السنة
2021
الرقم
114
تاريخ الفصل
2 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض بصفتها الإدارية
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

الحكـــــم

الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي

 

الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســــــــــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين بشــــــــــار نمر وثـــــــــائر العمــــــــــــري

 

المستدعية:  زبيدة خليل محمد درابيع / دورا                      

        وكيلها المحامي محمد على امين ربعي / الخليل.  

المستدعى ضدهم:

  1. وزير الحكم المحلي بالإضافة لوظيفته بصفته رئيس مجلس التنظيم الأعلى.
  2. مجلس التنظيم الأعلى.
  3. اللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة الخليل.

الاجــــــــراءات

بتاريخ 23/06/2021 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها للطعن بالقرار الصادر عن المستدعى ضدها الثانية بشأن مشروع تعديل تنظيمي وهيكلي تفصيلي لتوسعة مسارات لعدة شوارع و توسعة منحنيات لمفترقات شوارع وتنظيم شارعين بعرض (6) م في الأحواض ذوات الأرقام 146 و 155 و 156 موقع الصرة في دورا محافظة الخليل الصادر في جلسته رقم 3/2021 المنعقدة بتاريخ 22/04/2021 بموجب القرار رقم (103) بالموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ المتعلق بالقطع ذوات الأرقام (147/146/152/75/80/185/116/81/205) من الحوض رقم (146) والقطع ذوات الأرقام (1/2/64/65) من الحوض رقم (156) والقطع ذوات الأرقام (107/111/112) من الحوض رقم (155) من موقع الصرة من أراضي بلدة دورا وذلك حسب المخططات المودعة في مقر الحكم المحلي ويتعبر المخطط نافذ بعد مضي 15 يوم من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين وتتضمن لائحة الطعن الأسباب التالية:-

  1. أن القرار الصادر عن اللجنة الاقليمية لمحافظة الخليل بايداع المشروع التنظيمي الهيكلي التفصيلي لتقاطع الطرق رقم (52) من الطرق رقم 66 ، 81 ، 83 مخالف للقانون لصدوره عن جهة غير مختصة وغير موجودة في القانون اذ أن الاعلان يجب أن يتم من خلال اللجنة اللوائية أو المركزية في حين أن الاعلان صدر عن اللجنة الاقليمية لمحافظة الخليل.
  2. أن القرار المطعون فيه صدر في جريدتي الأيام والحياة ولم يتم نشره في الجريدة الرسمية.
  3. أن القرار المطعون فيه يعتبر تعسفياً لاستخدام الحق وتجاوز للصلاحيات.
  4. القرار المطعون فيه يخالف احكام قانون رقم (79) لسنة 1966 ذلك أن تعديل المشروع الهيكلي يتم بوضع مشروع هيكلي جديد ولا يجوز أن يتم التعديل بقرار من اللجنة المحلية أو الاقليمية الا بعد استنفاذ الإجراءات المنصوص عليها بالقانون.
  5. القرار المطعون فيه مخالف للقانون اذ لا يجوز تعديل المشروع الهيكلي بمشروع تفصيلي لأن المشروع التفصيلي لا يتناول الا المواقع التي لم ينظمها المشروع الهيكلي.
  6. القرار المطعون فيه مشوب بعيب السبب القانوني.
  7. القرار المطعون فيه واجب الإلغاء لانعدام المصلحة والانحراف بالسلطة والتعسف بها.
  8. القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

والتمس بالنتيجة قبول الدعوى وإلغاء القرار المطعون فيه.

وتقدم رئيس النيابة بلائحة جوابية ممثلاً عن المستدعى ضدهم التمس في النتيجة رد الدعوى كون أن القرار المطعون فيه متفق مع الأصول والقانون.

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 13/10/2021 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وكرر رئيس النيابة اللائحة الجوابية وقدم وكيل المستدعية بيناته حافظة المستندات المبرز ع/1 وختمها وقدم رئيس النيابة بيناته حافظة المستندات المبرز ن/1 وختمها وترافع وكيل المستدعية ملتمساً الحكم حسب لائحة الدعوى وترافع رئيس النيابة ملتمساً رد الدعوى.

