السنة
2023
الرقم
292
تاريخ الفصل
8 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

  وعضويــــة السادة القضاة: عماد مسوده ، محمود جاموس ، محمود الجبشة ، سائد الحمد الله

الطــــاعن : الحق العام

المطعون ضده: ح.ع - رام الله - نعلين

                   وكيله المحامي المنتدب : سامح شبانه  

الإجـــــــــــــراءات

- بتاريخ 2/7/2023 تقدم النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 24/5/2023 بالاستئناف الجزائي 254/2021 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً فيما يتعلق بإدانة المستأنف بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وإلغاء الحكم فيما يخص هذه التهمة وإعلان براءته منها وبذات الوقت رد الاستئناف موضوعاً فيما يتعلق بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي .

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم موضوع الطعن مخالف للقانون كونه مبني على فساد في الاستدلال حيث ان الثابت انه وبتاريخ 24/5/2016 حضر المتهم المطعون ضده الى مقر الامن الوقائي بنفسه بناءً على استدعاء للمثول لطرفهم للاستيضاح حول قضايا سرقة وفق الصلاحيات التي اناطها القانون ، واثناء سماع أقواله حول قضايا السرقة اقر واعترف بتعاطيه للمخدرات وانه يحوز كمية منها في منطقة نعلين ، وللتأكد من صحة أقواله تم التوجه برفقته للمكان الذي ارشدهم اليه وهناك تم فعلاً ضبط مجموعة من المواد المخدرة من قبل الامن الوقائي بموجب محضر ضبط ، وبذات اليوم والتاريخ تم احالته الى شرطة مكافحة المخدرات لاستكمال الإجراءات .
  2. الحكم موضوع الطعن مخالف للقانون مخالفة جسيمة كونه مشوب بعيب الفساد في الاستدلال والاستنتاج وكون ان محكمة الاستئناف لم تقم بوزن البينة المقدمة وفقاً لصحيح القانون حيث انها لو فعلت ذلك لقضت بإدانة المطعون ضده بتهمة الاتجار بالمخدرات .
  3. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون اذ ان محكمة الاستئناف لم تقم بإعمال صلاحيتها المنصوص عليها بالمادة 334 من قانون الإجراءات الجزائية ، حيث اكتفت بدورها الرقابي على قرار محكمة الدرجة الأولى متناسية بذلك دور الأصيل كمحكمة قانون .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإصدار القرار المتفق والقانون .

-بتاريخ 23/7/2023 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمـــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن قدم في الميعاد المقرر قانوناً فنقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع وبمعالجة أسباب الطعن وبالنسبة للسببين الأول والثاني  نجد ان الحكم المطعون فيه قد توصل (....فإننا نجد ان جهاز الامن الوقائي قام بالقبض على المستأنف او استدعائه دون ان يكون في حالة تلبس ودون وجود مذكرة قبض من النيابة العامة حيث بالرجوع الى مدى قانونية الاستدعاء فإننا نجد ان ما يسري على القبض بدون مذكرة يسري على الاستدعاء من حيث البطلان حيث لا يجوز القبض او استدعاء أي شخص لاي جهاز امني دون مذكرة قبض صادرة من الجهة المختصة ... وحيث ثبت لمحكمتنا من خلال البحث في ملف الدعوى انه لا يوجد أي مذكرة قبض صادرة من قبل النيابة العامة للقبض على المستأنف من قبل الامن الوقائي....لذلك نقرر ابطال كافة الإجراءات التي ترتبت على هذا القبض الباطل ونتجت عنه واستبعادها من عداد البينة وهي محاضر الضبط وحجية المادة المضبوطة في مواجهة المستأنف بالإضافة الى تقرير فحص العينة وافادة المستأنف من قبل الضابطة القضائية..)

-والذي تجده محكمتنا ان هذا الذي توصلت اليه محكمة الاستئناف جاء مبنياً على الفساد في الاستدلال والشطط الغير مبرر قانوناً باستخلاص الواقعة وتطبيق نصوص القانون عليها الامر الذي جعل من حكمها المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون بهذا الخصوص .

-اذ ان محكمة الاستئناف قد وقعت في التناقض الفاضح الواضح حيث تارة تقول انه تم القبض على المتهم من قبل الوقائي ، وتارة أخرى تقول انه حضر الى الامن الوقائي بناءً على استدعاء له ، وفي كلتا الحالتين قررت البطلان لهذين الإجراءين وما ترتب عليهما من إجراءات .

-مع ان الحقيقة الثابتة ان المطعون ضده لم يتم القبض عليه ابتداءً من قبل جهاز الامن الوقائي ، بل الثابت ان المطعون ضده حضر الى مقر جهاز الامن الوقائي بعد تلقيه اتصالاً من الجهاز المذكور للتحقيق معه حول قضايا سرقة ومخدرات ، وهذا ما افاد به المطعون ضده في أقواله بتاريخ 24/5/2026 ن/2 ، وفي مرافعته الختامية امام محكمة الدرجة الأولى .

-وبالتالي فإن المادتين 29 ، 30 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته والمتعلقة بالقبض على الأشخاص لا ينطبقا على حالة المطعون ضده والذي لم يتم القبض عليه ابتداءً من قبل جهاز الامن الوقائي وفق ما تم بيانه وان دعوته من قبل الجهاز المذكور هو اجراء متفق والمادة 19/2 و 22 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته ، اذا ما اخذنا بعين الاعتبار المادة السابعة من القرار بقانون رقم 11/2007 بشأن الأمن الوقائي والمادة 21/4 من قانون الإجراءات الجزائية .

-والثابت ان المطعون ضده قد أفاد لدى جهاز الامن الوقائي انه بحوزته مواد مخدرة وقام بإرشادهم اليها وان الجهاز المذكور قام بضبطها واحالة المحاضر والمضبوطات والمطعون ضده الى جهة الاختصاص وهي الإدارة العامة في شرطة مكافحة المخدرات وفقاً للمادة 10 من القرار بقانون رقم 18/2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، وان إحالة الأوراق والمطعون ضده من قبل جهاز الامن الوقائي لإدارة مكافحة المخدرات جاء متفقاً وصحيح نص المادتين 25 ، 32 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة العاشرة من القرار بقانون 18/2015 سالف الذكر .

-من هنا نجد ان السببين الأول والثاني واردين الامر الذي يجعل الحكم المطعون فيه مستوجباً النقض.

-اما بالنسبة للسبب الثالث فهو غير وارد وفقاً للمادة 352 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 يضاف الى ذلك ان النيابة العامة تقدمت بكامل بينتها في الدعوى لذا نقرر رد هذا السبب .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الدعوى لمصدرها لوزن البينة المقدمة في الدعوى موضوعاً وبما يتفق وصحيح القانون وترتيب أثرها القانوني سواء بالبراءة او الإدانة وإصدار حكمها المقتضى على ضوء ذلك ومن هيئة مغايرة .

            حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/1/2024