السنة
2016
الرقم
211
تاريخ الفصل
8 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، يوسف الصليبي ، عزات الراميني

 

الطـاعـــــــنان : 1- ر.ت / جنين

                      2- ع.ت / جنين

                  وكيلاه المحاميان : موسى قدورة و/أو علاء فريحات / جنين 

المطعون ضده : الحق العام 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 05/04/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله  بتاريخ 23/03/2016 في الاستئناف الجزائي رقم 287/2014 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه :-

1- مخالفته للقانون ، إذ تم الاستناد لاعتراف كل من الطاعنين دون اقترانه بأية بينة أخرى ، كما تم توقيف كل منهما لدى جهاز الأمن الوقائي ، والذي لم يكن في حينها من أفراد الضابطة القضائية ، الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام المادتين 214 ، 215 من قانون الاجراءات الجزائية.

2- الخطأ بعدم مراعاة الهدف من الأسباب التخفيفية ، وعدم الحكم بالحد الأدنى للعقوبة ، وفق العرف والعادة ، خاصة وقد تم ابعادهما عن المنطقة ، وكذلك دفعهما مبلغ كبير من المال .

3- أن محكمة الاستئناف عزلت ذاتها عن نظر الدعوى مكتفية بالدور الرقابي .

وقد طلبا بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ، أن الحكم المطعون فيه جاء متفقاً وحكم القانون ، وان أسباب الطعن لا تنال منه أو تجرحه ملتمساً رد الطعن .

المحكمـــــــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد ، تقرر قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع ، وعلى ما أنبأت عنه الأوراق ، أن محكمة بداية جنين أصدرت بتاريخ 22/06/2014 حكمها في الدعوى الجزائية 121/2006 ، القاضي بإدانة كل من الطاعنين بتهمة السرقة المجرمة بالمادة 401/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، ووضعهما بالأشغال الشاقة لمدة سنتين ونصف مخفضة من خمس سنوات نظراً للمصالحة واسقاط الحق الشخصي وإبداء الندم والرحمة ...

          لم يرتضِ الطاعنان بالحكم المذكور ، فطعنا فيه استئنافاً ، وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها محل الطعن الماثل ، والذي لم يرتضيه الطاعنان أيضاً، فبادرا للطعن فيه بالنقض للأسباب المشار إليها استهلالاً .

          وعن أسباب الطعن ، وعن السبب الأول منها ، فإنه وعلى ما افصحت عنه أحكام المادة (215) من قانون الإجراءات الجزائية ، أن الاعتراف من طرق الاثبات التي تخضع لتقدير المحكمة . وبعطف النظر على البينات المقدمة فقد أقامت محكمة البداية حكمها بالإدانة على ما أفاده كل من الطاعنين لدى النيابة العامة والشرطة ، بالإضافة الى ما شهد به شهود النيابة والتي جاءت أقوالهم مؤيدة لاعتراف كل من الطاعنين ، كما أن الحكم الاستئنافي محل الطعن ، اذ قضى بتأييد الحكم المستأنف حمله على ان الاعترافات التي حمل الحكم عليها تلك المعطاة لدى النيابة العامة والشرطة ومعلوم أن الشرطة من مأموري الضبط القضائي ، ذلك أن الإفادة التي يؤديها المتهم أمام مأموري الضبط القضائي ،ويعترف فيها بارتكابه الجريمة تقبل اذا قدمت النيابة العامة بينة على الظروف التي أدليت فيها واقتنعت المحكمة بأنها أخذت طوعاً واختياراً . (المادة 227 من قانون الاجراءات الجزائية) هذا فضلاً عن ان الإفادة التي يدلي بها المتهم لدى النيابة العامة تكفي اذا ما اقتنعت بها المحكمة أساساً للإدانة . ناهيك أن وكيل الدفاع وعند ابراز الافادات المعطاة لدى النيابة العامة اعترض على ابرازهما بقوله (اعترض على طلب النيابة بإبراز افادات موكليني وذلك لعدم قانونيتها ولعدم انتاجيتها ولكونها أخذت بطريقة مخالفة للأصول والقانون وسأبين دفوعي عند دوري في تقديم البينة ) .

          الا أنه وبمراجعة ضبط المحاكمة لم يدفع بأية دفوع حول هذه الافادات مكتفياً بتقديم ما يفيد وقوع المصالحة ، كما انه وفي مرافعته الختامية لم يدفع بأي من الدفوع أيضاً ولم يطعن بصحة ومصداقية هذه الافادات ، مبدياً أن هناك من المبرزات ما من شأنه منحهم فرصة العيش خاصة وأنهما في مقتبل العمر مما يتعين رد هذا السبب .

          وعن السبب الثاني ، فإن العقوبة المفروضة جاءت متفقة وأحكام القانون ، ذلك أن المحكمة فرضت العقوبة بوضع كل من الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة سنتين ونصف ، مخفضة من خمس سنوات ، اخذة بالاعتبار وقوع المصالحة ، وأنهما في مقتبل العمر معتبرة ذلك أسباباً مخففة تقديرية ، ذلك ان العقوبة التي فرضها القانون على فعل السرقة الذي قاما به ، المجرَّمة والمعاقب عليها بالمادة 401/1 من قانون العقوبات ، هي الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل كما أن المادة 99 الباحثة عن الأسباب المخففة التقديرية نصت :

          ( إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة

1- بدلاً من الاعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنين الى عشرين سنة.

2- بدلاً من الاشغال الشاقة المؤبدة ، بالأشغال المؤقتة من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة ، وبدلاً من الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات .

3- ولها أن تخفض كل عقوبة جنائية اخرى الى النصف .

4- ولها أيضاً ما خلا حالة التكرار ، ان تخفض أية عقوبة لا يتجاوز حدها الأدنى ثلاث سنوات الى الحبس سنة على الأقل .

هذا مع التأكيد أنه لا يجوز للمحكمة مهما تعددت الأسباب المخففة التقديرية ان تخفض العقوبة الا مرة واحدة فقط .

          وأخيراً وعن السبب الثالث ، فإن محكمة الاستئناف قد عالجت الطعن الاستئنافي ، بحدود ما وقع عليه الاستئناف وقد قالت كلمتها على نحو واضح وأن جاء مقتضياً حاملة حكمها في كثير من أسبابه على ما حملت عليه محكمة الدرجة الأولى حكمها ، وليس في ذلك ما يعيب الحكم المطعون فيه لذا ولما كان الأمر كذلك فإن الطعن يغدو والحالة هذه مستوجباً الرد موضوعاً .   

لـــــهذه الأسبــــــــــاب

          تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/06/2016