المادة رقم 22 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

مهام مأموري الضبط القضائي
وفقاً لأحكام القانون على مأموري الضبط القيام بما يلي:
1- قبول البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وعرضها دون تأخير على النيابة العامة.
2- إجراء الكشف والمعاينة والحصول على الإيضاحات اللازمة لتسهيل التحقيق والاستعانة بالخبراء المختصين والشهود دون حلف يمين.
3- اتخاذ جميع الوسائل اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
4- إثبات جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر رسمية بعد توقيعها منهم ومن المعنيين بها.