السنة
2017
الرقم
101
تاريخ الفصل
6 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــــة القضـــــــاة الســــــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

الطـــاعــــــــن: و.ع / الخليل

          وكيله المحامي: أمجد أبو عصب ومشاركوه / الخليل

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

-   بتاريخ 26/01/2017 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 22/12/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 381/2012 المتضمن الحكم بإسقاط الاستئناف.

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية التنبه إلى حضور المستأنف وقبول المعذرة له …

2- أن الحكم المطعون فيه لا يحمل أي صفة من صفات الأحكام وأن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أخطأت في تطبيق نص المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية ...

3- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بتطبيق نص المادة 339 المعدلة من قانون الإجراءات الجزائية …

4- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بتطبيق نص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجزائية.

5- أن نص المادة 339 المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 غير دستوري.

6- الحكم المطعون فيه جاء مخالفا ً للأصول والقانون وغير معلل تعليلا ً قانونيا ً سليما ً.

7- أخطأت محكمة الدرجة الأولى بإدانة المستأنف بتهمة إساءة الائتمان كون الحكم مخالف للأصول والقانون.

8- الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى مخالف للأصول والقانون كون التهمة المسندة للطاعن لا تلاحق إلا بناء على شكوى من المتضرر …

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعلان براءة الطاعن و/أو إجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 22/02/2016 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلا ً و/أو موضوعا ً ومصادرة مبلغ التأمين.

المحكمـــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا ً.

-   وفي الموضوع عن أسباب الطعن جميعا ً وبالرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية نجد أن الطاعن (المستأنف) كان قد تغيب عن حضور جلسات 24/09/2012، 18/02/2016، 11/05/2016 رغم تفهمه موعد هذه الجلسات، وبالتالي فإن أحكام المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة تنطبق على وقائع وإجراءات هذه الدعوى، وأن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يقتضي ردها.

-   لهذا كله واستنادا ً لم تقدم نقرر رد الطعن موضوعا ً ومصادرة مبلغ التأمين وإعادة الأوراق لمصدرها.

-   حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/03/2017

    الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

           ن.ر