المادة رقم 131 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

عدلت بموجب المادة رقم (11)وتم اضافة المادة131 مكرر بموجب المادة (12) من القرار بقانون رقم (9) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1244/

تعريف اليمين الحاسمة
اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد الخصوم إلى خصمه في المسائل المتنازع عليها أو في أية مسألة منها ليحسم نزاعاً قائماً.