المحكمـــــــة

بعد التدقيق والمداولة، والاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة ومرافعة الطرفين نجد ما يلي:-

  1. أن المستدعية تملك قطع الأراضي رقم (111 ، 112) من الحوض رقم (155) المسمى خلة السنابل من أراضي دورا محافظة الخليل.
  2. تقدم مجلس قروي الصرة بمشروع تعديل تنظيمي وتم دراسته بجلسة 14/2020 وتم الموافقة عليه وتم ايداعه.
  3. بتاريخ 09/12/2020 قامت اللجنة الاقليمية بمحافظة الخليل بالاعلان في جريدتي الحياة الجديدة والأيام بايداع مشروع تنظيمي وهيكلي تفصيلي لتقاطع الطريق رقم (52) من الطريق رقم 66 و 81 و 83 لمدة 30 يوم.
  4. تقدمت المستدعية باعتراض على المخطط بتاريخ 15/12/2020 حيث قامت اللجنة بدراسة الاعتراضات وأوصت باعتماد تعديل بإزاحة التوسعة على الجهة المقابلة لإزالة المبنى من حرم الشارع بذلك.
  5. بتاريخ 22/04/2021 أصدر مجلس التنظيم الأعلى قراره بالجلسة رقم 3/2021 بقرارها رقم 103 بالموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ بعد تعديل المخططات حسب توصية اللجنة الفنية.
  6. بتاريخ 29/04/2021 صدر إعلان عن رئيس مجلس التنظيم الأعلى يتضمن اعتبار مخطط التنظيم نافذاً بعد مضي (15) يوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين.
  7. بتاريخ 26/05/2021 تم نشر الاعلان في الوقائع الفلسطينية بالعدد (179) وكذلك تم نشر الاعلان في جريدتي الأيام والحياة الجديدة بتاريخ 11/05/2021.

وبتطبيق نصوص القانون نجد أن المادة (3) من قرار بقانون رقم (21) لسنة 2017 بشأن تعديل قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقم (79) لسنة 1966 والذي جاء فيه "تستبدل مصطلح لجنة المدن والقرى والأبنية اللوائية (لجنة اللواء - لجنة تنظيم المدن والقرى اللوائية - لجنة تنظيم اللوائية) أينما وردت في القانون الأصلي لتصبح اللجنة الاقليمية للتخطيط والبناء".

ونجد ان المادة (23/1) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية تنص على " بعد اقرار مخططات التنظيم للمدن ينظم مخطط تفصيل للأقسام المختلفة من مخططات التنظيم الهيكلية" ونصت المادة 24 من ذات القانون على  (1- تتبع بذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون بشأن ايداع المشروع للاعتراض) ونصت الفقرة (4) من ذات المادة على " يجوز للجنة اللوائية بعد مرور المدة المعينة لتقديم الاعتراض على المشروع التفصيلي أن تقر وضع المشروع موضع التنفيذ" ونصت الفقرة 5 على (اذا أقرت لجنة اللواء وضع المشروع موضع التنفيذ بمقتضى الفقرة (4) من هذه المادة ينشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية وفي جريدتين (6) يوضع المشروع موضع التنفيذ في التاريخ الذي لجنة اللواء ويشترط في ذلك أنه لم تعين لجنة اللواء تاريخياً لنفاذ المشروع يوضع المشروع موضع التنفيذ بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر إعلان في الجريدة الرسمية بايداعه لدى مكتب اللجنة المحلية" ونصت المادة (25/5) من ذات القانون على "تتبع ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون بشأن ايداع واقرار وتنفيذ المشروع".

وحيث أن سلطة اقرار مخططات التنظيم موزعة بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية سالف الذكر بين لجنة التنظيم الاقليمية ومجلس التنظيم الأعلى ولما كان المشروع محل القرار المطعون فيه هو مشروع تعديل مخطط التنظيم التفصيلي وصلاحية اقراره ونشره هي للجنة التنظيم الاقليمية بصريح المادة (8/3/أ) من القانون المذكور فيغدوا القرار الصادر عن مجلس التنظيم الأعلى بهذا الخصوص صادر عن جهة غير مختصة ومشوب بعيب عدم الاختصاص.

أما بخصوص إقامة الدعوى ضد المستدعى ضدهما الأول والثالث فهي مردودة عنهما لعدم صحة الخصومة.

 

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة:-

  1. رد الدعوى عن المستدعى ضدهما الأول والثالث لعدم صحة الخصومة.
  2. قبول الدعوى وإلغاء القرار المطعون فيه.

 

حكمـــاً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الأطراف وافهم في 02/02/2022