المادة رقم 123 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م
طلب حضور الخصم لاستجوابه للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب خصمه، إذا رأت أن الاستجواب منتج في الدعوى، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية