السنة
2016
الرقم
262
تاريخ الفصل
3 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــد عبد الله غزلان
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: إيمان ناصر الدين،عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، عزت الراميني.

الطـاعــــــــــــن: محمد محمود اسماعيل عبد الرحمن أبو غوش / بيت لحم

                  وكيلاه: المحاميان وسيم الرجبي وأنس الأطرش / بيت لحم

المطعون عليــها: مؤسسة يوحنا بولس الثاني - بواسطة المفوض بالتوقيع عنها الأب ابراهيم فلتس / بيت لحم

                  وكيلاها: المحاميان أنطون سلمان وجورج سلمان / بيت لحم

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 23/02/2016 لنقض القرارات الصادرة عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 10/02/2016، في الاستئناف المدني رقم 4/2016، المتضمنة عدم السماح لوكيل الطاعن تقديم أية بينة، مسببا ً طعنه على سماه الطاعن خطأ المحكمة في تطبيق وتفسير القانون، لا سيما المادة (220) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

تقدم وكيل المطعون عليها بلائة جوابية، تضمنت فيما تضمنته أن الطعن الماثل غير قابل للطعن بالنقض، وطلب إعادة الأوراق لمرجعها للسير في الدعوى حسب الأصول، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، وبصرف النظر عن أسباب الطعن ولما كانت القرارات محل الطعن الماثل لا تغدو عن كونها قرارات تمهيدية تتصل في إجراءات الخصومة أثناء سير الدعوى، وغير منهية للخصومة في موضوعها، ولا تشكل بالتالي حكما ً نهائيا ً فاصلا ً في النزاع، ولا تقبل الطعن بالنقض استقلالا ً إلا مع الحكم النهائي، وفق مؤدى حكم المادتين 225، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، كما لا يعدو هذا الطعن عن كونه وسيلة للماطلة، وإطالة أمد التقاضي.

لــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و(300) دينار أتعاب محاماة.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/04/2016

الكاتـــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

    ن.ر