المادة رقم 155 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

أصول إقامة دعوى المخاصمة
1- تقام دعوى المخاصمة بلائحة تقدم إلى قلم محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة موقعة من المدعي أو من وكيله بموجب توكيل خاص.
2- يجب أن تشتمل اللائحة على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن ترفق بها الأوراق المؤيدة لها.
3- على المدعي إيداع خزينة المحكمة مبلغ مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً على سبيل الكفالة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية