السنة
2017
الرقم
773
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المستأنف في الاستئناف رقم 773/2017 ( المستأنف عليه في الاستئناف رقم 778/2017 ):-

                       أحمد محمود بركات بركات / نابلس

                    وكيلاه المحاميان خالد رشيد و/أو محمد معروف / نابلس 

 

 

 

 

المســـــــتأنف عليهم في الاستئناف 773/2017 :-

1)  شركة ملحيس للصناعة والتجارة المساهمة الخصوصية المحدودة / نابلس وهي المستأنفة في الاستئناف  رقم 778/2017

2)  يوسف كمال أسعد ملحيس / نابلس

3)  برهان كمال أسعد ملحيس / نابلس

وكلاؤهم المحامون عدلي عفوري وناصر حجاوي وغسان العقاد / منفردين أو مجتمعين / نابلس 

موضوع الاستئناف   القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ  30/04/2017 في الدعوى المدنية رقم 625/2013 والقاضي بالحكم بإلزام المدعى عليها الأولى ( المستأنفة في الاستئناف رقم 778/2017 ) بدفع مبلغ ( 30855 ) شيكل للمدعي ( المستأنف في الاستئناف رقم 773/2017 ) مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة.

وتتلخص وقائع وأسباب الاستئناف رقم 773/2017 بما يلي :-

1-  أن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ولصريح المادتين 174 و 175 من قانون الأصول حيث اسم المدعى عليه الثاني ( المستأنف عليه الثاني ) هو يوسف كمال سعيد  ملحيس وليس  كما جاء في الحكم يوسف جمال أسعد ملحيس.

2-  القرار المستأنف يعوزه التعليل والتسبيب ومبني على فساد في الاستدلال وخلاف للوزن السليم للبينة.

3-  القرار المستأنف متناقض.

4-  أخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى في قراره المستأنف بقوله أن مخاصمة المدعى عليهما الثاني والثالث ( المستأنف عليهما الثاني والثالث في الاستئناف رقم 773/2017 ) غير وارد وهذا القول ينافي الحقيقة  والواقع وفيه مخالفة للقانون وإجحاف بحق المستأنف ( المدعي ) كما أن  القرار متناقض ففي حين قرر سعادة قاضي محكمة الدرجة الاولى أن مسؤولية الشركاء شخصية بمقدار مساهمتهم في رأس المال نفي مسؤوليتهم بالمطلق في مخاصمة المستأنف.

5-  أخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى في قراره المستأنف في التعويل وبناء حكمه على أن المستأنف استوفى كامل حقوقه ومستحقاته العمالية عن الفترة الواقعة ما بين 1972 حتى تاريخ 01/03/2002 استنادا ً إلى ما يسمى إيصال وبراءة ذمة ودون التسليم بالظروف التي أحاطت بتنظيم و/أو توقيع السند فإن هذا السند لا يحمل في متنه تاريخ بدأ العمل وترك فيه فراغ لكتابة موطن المستأنف وفراغ رقم هوية  العامل وجاء بعبارة ( أنني استلمت صافي قيمة مكافأة نهاية الخدمة ) وأن أي مبلغ يتقاضاه العامل وهو على رأس عمله مع استمراره بالعمل لا يمكن أن يعتبر مكافأة نهاية خدمة بدلا ً عن الفصل التعسفي.

6-  أخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى في التفسير في القول بأن تنازل العامل عن حقه في بدل مكافأة نهاية الخدمة عن فترة زمنية لا يعد بالضرورة ولا بأي حال من الأحوال تنازلا ً عن باقي حقوقه الأخرى التي كفلها له القانون.

7-  أخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى في تجاهل القرار بقانون الخاص بالحد الأدنى للأجور.

8-  أخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى بالأخذ بما جاء على لسان الشاهد عبد الناصر كمال أسعد ملحيس لأنه وكما ثبت من خلال المبرز م.ع/1 هو شريك مساهم في الشركة المدعى عليها الأولى ( المستأنف عليها الاولى ) وأن من شأن شهادته جلب مغنم ودفع مغرم عن الشركة المدعى عليها.

    والتمس المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وتعديل الحكم المستأنف بحيث يصبح في مواجهة المستأنف عليهم جميعا ً وإلزامهم بدفع المبلغ المدعى به في لائحة الدعوى و/أو تعديل الحكم المستأنف بما يتناسب مع الحقيقة والواقع والقانون واحتساب بدلات وتعويضات المستأنف عن فترة عمله كاملة والممتدة من عام 1972 حتى عام 2012 وتضمين المستأنف عليهم بالتضامن والتكافل  المبلغ المحكوم به مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وتتلخص وقائع وأسباب الاستئناف رقم 778 /2017 بما يلي :-

1-  أخطأ القرار المستأنف وخالف أحكام القانون وصدر ضد وزن البينة فيما توصل إليه بالحكم ببدل فصل تعسفي بمبلغ ( 18700 ) شيكل ضد المدعى عليها الاولى ( المستأنفة )
حيث أن اعتبار الفصل عن العمل فصلا ً تعسفيا ً ليس أمرا ً حتميا ً يتوجب الحكم به دائما ً وإنما هو أمر تقديري تركه المشرع لسلطة المحكمة التقديرية وقناعتها بنتيجة استجلائها دوافع إنهاء العمل فيما إذا كانت مشروعة ومبررة أو كانت كيدية وتعسفية ولا تحمل تبريرا ً موضوعيا ً مقبولا ً وأن العنصر الشكلي بإشعار وزارة العمل لا يحدد بذاته وجود الفصل التعسفي من عدمه وإنما بتوافر العنصر الموضوعي وهو تبيان عدم قيام مبررات حقيقية لإنهاء العمل ويكون القرار المستأنف مخالف لنص المادة 41 من قانون العمل في التطبيق السليم وصدر بخلاف ما أثبتته البينة المقدمة.

2-  أخطأ القرار المستأنف بالحكم للمدعي بأتعاب محاماة على الرغم من أنه خسر معظم مطالباته الواردة في الدعوى.

والتمست الجهة المستأنفة بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وتعديل الحكم المستأنف بإلغاء الحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي وأتعاب المحاماة بالشكل الذي يتفق وأحكام القانون وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.  

الإجراءات

 بالمحاكمة الجارية علنا ً وفي جلسة 10/10/2017 تقرر قبول الاستئنافين شكلا ً لورودهما ضمن المدة القانونية واستيفائهما شرائطهما الشكلية وكررت وكيلة المستأنف المنابة في الاستئناف رقم 773/2017 لائحة الاستئناف في حين أنكرها وكيل المستأنف عليهم المناب كما كرر وكيل الجهة المستأنفة المنابة في الاستئناف رقم 778/2017 لائحة الاستئناف وأنكرتها وكيلة المستأنف عليه المنابة وتقرر ضم الاستئناف رقم 778/2017 إلى الاستئناف رقم 773/2017  لوحدة السبب والموضوع والسير بهما معا ً من خلال الاستئناف رقم 773/2017 وترافعت وكيلة المستأنف المنابة في الاستئناف رقم 773/2017 ملتمسة اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعتها أمام محكمة الدرجة الاولى مرافعة لها أمام هذه المحكمة وبالنتيجة فسخ القرار المستأنف وتضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

كما ترافع وكيل المستأنف عليهم المناب ملتمسا ً اعتماد أقواله ومرافعته أمام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له أمام هذه المحكمة وبالنتيجة رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف والأتعاب ورفعت الجلسة للتدقيق وإصدار الحكم وفي جلسة 31/10/2017 ختمت الإجراءات وتلي هذا الحكم.

 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة في لائحتي الاستئناف المذكورتين والأسباب التي استند إليها كل من المستأنفين وبالعودة إلى ملف الدعوى المدنية رقم 625/2013 بداية نابلس الصادر فيها القرار المستأنف نجد أن وقائع ومجريات هذه الدعوى تفيد بأن المدعي ( المستأنف في الاستئناف  رقم 773/2017 ) تقدم بها ضد المدعى عليهم ( المستأنف عليهم في الاستئناف رقم 773/2017)  لمطالبتهم بتعويضات عمالية قيمتها ( 115005 ) شيكل وقد جاء في لائحة دعواه بأنه عمل لدى المدعى عليهم منذ عام 1972 حتى عام 2012 في شركة مصنع ملحيس للأحذية وتحت إدارة  وإشراف  المدعى عليهما الثاني والثالث وبأجره شهرية قدرها 935 شيكل وانه تم فصله فصلا ً تعسفيا ً من العمل ودون إشعار أو إنذار أو سبب قانوني وأنه استحق بدل فصل تعسفي مبلغ وقدره 74800 شيكل وبدل مكافأة نهاية الخدمة 37400 شيكل وبدل إشعار 935 شيكل وبدل إجازات مبلغ 1870 شيكل.

وتقدم وكيل المدعى عليهم بلائحة جوابية جاء فيها أن الدعوى مردودة شكلا ً ومردودة لانعدام الخصومة وللتقادم وكونها كيدية ولا تستند إلى أساس قانوني وللجهالة الفاحشة وأضاف بالتناوب وأقر بعمل المدعي لدى المدعى عليها الاولى وهي المالكة الوحيدة للمصنع المذكور وانه لم يعمل لدى المدعى عليهما الثاني والثالث أو أي منهما حيث أنهما مساهمان في الشركة المدعى عليها الاولى وهي عبارة عن شركة مساهمة شركة أموال وأن المدعي عمل لدى المدعى عليها الاولى بعقدين مستقلين عن فترتين مختلفتين تماما ً العقد الأول عمل المدعي لدى المدعى عليها الاولى من سنة 1980 لغاية بداية سنة 2002 حيث انتهى العقد بإغلاق المصنع وتم دفع كافة حقوق المدعي العمالية عن تلك الفترة وإجراء مخالصة بسند ( إيصال وإبراء ذمة ) موقع منه بتاريخ 21/05/2002 والعقد الثاني بعد انقطاع لأشهر طويلة وفي شهر 10 لسنة 2002 تم إجراء عمل جديد بين المدعي والمدعى عليها الأولى وبأجر جديد كما أقر وكيل المدعى عليهم بأجر المدعي وأنه تم إشعار المدعي بإنهاء أعمال الشركة المدعى عليها الأولى وأنشطتها بسبب تعرضها لخسائر هائلة وأن المخيطة في مصنع الشركة توقفت عن العمل بشكل نهائي وذلك قبل شهر من إنهاء عمله وأن إنهاء عمل المدعي كان لسبب مشروع  طبقا ً للمادة 41 من قانون العمل وأنكرت استحقاق المدعي لإجازات سنوية وأن المدعي لا يستحق سوى مكافأة نهاية الخدمة عن عقد عمله الثاني. 

ومن خلال السير في إجراءات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى وفي جلسة 11/09/2013 تقرر وقف السير في الدعوى والانتقال لرؤية الطلب رقم 316/2013 المقدم من قبل المدعى عليهما الثاني والثالث                     ( للمستدعيان) وموضوعه طلب لرد الدعوى عن المدعى المستدعيين قبل الدخول في الأساس وقد جاء في لائحة الطلب أن المستدعيين هما مساهمان  في الشركة المدعى عليها الأولى وهي شركة مساهمة وتنحصر مسؤوليتهما بقيمة مساهمتها  وأنه لا يوجد علاقة عمل بين المدعي والمدعى عليهما الثاني والثالث.

وقدم وكيل المستدعين البينة وسمعت شهادة الشاهد عبد الناصر كمال أسعد ملحيس والشاهد عامر  كمال أسعد ملحيس والشاهد عزمي إسماعيل محمد ريان  والشاهد خليل محمد خليل عدوان وأبرز المبرز ط/1 وهي صورة فوتستاتية لشهادة تسجيل الشركة المدعى عليها الاولى كما تقدم وكيل المستدعى ضده ( المدعي) البينة وسمعت شهادة الشاهد بركات محمود بركات بركات وبتاريخ 22/01/2015 صدر قرار بضم هذا الطلب للدعوى المتفرع عنها للبت فيه مع الدعوى والانتقال لرؤية الدعوى ومن خلال السير في إجراءات المحاكمة في الدعوى قدم وكيل المدعي البينة وسمعت  شهادة الشاهد نائل محمود بركات بركات والشاهد بركات محمود بركات بركات وختم بذلك البينة كما تقدم وكيل المدعى عليهم بالبينة وسمعت شهادة الشاهد عزمي إسماعيل محمد ريان والشاهد خليل محمد خليل عدوان والشاهد عبد الناصر كمال أسعد ملحيس وأبرزت المبرزات من                       م ع /1 - م ع /5 حيث المبرز م ع /1 هو عبارة عن صورة شهادة تسجيل الشركة المدعى عليها الأولى صادرة عن مراقب الشركات بتاريخ 23/04/98 بدلا ً عن الشاهدة الصادرة بتاريخ 25/03/1987 تفيد بأنها شركة مساهمة خصوصية.

والمبرز م ع /2 وهو عبارة عن إيصال وإبراء ذمة موقع من قبل المدعي بتاريخ 21/05/2002 يقر فيه باستلامه مبلغ 990 دينار بموجب شيكات عدد 10 مسحوبة على بنك القاهرة عمان فرع نابلس وذلك من شركة ملحيس صافي قيمة مكافأة نهاية الخدمة لنهاية فترة خدماته حتى تاريخ 01/03/2002 والمبرز م ع /3 وهي  عقد عمل فردي منظم بتاريخ 17/09/2007 وموقع من المدعي وممثل المدعى عليها الاولى والمبرز م ع / 4 وهو عقد عمل فردي أخر منظم بتاريخ 11/11/2008 وموقع من قبل المدعي وممثل المدعى عليها وكذلك المبرز م ع /5 فهو عقد عمل فردي أخر منظم بتاريخ 11/12/2003.

وبتاريخ 30/04/2017 صدر القرار المستأنف والذي لم يرتضي به الطرفان وطعنا به في الاستئنافين المذكورين.

وبالعودة إلى أسباب الاستئنافين المذكورين وبخصوص السبب الأول في الاستئناف رقم 773/2017 والذي ينعى القرار المستأنف بمخالفته للأصول والقانون ولصريح المادتين 174 و 175 من قانون الأصول حيث ورد اسم المدعى عليه الثاني في الحكم يوسف جمال أسعد ملحيس  واسمه الصحيح هو يوسف كمال اسعد ملحيس فإننا نجد أن هذا السبب غير وارد ولا يشكل خطأ جسيم طبقا ً لما ورد في المادة 175 ولا يؤدي إلى البطلان كونه لا يعدو عن خطأ كتابي مادي ورد في القرار المستأنف خصوصا ً وأنه ورد في الوكالة الخاصة للمحاميين الوكلاء عبارة ( بأن برهان كمال أسعد ملحيس ويوسف كمال أسعد ملحيس  بصفتهما الشخصية وبصفتهما مفوضان بالتوقيع عن شركة ملحيس للصناعة والتجارة المساهمة الخصوصية ) كما  أن القرار المستأنف قد صدر بعدم صحة الخصومة بحقهما وذكر في حيثيات الحكم اسمهما الصحيح.

وبخصوص السبب الثالث من أسباب الاستئناف رقم 773/2017 فقد جاء عاما ً مبهما ً ولم يوضح وجه التناقض لذا نقرر رد هذا السبب.

وبخصوص السبب الرابع من أسباب الاستئناف رقم 773/2017 والذي يشير إلى خطأ محكمة الدرجة الاولى في قرارها المستأنف بعدم مخاصمة المدعى عليهما الثاني والثالث وأن القرار متناقض ففي حين قرر سعادة قاضي محكمة الدرجة الاولى أن مسؤولية الشركاء شخصية بمقدار مساهمتهم في رأس المال نفي مسؤوليتهم بالمطلق في مخاصمة المستأنف فإن المحكمة تجد أن هذا السبب أيضا ً غير وارد حيث أن قاضي محكمة الدرجة الاولى قد طبق صحيح القانون استنادا ً إلى البينات المقدمة وخصوصا ً المبرز م ع /1 ( ط/1 ) وهو صورة فوتستاتية عن شهادة  تسجيل الشركة المدعى عليها الاولى والتي توضح أنها شركة مساهمة خصوصية محدودة وطبقا ً لقانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 المادة 39/2/ب والتي عرفت الشركة المساهمة الخصوصية بأنها الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم لا تطرح للاكتتاب العام وتكون مسؤولية المساهمين بها محدودة بمقدار مساهمة كل منهم برأسمال الشركة.

كما وضحت المادة 42/1 من نفس القانون بأن الشركة المساهمة تصبح اعتبارا ً من تاريخ تسجيها شخصاً اعتباريا ً بالاسم المدرج في عقد التأسيس.

وبالتالي فإن ما توصل إليه قاضي محكمة الدرجة الاولى موافق للأصول والقانون ولا يوجد أي تناقض حيث ورد في حيثيات الحكم أن مسؤولية المساهمين في الشركة بمقدار مساهمتهم ولا تمتد إلى أموالهم الخاصة وعليه نقرر رد هذا السبب.

أما بخصوص الأسباب الثاني والخامس والسادس من أسباب الاستئناف رقم 773/2017 والتي تتمحور حول أن القرار المستأنف فيه فساد في الاستدلال وضد وزن البينة وخطأ محكمة الدرجة الاولى في قرارها المستأنف باستنادها إلى إيصال وبراءة ذمة وعدم الحكم له عن مستحقاته وحقوقه العمالية عن الفترة ما بين 1972 حتى تاريخ 1/3/2002 وان تنازله عن بدل مكافأة نهاية الخدمة لا يعني بالضرورة تنازله عن باقي حقوقه  الأخرى وبالتدقيق وبالرجوع إلى البينات المقدمة نجد انه ثبت من خلالها أن المدعي قد عمل لدى المدعى عليها الأولى من سنة 1972 حتى عام 2012 وهذا ثابت من خلال شهادات الشهود حيث جاء في شهادة الشاهد نائل محمود بركات ما يلي (..... وأن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليهم وأنه بدأ عمله في عام 1972 حتى عام 2012) وشهادة الشاهد بركات محمود بركات والتي جاء فيها (..... وبدأ عمله في 78 ولا أذكر متى أنهى عمله)

وشهادة الشاهد عزمي ريان والتي جاء فيها (.... وأنني بدأت عملي في الشركة عام 85 وكان المدعي يعمل قبلي ).

وشهادة الشاهد عبد الناصر ملحيس والتي جاء فيها (.... وتم إنهاء عمله وذلك في عام 2012 تقريبا ً ) كما ثبت أن المدعي قد عمل فترتين لدى المدعى عليها الأولى الفترة الأولى من تاريخ سنة 72 حتى تاريخ 1/3/2002  حيث تم توقيع المدعي على سند إيصال وإبراء ذمة بتاريخ 21/02/2002  يقر فيه باستلامه صافي قيمة مكافأة نهاية الخدمة حتى تاريخ 1/3/2002 والبالغة 990 دينار أردني وحرر هذا الإبراء كاملا ً شاملا ً لكافة الإجراءات الحقوقية المترتبة له في نهاية مدة الخدمة إبراءً شاملا ً كاملا ً ولم يعد له أي حق مادي او معنوي لدى شركة ملحيس وهذا ثابت من خلال المبرز م ع /2 كما ثبت أن المدعي بدأ فترة عمله الثانية  لدى المدعى عليها الاولى من تاريخ 11/12/2003 ولغاية سنة 2012 أي مدة 9 سنوات وهذا ثابت من خلال المبرز م ع / 5.

وان هذا المبرز م ع /2 هو سند عرفي ويعتبر حجة على من وقعة ما لم ينكر ما هو منسوب إليه ( المادة 16 ) من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001  وان اعتراض وكيل المدعى عليهم على هذا السند كان لعدم القانونية والإنتاجية وهو أمر يعود تقديره للمحكمة كما انه  لم يقدم أية بينة على الظروف التي أحاطت بتنظيم هذا السند ولم يثبت أن المدعي وقع على هذا السند أثناء وجوده على رأس عمله بل على العكس ما جاء في شهادة الشاهد عبد الناصر ملحيس الواردة في جلسة 18/09/2016 أثبتت أن توقيع المدعي على هذا السند كان بعد أن توقف عن العمل فقد جاء في شهادته (........ وان ما يطلعني عليه وكيل المدعى عليها هي عبارة عن مخالصة قام المدعي بالتوقيع عليها عندما خلص العمل في عام 2002 وبعد التوقيع على هذه المخالصة تغيب المدعي عن العمل حيث لم يستمر بالعمل بعد التوقيع عليها وفي شهر 10 من ذات العام عاد المدعي إلى العمل بنظام جديد واتفاقية جديدة).

وبالتالي فإن ما توصل إليه قاضي محكمة الدرجة الاولى بهذا الخصوص صحيح ومتوافق للأصول والقانون ومتفق مع البينات المقدمة ونقرر بالتالي رد هذه الأسباب.

أما بخصوص السبب السابع من أسباب الاستئناف رقم 773/2017 والذي يشير إلى خطأ المحكمة في تجاهل نص القرار بقانون الخاص بالحد الأدنى في الأجور فإن هذا السبب غير وارد حيث أن تاريخ انتهاء عمل المدعي لم يكن حينها  القرار بقانون الخاص بالحد الأدنى للأجور ساري المفعول ونقرر رد هذا السبب. 

وبخصوص السبب الثامن من أسباب الاستئناف رقم 773/2017 والذي يشير إلى خطأ محكمة الدرجة الاولى بالأخذ بما جاء على لسان الشاهد عبد الناصر كمال ملحيس لأنه شريك مساهم في الشركة المدعى عليها فإن المحكمة تجد أن هذا السبب غير وارد وأن محكمة الدرجة الاولى قد طبقت صحيح القانون حيث انه لا يوجد ما يمنع قانونا ً من سماع شهادته فقد نصت المادة 89 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 بأنه ( لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريبا ً أو صهرا ً لأحد الخصوم إلا إذا كان غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب أخر تقدره المحكمة ) وبالتالي نقرر رد هذا السبب.

أما بخصوص أسباب الاستئناف رقم 778/2017 وبخصوص السبب الأول منها والذي يشير إلى  خطأ محكمة الدرجة الاولى بالحكم ببدل فصل تعسفي ( بمبلغ 18700 شيكل ) والقرار المستأنف قد صدر ضد وزن البينة ومخالف لنص المادة 41 من قانون العمل من حيث التطبيق وبالعودة إلى نص المادة 41 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 فإننا نجدها تنص على ( يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب فنية أو خسارة اقتضت تقليص عدد العمال مع احتفاظ العامل بحقه في بدل الإشعار ومكافأة نهاية الخدمة شريطة إشعار الوزارة بذلك).

فنجد أن هذه المادة قد حددت الحالات التي يجوز لصاحب العمل أن يقوم بإنهاء عقد العمل من طرف واحد وهي وجود أسباب فنية أو خسارة للمؤسسة اقتضت تقليص عدد العمال أو استبدال نظام الإنتاج بنظام أخر وأن هذه المادة اشترطت إشعار وزير العمل بهذا الإجراء من أجل القيام بالتحقق من سلامة هذا الإجراء الذي اتخذه صاحب العمل وحسن نيته وإتباعه القواعد الموضوعية في إنهاء عقود بعض العمال والإبقاء على آخرين وأن هذا الشرط لا يعتبر شرطا ً شكليا ً وإنما هو شرط جوهري من أجل التحقق من الدافع الحقيقي لإنهاء عقد العمل ورقابة من قبل وزارة العمل على رب العمل حتى لا يكون العامل عرضه لمزاج رب العمل وأن الإخلال بهذا الشرط يعتبر إنهاء عقد العمل تعسفيا ً خصوصا َ أن إثبات الخسارة أو وجود أسباب فنية تقتضي تقليص العمال يحتاج إلى بينات خطية  وخبرة  فنية لإثباتها .

وبالتالي فإننا نجد أن ما توصل إليه قاضي محكمة الدرجة الاولى بهذا الخصوص موافق للقانون والأصول.

أما بخصوص احتساب بدل الفصل التعسفي عن مدة 10 سنوات.

فإننا وبالعودة إلى البيات المقدمة نجد أن مدة عمل المدعي التي يستحق عنها بدل فصل تعسفي هي 9 سنوات فقط من تاريخ 11/12/2003 لغاية سنة 2012 وليس 10 سنوات كما ورد في القرار المستأنف.

 فيكون ما يستحقه المدعي عن بدل فصل تعسفي هو مبلغ

935×9×2 = 16830 شيكل وليس 18700 شيكل كما ورد في القرار المستأنف ويكون القرار المستأنف مستوجب التعديل من هذه الناحية فقط.

 

اما بخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف رقم 778/2017 والذي يشير إلى خطأ القرار المستأنف في الحكم للمدعي بأتعاب محاماة على الرغم من انه خسر معظم مطالباته الواردة في لائحة الدعوى فإن هذا السبب غير وارد حيث أن القانون وفي المادة 186/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قد أعطت الحق للمحكمة عند إصدارها للحكم بأن تحكم بأتعاب المحاماة للمحكوم له ولها كامل الصلاحية في تقديرها  بناء ً على الجهد المبذول في القضية وليس لقيمة المبلغ المحكوم به ونقرر رد هذا السبب.

لـــــــــــــــذلك

وعليه ولكل ما تم بيانه وتحليله أعلاه وسندا ً للمادة 223/فقرة 1 ، 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإن المحكمة تقرر رد الاستئناف رقم 773/2017 موضوعا ً وقبول الاستئناف رقم 778/2017 موضوعا وتعديل القرار المستأنف بخصوص بدل الفصل التعسفي المحكوم به للمدعي ليصبح مبلغ 16830 شيكل بدلا ً من 18700 شيكل مع الإبقاء على باقي مضمون الحكم كما هو ليصبح مجموع المبلغ الكلي المحكوم به هو 28985 شيكل بدلا ً من ( 30855 ) ودون الحكم بأية رسوم أو مصاريف او أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي.

   حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً بحضور الأطراف وافهم في 31/10/2017

       

   الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة

 

                                                                                                       القاضي فواز عطية

ن.ع