السنة
2016
الرقم
40
تاريخ الفصل
2 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، يوسف الصليبي.

الطـاعـــــــــن: م.ط / بيت فجار

                  وكيله المحامي: أسامة علي / الخليل  

المطعون ضده: الحق العام 

الإجــــــــــــــراءات

-   بتاريخ 21/01/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 15/12/2015 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 99/2015 المتضمن الحكم بإسقاط الاستئناف عملا ً بأحكام المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2014.

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- الحكم المطعون فيه بني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تفسيره ومخالف للإجراءات.

2- الحكم المطعون فيه واجب النقض وذلك لمخالفته نص المادتين 333، 247 من قانون الإجراءات الجزائية.

3- القرار الصادر بتاريخ 04/01/2016 والذي تقرر فيه رفض طلب تجديد الاستئناف واجب النقض وذلك لمخالفته القانون والأصول …

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعادة ملف الدعوى لمحكمة الاستئناف للسير في الاستئناف حسب الأصول والقانون.

-   بتاريخ 22/02/2016 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلا ً و/أو موضوعا ً ومصادرة مبلغ التأمين.

المحكمـــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا ً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن،

-   وبالنسبة لما جاء بالسببين الأول والثاني نجد أن القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية وفي المادة 11 منه قد عدل المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية بحيث أصبح نصها الحالي:

(يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة أو تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة إلا إذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك).

-   وبالرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية نجد أن المستأنف كان قد تغيب عن حضور جلسات 08/09/2015، 24/11/2015، 15/12/2015 رغم تبلغه موعدها حسب الأصول دون عذر مشروع، وبذلك فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف يتفق وأحكام القانون وأن هذين السببين لا يردان على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردهما.

-   أما بالنسبة للقرارين الأول الصادر عن محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 26/05/2015 في القضية الجزائية رقم 8/2008 والثاني الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 04/01/2016 نجد ان هذين القرارين لا يعتبران من الأحكام النهائية المنصوص عليها في المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية وإنما هي قرارات إعدادية، كما أنهما لا يعتبران أحكاما ً وفق مفهوم نص المادتين 346، 347 من قانون الإجراءات الجزائية، وبالتالي فإن هذين القرارين غير قابلين للطعن فيهما بطريق النقض مما يستوجب عدم قبولهما.

-   لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعا ً وتأييد الحكم المطعون فيه وعدم قبول الطعن بالنسبة للقرارين المشار إليهما أعلاه وإعادة الأوراق لمصدرها ومصادرة مبلغ التأمين.

         

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/05/2016

   الكاتـــــــب                                                                                                الرئيـــــــس

         ن.ر

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة