الموضوع:الادعاء بعدم دستورية القرار رقم (62) لسنة 2022م بالمصادقة على قرار مجلس القضاء الأعلى بإحالة الطاعن إلى الاستيداع، وذلك للادعاء بعدم دستورية المادة (11)من القرار بقانون رقم (40) لسنة 2020م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وعدم دستورية تشكيل مجلس القضاء الأعلى، وذلك للادعاء بعدم دستورية نص المادة (16) فقرة (2) من القرار بقانون سابق الذكر، وعدم دستورية تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى وذلك للادعاء بعدم دستورية نص المادة (4/14) من القرار بقانون المذكور.