المادة رقم 12 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

يقع باطلاً كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية:

1. الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين إلا إذا انطوت المخالفة على جريمة عمدية.

2. الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى الجهات المطلوب إخطارها أو في تقديم المستندات، إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول.

3. كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط.

4. شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة، لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.

5. كل شرط تعسفي آخر لم يكن لمخالفته أثر وقوع الحادث المؤمن منه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية