المادة رقم 19 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

عدلت بموجب المادة رقم (13) من القرار بقانون رقم(24) لسنة2024م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة2001وتعديلاته شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1812/

إعادة الورقة مشروحا عليها تعذر إجراء التبليغ
إذا ظهر لأي سبب من الأسباب تعذر إجراء التبليغ بموجب المواد السابقة تعاد الورقة إلى المحكمة التي أصدرتها مع شرح وافٍ لواقع الحال والتدابير التي اتخذت لإجراء التبليغ، ويعتبر مثل هذا الشرح بينة على عدم وقوع التبليغ.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية