المادة رقم 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

1- عدلت بموجب المادة رقم (13) من القرار بقانون رقم(19) لسنة2017 بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم(3) لسنة2006 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/101/
2-عدلت بموجب المادة رقم(11) من القرار بقانون رقم(12) لسنة 2024بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم(3)لسنة2006وتعديلاته شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1751/

الحكم بعدم الدستورية
1- يكون للمحكمة في سبيل القيام بالاختصاصات المنصوص عليها في المادة (24) ممارسة كل الصلاحيات في النظر، والحكم بعدم دستورية أي تشريع أو عمل مخالف للدستور (كلياً أو جزئياً).
2- عند الحكم بعدم دستورية أي قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام أو قرار جزئياً أو كلياً، على السلطة التشريعية أو الجهة ذات الاختصاص تعديل ذلك القانون أو المرسوم أو اللائحة أو النظام أو القرار بما يتفق وأحكام القانون الأساسي والقانون.
3- عند الحكم بعدم دستورية أي عمل يعتبر محظور التطبيق، وعلى الجهة التي قامت به تصويب الوضع وفقاً لأحكام القانون الأساسي والقانون ورد الحق للمتظلم أو تعويضه عن الضرر أو كلاهما معاً.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية