المادة رقم 14 من قانون تسوية الأراضي والمياه قانون رقم (40) لسنة 1952م

تطبيق أحكام القوانين المتعلقة بالأراضي والمياه
1- مع مراعاة قواعد العدل والإنصاف تطبق محكمة التسوية في استماع الاعتراضات والبت فيها أحكام القوانين المتعلقة بالأراضي والمياه المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية دون التقيد بأحكام المواد 20 و36 و41 و42 و45 و78 من قانون الأراضي سواء أكانت هذه الحقوق متعلقة بالأرض أو بحقوق الارتفاق المتعلقة بالأنهر أو الجداول أو المجاري أو البرك أو العيون أو البحيرات أو الينابيع أو الآبار أو الشلالات أو السدود أو الخزانات مملوكة أم غير مملوكة.
2- بقطع النظر عن أي حكم يخالف ذلك في المجلة أو في قانون أصول المحاكمات الحقوقية أو في أي قانون متعلق بالأراضي والمياه، يكون لمحكمة التسوية صلاحية طلب أية بينة شفوية أو خطية قد يستلزمها البت في الاعتراضات التي لا يكون في وسع الفقراء إبراز أية بينة خطية على تصرفهم أو ملكيتهم وكذلك الاعتراضات التي تبرز من أجلها بينة خطية دون أن تكون هذه البينة صادرة من دائرة التسجيل.
3- لا تسمع دعوى الاعتراض على جدول الحقوق بين الورثة لاسترداد أرض أو حق يتعلق بمياه موروثة من جد مشترك بعد انقضاء المدة المعينة في القانون لإقامة الدعوى.
تبتدئ هذه المدة من ابتداء التصرف دون موافقة بقية الورثة وإذا كان المدعي قاصراً أو فاقداً الأهلية القانونية فتبتدئ من التاريخ الذي يبلغ فيه المدعي سن الرشد أو من التاريخ الذي يسترد فيه فاقد الأهلية أهليته القانونية.
4- إذا أحرز بطريق الغش أي حق في جدول الحقوق النهائي المنصوص عليه في المادة (16) من هذا القانون فيحق للشخص الذي لحق به الضرر أن يدعي لدى محكمة التسوية بطلب تعويض من الشخص المسؤول عن الغش على شرط أن تقدم خلال ثلاث سنوات من تاريخ تصديق جدول الحقوق.
5- إذا ثبت لمحكمة التسوية أن حكماً من أحكامها اكتسب الدرجة القطعية بناء على تبليغات مزورة فلها أن تحكم بالتعويض لصاحب الحق على الشخص المستفيد من الحكم المذكور على شرط أن يقدم الاعتراض على التبليغ خلال سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم القطعي.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية