السنة
2018
الرقم
14
تاريخ الفصل
24 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــن : غ.ح / نابلس 

المطعــــون ضده : الحق العام

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 04/01/2018 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة    استئناف رام الله بتاريخ 20/12/2017 في الملف الاستئنافي رقم 278/2017 والقاضي  بتأييد الحكم المستانف بخصوص ادانة المستانف بالتهمة المذكورة وهي احداث عامة دائمة خلافا للمادة 333 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ونظرا للمصالحة واسقاط الحق الشخصي المقدم لدى محكمتنا والمصادق من محافظة نابلس فان المحكمة تقرر تخفيض العقوبة المحكوم بها على المستانف وذلك عملا باحكام المادة 99/4 لتصبح الحبس لمدة سنة بدلا من الاشغال الشاقة لمدة ثلاثة سنوات على ان تحسب للمستانف مدة التوقيف التي امضاها .

يستند الطعن لما يلي :-

1- ان القرار المطعون به جاء مخالفا للاصول والقانون .

2- لقد اخطأت محكمة الاستئناف باصدار الحكم المطعون به وذلك بعدم اخذها بالاسباب المخففة .....

3- لقد ايدت محكمة الاستئناف قرار محكمة بداية نابلس والذي هو جاء ايضا غير معلل وجاء مخالفا للقانون وجاء ايضا ضد وزن البينة ....

4- ان هناك اجراءات في ملف الدعوى مخالفة للقانون تستوجب نقض الحكم واعادة النظر فيه وذلك تحقيقا للعدالة .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله  شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار اجراءاتها والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة استئناف رام الله بتاريخ 20/12/2017 بموجب الاستئناف رقم 278/2017 والذي قضى برد الاستئناف موضوعاً .....

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن لنجد ان محكمة النقض تتصدى من تلقاء ذاتها لما فصل الحكم المطعون فيه والذي يدخل في نطاق الطعن المطروح .

ولما ان لائحة الاتهام تأصلت بما يلي (بتاريخ 01/06/2010 واثناء وجود المشتكي .... قام الطاعن المتهم بضرب المشتكي وايذائه وان نسبة العجز لديه 31.15%)

بعد الرجوع للائحة الاتهام وتقرير اللجنة الطبية العليا المبرز ن/2 المقدم امام محكمة الموضوع ووفق البينة المقدمة امامها والادلة والاسانيد ثبت ان الطاعن المتهم ضرب المشتكي بيده ووقع على الارض واصيب نتيجة ذلك .

السؤال الذي يطرح نفسه وبمراجعة صريح المادة 335 ع لسنة 1960 المسندة للطاعن واخر والذي تم اعلان برائته - (إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة عوقب .....)

-   والذي نراه ان هناك تناقض بين شهادة المشتكي وشهود النيابة الاخرين بانه اغمي عليه وانه نتيجة ذلك ضرب بواسطة باب السيارة من قبل المتهم الثاني الامر الذي نجد ان هذه الوقائع لم تؤيد من قبل شهود الدفاع والتقرير الطبي الذي استندت اليه محكمة الموضوع .

-   الشاهد الدكتور قصي الجالودي صرح على الصفحة 17 من الضبط وبجلسة 29/04/2015 بانه لا يمكن للجنة الطبية ان تحدد نسبة العجز الا من خلال الاطلاع على التقرير الاولى وذلك بمقارنته عما كتبه بين الفوارق في ذلك الوقت وكان على المحكمة ان تستجيب لطلب وكيل الدفاع باستئخار مناقشة الشاهد لحين احضار التقرير الطبي النهائي حتى يتمكن الدفاع من الاطلاع على التقرير الاولي ومناقشته حول تقريره وهو ما يعتبر اخلالاً بحق الدفاع المقدس ....

-   لقد شاب حكم محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة اول درجة القصور في التسبيب والتعليل من خلال وزن البينة خاصة لم تتطرق لبينة الدفاع دون حتى الاشارة اليها وهذا يجعل من الحكم الطعين معيباً معتلاً قاصرا .

-   هناك تناقض فاضح في شهادة المشتكي امام الطبيب اسامه حفظي مسعود ملحيس في جلسة 17/11/2016 على الصفحة 27 من الضبط وهو شاهد الدفاع والذي صرح امامه ان المتهم الثاني ضربه بعصا على وجهه في حين صرح امام المحكمة بان الطاعن ضربه بوكس على وجهه وهذا ما يؤكد ان المحكمة شاب حكمها التناقض وكان وزنها للبينة استند لبينة واحدة وهي نفسها متناقضة دون الالتفات لاوراق باقي الدعوى .

وعلى ضوء ذلك لم تتناول محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبموجب صريح المادة 342 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ ما انيط بها من صلاحية ان تتناول الوقائع الواردة في بينة النيابة العامة والدفاع معاً وان تزنها وتعمل على قناعتها سلباً او ايجاباً وان يشتمل حكمها بالاوراق على بيان الوقائع المستوجبة للعقاب بيانا لتتحقق به اركان الجريمة الواحدة والظروف التي دفعت بها والادلة التي استخلصت منها الاوراق من خلال معالجة عناصر التهمة وانطابقها للبينة    او عدم انطابقها .

الا ان محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه لم تستخلص الوقائع بصورتها الصحيحة من الادلة المقدمة التي اعتراها التناقض وشابها الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ووزن البينة وتقديرها .

وفي ضوء ذلك نجد ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وان كانت مقيدة بنفس الوقائع الذي اعطته النيابة العامة اذ ان من واجبات المحكمة مراعاة - ان التعديل المنصوص عليه في المادة 260 مع الابقاء على الوقائع - فاذا استبعدت المحكمة بعض هذه الوقائع لعدم ثبوتها فانه ينبغي تبرئة المتهم من الوقائع التي لم تثبت ....

كما ان الوصول للحقيقة واظهارها يستوجب على المحكمة مراجعة المادة 260 - 208 - 334 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ .

ولما ان الحكم المطعون فيه قد اعتراه التناقض والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والتعليل حول وزن البينة وتقديرها تكون قد اخطأت في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره ويكون حكمها معيباً معتلاً يستوجب النقض .

                                                لـــــــــــــــــذلـك

تقرر المحكمه قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه على ان يتم الافراج عن الطاعن ما لم يكن موقوفاً على قضايا اخرى حسب القانون وتنظر من هيئة مغايره .

        حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 24/01/2018