المادة رقم 61 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

عدلت بموجب المادة رقم (20) من القرار بقانون رقم(24) لسنة2024م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة2001وتعديلاته شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1812/

وجوب وجود محام مزاول
لا تقبل دعوى في محاكم البداية أو الاستئناف أو النقض دون محام مزاول.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية