السنة
2017
الرقم
619
تاريخ الفصل
24 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

 

الاستئناف الاصلي رقم 619 /2017 :

  المستأنفة : حنان جمعه نجيب تركمان / جنين

            وكيلها المحامي : احمد سميح ياسين /  جنين 

 المستأنف عليهما :1-  محمد حسين سليمان تركمان / يعبد

                  2- شركة ترست العالمية  للتأمين و يمثلها مجلس الادارة / جنين

الاستئناف الفرعي رقم 835/2017 :

المستأنفه : - شركة ترست  العالمية للتأمين / جنين

             وكيلها المحامي  : حسام  الاتيرة  / نابلس

المستأنف عليه :  حنان جمعه نجيب تركمان / جنين

            وكيلها المحامي : احمد سميح ياسين /  جنين 

موضوع الاستئناف:  الحكم الصادر عن محكمة  بداية جنين بتاريخ 23/3/2017   بالدعوى الحقوقية رقم 531-2015   والقاضي بالزام المدعى عليهما بدفع مبلغ (44317.5)  شيكل  للمدعية و كذلك مبلغ 1150 دينار و رد باقي الادعاءات و تضمين المدعى عليهما الرسوم و المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و الحكم بالزامهما بدفع مبلغ 100 دينار اتعاب محاماه  .

 

 وتتلخص اسباب الاستئناف الاصلي  رقم 619/2017 بما يلي :

1- الحكم المستأنف و اجب الالغاء كون محكمة اول درجة لم تحسب للمدعية بدل  عمليات  وهو مبلغ 500 دينار اردني مما يخالف نص المادة 152 من قانون التأمين .

2- الحكم المستأنف و اجب الالغاء كون اخطأ باحتساب بدل نسبة العجز مبلغ 950 دينار و ليس 1435 دينار .

3- الحكم المستأنف اخطأ باحتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي على اساس الحد الادني للاجور .

4- الحكم المستأنف اخطأ في احتسابه للرسملة و خصم الدفع الفوري

5- الحكم المستأنف و اجب الالغاء كونه اعتمد نسبة عجز 19 % علما ان نسبة العجز هي 28% حسب التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المركزية

6- المستأنفه تستحق بدل فقدان دخل مستقبلي يفوق اكثر بكثير المحتسب من قبل محكمة اول درجة

لكل ما تقدم تتلمس الجهة المستانفه قبول الاستئناف موضوعا و الغاء الحكم المستأنف و الحكم لها حسب ما جاء بلائحة دعواها مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة .

و تقدمت المستأنف عليها  الثانية بلائحة استئناف  جوابية نلخص ما  جاء فيها بمايلي :

1- اصابة محكمة اول درجة بعدم للحكم للمستأنفة بعدم ببدل  عمليات جراحية لعدم  تقديم المستأنفه  بينة تشير لخضوعها عمليات جراحية .

2- الحكم المستأنف صدر وفق الاصول فيما يتعلق بنسبة العجز المترتبة لدى المستأنفه و ليس هناك ما يلزم قاضي الدرجة الاولى بالاخذ ما جاء بتقرير اللجنة الطبية العليا اذ ان راي الخبير لا يقييد المحكمة وفق المادة 185 من قانون البينات .

3- الحكم المستأنف صدر وفق نهج الاحكام السليمة الخالية من أي عيب قانوني بما يتعلق بالرسمله و احتساب خصم الدفع الفوري .

ملتمسه  بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه  .

 

 

و تتلخص اسباب الاستئناف الفرعي رقم 835/2017 بما يلي :

1- الحكم المستأنف مخالف للمواد 174 و 175 من قانون الاصول كون المستأنفه لم تقدم أي بينة تثبت تاريخ ميلادها ومحكمة اول درجة لم تبين ما استندت عليه بهذا الخصوص

2- اخطأت محكمة اول درجة بالحكم للمستأنفه ببدل التعطيل

3- اخطأت محكمة اول بالحكم للمستأنفه ببدل فقدان الدخل المستقبلي كونها لم تقدم أي بينة تثبت عملها او عدم عملها و لا يجوز ان تبنى الاحكام القضائية على الافتراض ، ومن الجائز و على سبيل الفرض الساقط  ان تكون تعمل باقل من الحد الادنى للاجور

4- اخطأت محكمة اول درجة في احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي عن المدة حتى بلوغه سن 60 دون ان تقوم بخصم المدة التي حكم لها ببدل التعطيل و البالغة 6 اشهر .

5- اخطأت محكمة اول درجة في احتساب مبلغ مائة دينار اتعاب محاماه حيث ان وكيل المستأنف ضدها قد خسر اكثر من نصف دعواه ، فالمحامي الذي يخسر اكثر من نصف دعواه لا يستحق بدل اتعاب محاماه .

لكل ، اتقدم تلتمس المستأنفة قبول استئنافها موضوعا و فسخ الحكم المستأنف و الحكم برد دعوى المستأنف ضدها  و / او اتخاذ المقتضى القانوني مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة .

الاجراءات

وفي المحاكمة الجارية علنا و بجلسة 12/9/2017  تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه الاول بالاستئناف الاصلي حضوريا لتبلغه موعد الجلسة و صورة الحكم المستأنف و عدم حضوره ثم تقرر  قبول  الاستئناف الاصلي شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية  وكرر وكيل المستأنفة بالاستئناف الاصلي لائحة استئنافه بينما كرر وكيل المستأنف عليها الثانية لائحته الجوابية على الاستئناف  ، وبذات الجلسة تقرر قبول الاستئناف الفرعي بالتبعية للاستئناف الاصلي وكرر و كيل المستأنفه لائحة استئنافه بينما انكر وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف  ، ثم تقرر ضم الاستئنافين و السير بهما من خلال الاستئناف الاصلي  ، وترافع  وكيل المستأنف بالاستئناف الاصلي ملتمسا اعتماد لائحة استئنافه و مرافعته امام محكمة اول درجة مرافعه له و بالنتيجة قبول استئنافة ورد الاستئناف الفرعي و الحكم حسب لائحة استئنافه و ترافع وكيل المستأنفه بالاستئناف الفرعي  ملتمسا اعتبار لائحة استئنافه والائحة الجوابية مرافعة له  وبالنتيجة قبول استئنافه و رد الاستئناف الاصلي و الحكم حسب لائحة استئنافه .و بجلسة 26/9/2017 تقرر فتح باب المرافعه و تكليف الجهة المستانفه بايداع صورة هوية للمستانفه او شهادة ميلادها و بجلسة 3/10/2017 ضمت صوره عن بطاقة هوية المستانفة و كذلك صوره عن النشرة الصادرة عن دائرة الاحصاء ثم كرر الوكلاء اقوالهم ومرافعاتهم السابقة و بجلسة 24/10/2017 ختمت الاجراءات

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة و فيما يتصل باسباب الاستئناف الاصلي نجد ما يلي :

و فيما يخص السبب الاول منها و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة بعدم الحكم للمستأنفة ببدل عمليات  جراحية ، و برجوعنا الى ملف الدعوى الاساس نجد ان المستأنفة لم تقدم أي بينة تثبت خضوعها لعمليات جراحيه و لما كان الامر كذلك  فان المستأنفة لا تستحق تعويضا كبدل لعمليات جراحيه وفق البند الثالث من المادة (152)من قانون التأمين ، وذلك لعدم  ثبوت اجراء  اية عملية جراحية لها بسبب حادث الطرق مما يجعل ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف مستوجب الرد .

و فيما يتصل بالسبب الثاني منها و المتضمن تخطئة محكمة اول درجه باحتساب بدل الالم و المعاناه عن نسبة العجز ،  نجد ان معالجة هذا السبب يتوقف على تحديد نسبة العجز لدى المستأنفة و بالعودة لملف الدعوى  الاساس نجد ان المستأنفة اوردت بلائحة دعواها بانه تخلف لديها نسبة عجز بلغت 28.7 % و نجد انها قدمت لاثبات هذا الادعاء صورة عن  تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية المحلية بتاريخ 10/2/2013  و صورة عن تقرير طبي صادرة عن اللجنة الطبية العليا بتاريخ 7/5/2014 ( المبرز م/1 ) ، ومن خلال هذين التقريرين نجد ان اللجنة الطبية المحلية  منحت المستأنفة نسبة عجز تقدر 19% في حين ان اللجنة الطبية العليا منحت  المستأنفة نسبة عجز تقدر 28.7 ، و لما كان تحديد نسبة العجز لدى المصاب تعتبر من المسائل الطبية المحضة و التي تثبت بالبينة الفنية الطبية وان اعتماد المحكمة على تقرير  اللجنة الطبية العليا او على تقرير اللجنة الطبية المحلية يعتبر من قبيل اعمال لسلطة التقديرية للمحكمة بحيث تاخذ بما تقنع به بعد المفاضلة بين تقريري اللجنتين المشار اليهما باعتبارهما من تقارير الخبرة  ، ولما كانت التقارير الصادرة عن اللجان الطبية العليا صادره عن جهة طبية اعلى درجة من اللجنة المحلية  ، و لها حق مراقبة وتعديل التقارير الصادرة عن اللجان الطبية الأخرى بما في ذلك اللجنة الطبية المحلية سنداً لنص المادة 11 فقرة (ب) من تعليمات اللجان الطبية الحكومية لسنة 1951 ،  ويعتبر كل ما يصدر عنها من تقارير  مستندات رسميه حجة بما ورد فيها على الكافة سندا لاحكام المادتين 9 و11 من قانون البينات  ، ولما كانت  المفاضلة بين تقارير الخبراء تدخل بصلاحيات محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع ، وحيث جاء التقرير الصادر عن اللجنة الطبية العليا خاليا من اي طعن قانوني يمكن ان يؤثر بصحته ،  و بالتالي فانه  يكون اولى بالارتكان اليه لصدوره من جهة طبية اعلى لها حق الرقابة و التعديل ولصدوره بوقت لاحق على التقرير اللجنة الطبية المحلية ، و ان كانت المحكمة غير ملزمة برأي الخبير وفق ما ورد بلائحة المستأنف عليها الجوابية الا ان الاخذ براي احد الخبراء دون الاخر يجب ان يكون مبررا ، وحيث ان الحكم المستأنف جاء خاليا من اي تسبيب يبرر استعباد تقرير اللجنة الطبية العليا وحيث توصلنا الى ان تقرير اللجنة الطبية العليا  اولى بالارتكان اليه  للاسباب التي اوردناه اعلاه  ، ولما كان الامر كذلك فان نسبة العجز الثابتة لدى المستأنف عليها 28.7 وفق تقرير اللجنة الطبية العليا المشار اليه و بالتالي فان استحقاق المستأنفة لبدل نسبة العجز وفق البند الاول من المادة 152 من قانون التأمين  يكون على النحو التالي :  50 دينار × 28.7% نسبة العجز  =  1435 دينار اردني .

و فيما يخص السبب الثالث و المتضمن تخطئة محكمة اول باعتماد الحد الادنى للأجور  ، و بمعالجتنا لهذا السبب من اسباب الاستئناف ، و بالعودة لملف الدعوى الاساس نجده لا يتضمن أي ادعاء بان المستأنفة كانت تعمل او لها دخل ثابت ،  و لما كان الامر كذلك فانه يتوجب اعتماد  النشرة  التي يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تحديد معدل الاجور بتحديد ما يستحق  للمستأنفة عن بدل فقدان دخل مستقبلي  ، ويؤيد ذلك ما قضت به محكمة النقض الموقرة في قرارها  الصادر في الطعون ذوات الارقام  669و770 و 837- 2015 بتاريخ 17-3- 2016 ، حيث اكدت على اعتماد معدل الأجر الشهري وفقا ً لآخر إحصائية يصدرها جهاز الإحصاء المركزي في حالة  المصاب القاصر الذي لا يعمل ،  و عليه فان ما جاء هذا السبب من نعي  باعتماده الحد الأدنى للأجور باحتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي   يكون واقعا ً في محله .

و فيما يتصل بالسبب  الرابع و الخامس و السادس فاننا نجدها تدور حول تخطئة محكمة اول درجة باحتساب ما يستحق للمستأنفة من بدل فقدان دخل مستقبلي و بمعالجتنا لهذه الاسباب مجتمعه ، و حيث ثبت  للمحكمة من خلال معالجة السبب الثاني من هذا الاستئناف  انه تخلف لدى المستأنفة نسبة عجز بلغت 28.7 %وفق التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا بتاريخ 7/5/2014  (المبرز م/1 ) ،  وفقا للنشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني  فان متوسط الاجر اليومي في  عام 2012 هو 76.9 شيكل و معدل ايام العمل الشهرية هو 22.6 و بالتالي متسوط الاجر الشهر هو 1738  شيكل  ،  و حيث ان المستأنفة من مواليد 1/7/1970 فانها تكون قد بلغت بتاريخ الحادث  ب 28/8/2012 42 سنه و شهرين ، ومن تاريخ وقوع الحادث حتى صدور حكم محكمة اول درجة بتاريخ 23/3/2017 فان المدة تكون 4 سنوات و ستة اشهر و تعادل 54  شهر يخصم منها ستة اشهر تقاضت المستأنفة عنها بدل تعطيل ،  فتصبح المدة 48 شهر  غير مرسمله و تستحق عن هذه المرحلة : 1738شيكل متوسط الاجر الشهري × 48 × 28.7 % = 23942.5  شيكل  .

وحيث ان المستأنفة تكون قد بلغت بصدور حكم محكمة اول درجة 46  سنة و ثمانية اشهر  أي ما يعادل 560 شهر فانه يكون قد تبقى لها 160 شهر مرسمله مردود 5% فانها تكون 116.0949× 1738 × 28.7 % = 56496.5  شيكل  و بالتالي فانه يكون مجموع ما تستحقه المستأنفة  كبدل لفقدان الدخل المستقبلي هو 80439 شيكل ، وحيث ان محكمة اول درجة انتهت لنتيجة مغايرة بخصوص ما يستحق للمستأنفة كبدل فقدان الدخل المستقبلي فان السبب الثالث و الرابع و الخامس و السادس من اسباب يرد على الحكم المستأنف .

اما اسباب الاستئناف الفرعي :

بخصوص السبب الاول منها  و المتضمن النعي على الحكم بعدم التحقق من تاريخ ميلاد  المستأنفة وحيث تقرر باب المرافعة و قامت المستأنفة بإيداع صورة عن بطاقة عن هويتها و ازاء وذلك فان تشبت الجهة المستأنفة في هذا النعي اصبح على غير ذي جدوى

اما السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة بالحكم للمستأنفة ببدل التعطيل  ،  و في هذا نجد ان عدم ثبوت عمل المستأنفة قبل الحادث و كذلك عدم ثبوت اجرها ليس من شأنه حرمانها من التعويض عن مدة التعطيل طالما انها قبل الحادث كانت قادره على العمل ، اذ ان  العاطل العامل شأنه شأن كل إنسان عادي له قدرة على العمل فيكون من الإجحاف عدم تعويضه عن الضّرر الذي ناله عن الضرر الاقتصادي المتمثل في فقدانه لقدرته الطّبيعيّة على العمل  فترة التعطيل ، كما ان عدم وجود اجر له لا يحول دون احتساب التعويض عن هذه المرحلة وفق معدل الأجر الشهري التي يصدرها جهاز الإحصاء المركزي ، و عليه و رجوعا عن أي اجتهاد سابق لنا في هذا الخصوص نجد ان العامل العاطل عن العمل مع القدره عليه يستحق بدل التعطيل ، و لما كان الامر كذلك فان ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف يكون مستوجب الرد ، مع الاشارة الى ان محكمة اول درجة قد احتسبت مدة التعطيل ستة اشهر وفق تقرير اللجنة الطبية المحلية و كذلك اعتمدت الحد الادني الاجور في احتساب التعويض المستحق عن بدل التعطيل و حيث لا يضار الطاعن بطعنه لذا نقرر الابقاء على حكم محكمة اول درجة بخصوص التعويض عن التعطيل كما هو .

  وبخصوص السبب الثالث من اسباب هذا الاستئناف و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة بالحكم للمستأنفة ببدل فقدان دخل مستقبلي كونها لم تثبت انها كانت  تعمل ، وفي هذا نجد  ان مجرد تحقق نسبة عجز لدى المصاب  يجعله مستحقا للتعويض عن خسارة الدخل المستقبلي وفق نسبة العجز التي لحقت به، ولا يغير من الأمر شيئا  ثبوت عمل المصاب  او عدم ثبوته اجره  ، و يستدل على ذلك أن الطفل الذي لا يعمل ولا يقوى على العمل بسبب صغر سنه إذا ما تخلف لديه نسبة عجز دائم كلي أو جزئي يحكم له بخسارة دخل مستقبلي رغم انه لا يعمل وليس قادرا على العمل بسبب صغر سنه وحتى بلوغه سن الستين رغم أن أمرا كهذا يقوم على أساس الاحتمال والتخمين لا على أساس الجزم واليقين إذ قد يتوفى قبل بلوغه سن الستين وقد يعمر إلى الثمانين أو يزيد. ( انظر في هذا قرار محكمة النقض الموقرة بهيئتها العامة رقم 229/2010 بتاريخ 9/6/2011 ) ، وعليه فان عدم ثبوت عمل المستأنفة ليس من شأنه حرمانها  من بدل فقدان الدخل المستقبلي ، ولما كان الاجر الواجب اعتماده لغايات تحديد ما يستحق للمصاب في حال عدم ثبوت الاجر او العمل  هو معدل الاجور وفقا للنشرة  التي يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وحيث ان الجهة المستأنف عليها لم تثبت ان المستأنفة كانت تعمل باجر معين الامر الذي  يجعل القول باحتمالية عمل المستأنفة باجر اقل من معدل الاجور او باقل من الحد الأدنى للاجور  غير مجدي اذ الاجر الواجب اعتماده في حال عدم ثبوت الاجر او العمل  هو معدل الاجور بتاريخ وقوع الحادث و لما كان الامر كذلك فان ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف يكون غير وارد مستوجب الرد

و بخصوص السبب الرابع من اسباب هذا الاستئناف والمتضمن النعي على الحكم  بعدم خصم مدة التعطيل  المحكوم بها من المدة المحكوم بها كبدل فقدان دخل مستقبلي ،  وفي هذا نجد ان تقاضي المستأنف بدل تعطيل و كذلك بدل فقدان دخل مستقبلي عن ذات الفتره من شأنه المساس بمبدأ جبر الضرر  ، و لما كان كذلك فان ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف يرد على الحكم المستأنف .

 و بخصوص السبب الخامس  و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة في الحكم بإتعاب محاماه للجهة المدعية على الرغم من خسارتها لاكثر من نصف دعواها ، وحيث ان المادة ( 186/1 ) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية  توجب الحكم للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها وأتعاب المحاماة عند اصدارها الحكم الذي تنتهي به الخصومة امامها ،  و عليه فان المحكمة تحكم بأتعاب المحاماة  على الفريق الخاسر أمامها بصرف النظر عن قيمة المبلغ المحكوم به اذ ان تقديرها لأتعاب المحاماة لا يقوم على اساس المبلغ المدعى به وانما يقوم  على اساس الجهد الذي يبذل في الدعوى وعدد جلساتها ، و بالتالي الحكم للمدعي باتعاب محاماه على الرغم من خسرانه لجزء من دعواه  يكون موافق للأصول  ، انظر في هذا (  نقض رقم 422-2012 بتاريخ 25/11/2014 ، و  نقض رقم 573 و 610-2013 بتاريخ 17-9- 2015 ، ونقض رقم 1140-2014  و22-2015 بتاريخ 11-1-2016 ) الامر الذي نجد معه ان ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف مستوجب الرد

مما تقدم نجد ان السبب الثاني و الثالث و الرابع و الخامس و السادس من اسباب الاستئناف الاصلي ترد على الحكم المستأنف في حين ان السبب الرابع من اسباب الاستئناف الفرعي ترد على الحكم المستأنف ، و عليه نجد ما تستحقه المستأنفة في هذه الدعوى ه ، 1435 دينار اردني بدل الالم و معاناه عن نسبة العجز ،   80439  شيكل بدل فقدان دخل مستقبلي ، و 200 دينار بدل مبيت بالمستشفى و700 شيكل بدل مصاريف طبية و 8700 شيكل بدل مدة تعطيل  وفق ما توصلت اليه محكمة اول درجة  يخصم من مجموع المبلغ 2826 شيكل و التي ثبت ان المستأنفة قبضتها كدفعات مستعجله و فق ما ورد بالحكم المستأنف ايضا  ، و بالتالي فان مجموع ما تسحقه المستأنفة هو 87013 شيكل و 1635 دينار اردني .

لذلك

فان المحكمة تقرر  قبول الاستئنافين موضوعا و تعديل الفقرة الحكمية لتصبح  بالزام المستأنف عليهما محمد حسين سليمان تركمان و شركة ترست العالمية  للتأمين   بدفع مبلغ سبعه و ثمانون الف و ثلاثة عشر شيكل (87013 شيكل ) و الف و ستمائة وخمسة و ثلاثون دينار اردني ( 1635 دينار اردني ) للمستأنفة حنان جمعه نجيب تركمان  مع الرسوم و المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائة دينار اتعاب عن هذه المرحلة  مرحلتي التقاضي  ورد الدعوى فيما عدا ذلك  

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/10/2017