطط تفصيل للأقسام المختلفة من مخططات التنظيم الهيكلية" ونصت المادة 24 من ذات القانون على (1- تتبع بذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون بشأن ايداع المشروع للاعتراض) ونصت الفقرة (4) من ذات المادة على " يجوز للجنة اللوائية بعد مرور المدة المعينة لتقديم الاعتراض على المشروع التفصيلي أن تقر وضع المشروع موضع التنفيذ" ونصت الفقرة 5 على (اذا أقرت لجنة اللواء وضع المشروع موضع التنفيذ بمقتضى الفقرة (4) من هذه المادة ينشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية وفي جريدتين (6) يوضع المشروع موضع التنفيذ في التاريخ الذي لجنة اللواء ويشترط في ذلك أنه لم تعين لجنة اللواء تاريخياً لنفاذ المشروع يوضع المشروع موضع التنفيذ بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر إعلان في الجريدة الرسمية بايداعه لدى مكتب اللجنة المحلية" ونصت المادة (25/5) من ذات القانون على "تتبع ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون بشأن ايداع واقرار وتنفيذ المشروع".
وحيث أن سلطة اقرار مخططات التنظيم موزعة بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية سالف الذكر بين لجنة التنظيم الاقليمية ومجلس التنظيم الأعلى ولما كان المشروع محل القرار المطعون فيه هو مشروع تعديل مخطط التنظيم التفصيلي وصلاحية اقراره ونشره هي للجنة التنظيم الاقليمية بصريح المادة (8/3/أ) من القانون المذكور فيغدوا القرار الصادر عن مجلس التنظيم الأعلى بهذا الخصوص صادر عن جهة غير مختصة ومشوب بعيب عدم الاختصاص.
أما بخصوص إقامة الدعوى ضد المستدعى ضدهما الأول والثالث فهي مردودة عنهما لعدم صحة الخصومة.
لــــــــــــذلك
تقرر المحكمة:-
حكمـــاً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الأطراف وافهم في 02/02/2022