السنة
2016
الرقم
153
تاريخ الفصل
29 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئة الحاكمــة: برئاسة السيدة القاضي ايمان ناصر الدين         
                             وعضويـة السيدين القاضيين هاني الناطور و حلمي الكخن

 

المستدعــــي:  منذر عز الدين اسماعيل الدجاني / رام الله - الطيرة

              وكيله المحامي نبيل مشحور / رام الله

 

 المستدعى ضدهم:

1- رئيس هيئة مكافحة الفساد بالإضافة لوظيفته / رام الله

2- رئيس نيابة مكافحة الفساد بالإضافة لوظيفته / رام الله

3- النائب العام بالإضافة لوظيفته

 

 

  

الإجــــراءات

بتاريخ 16/6/2016  تقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكيله  للطعن  في القرار الضمني الصادر برفض طلب المستدعي اعادة بطاقة الهوية وجواز السفر الفلسطيني والجاري حفظهما لدى المستدعى ضدهما الاول والثاني اعتباراً من تاريخ 18/7/2015 و/أو حوالي هذا التاريخ وذلك بالرغم من مطالبتهما بإعادتهما من خلال الاستدعاء الخطي الجاري استلامه من المستدعى ضدهما بتاريخ 11/5/2016.

 

 

يستند الطاعن في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون والنظام الاساسي .

 

بتاريخ 28/6/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الطعن وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وختم بينته والتمس اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي جلسة علنية تمهيدية أصدرت المحكمة قراراً مؤقتاً عملاً باحكام المواد 286 و 287 و 288 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 بدعوه المستدعى ضدهم لبيان الاسباب الموجبة للقرار محل الطعن واذا رغبوا في معارضة اصدار قرار قطعي تقديم لائحة جوابية خلال المدة القانونية .

 

بتاريخ 4/7/2016 قدم رئيس النيابة العامة لائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان دعوى  المستدعي واجبة الرد شكلاً و/أو موضوعاً وطالب بالزام المستدعي بالرسوم والمصاريف.

 

في جلسة 12/7/2016 كرر وكيل المستدعي اقواله السابقة وكرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية والتمس امهاله لتقديم البينة .

 

في جلسة 6/9/2016 قدم رئيس النيابة العامة بينته ضمن حافظة المستندات (م/1).

في جلسة 8/9/2016 ختم رئيس النيابة العامة بينته وصرح وكيل المستدعي بأنه لا يرغب في تقديم اية بينة مفنده وترافع طالباً الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه .

 

في جلسة 22/9/2016 قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طالب بنتيجتها رد الدعوى شكلاً و/أو موضوعاً والزام المستدعي بالرسوم والمصاريف.

 

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تبين من خلالها ان المستدعي تقدم بتاريخ 16/6/2016 بهذا الطعن ضد المستدعى ضدهم للطعن في القرار الصادر عن وكيل نيابة مكافحة الفساد بتاريخ 29/7/2015 والذي جاء على النحو التالي (( على ضوء قرارنا السابق المتضمن الابقاء على المتهم حراً طليقاً نظراً لاعتبارات ان تقدمه بالسن ومرضه وكونه يحمل جواز سفر دبلوماسي وبطاقة شخصيات هامه ولضمان عدم فرار المتهم من البلاد خاصة وان بإمكانه السفر من عدة مخارج دون المرور من المعابر الفلسطينية فإنني ولضمان حسن سير اجراءات التحقيق والمبالغ الهائلة المتهم بأخذها أقرر التحفظ على جواز سفره ووثائقه الشخصية الأخرى)).

 

إننا وبالرجوع الى أحكام المادة 11 من القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته لسنة 2005 نجدها قد نصت على ما يلي :

1- الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة ولا تمس .

2- لا يجوز القبض على أحد او تفتيشه أو حبسه او تقييد حريته بأي قيد او منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لاحكام القانون.

ولما كان من الثابت أن القرار المطعون فيه والمشار الى مضمونه اعلاه قد صدر عن وكيل نيابة مكافحة الفساد بتاريخ 29/7/2015  مسبباً قراره  بوجود تحقيق امام نيابة مكافحة الفساد.

وحيث ان في حجز جواز سفر المستدعي وبطاقة هويته يعد من الاجراءات الخطيرة بحقوق الانسان وحريته ذلك أن الاصل ان لا تسلب حرية الانسان الا تنفيذاً لحكم قضائي واجب التنفيذ.

وحيث لا يوجد في القانون ما يخول وكيل نيابة مكافحة الفساد الحق في اصدار القرار الطعين بالتحفظ على جواز سفر المستدعي ووثائقه الشخصية الأخرى.

 

وحيث لم يثبت أمام هذه المحكمة من خلال البينات المقدمة في هذه الدعوى ما يشير الى ان المستدعي يحاكم أمام محكمة مختصة مما ينطوي على خطأ في التقدير لمدى أهمية وضرورة محاكمته خاصة وانه ذكر في تسبيب قراره انه اتخذ القرار لضمان حسن سير اجراءات التحقيق والمبالغ الهائلة المتهم بأخذها .

 

وعليه وحيث ان القرار المطعون فيه لم يصدر سنداً لصلاحية خولها  القانون للنيابة العامة او بحكم قضائي فأن ما نعاه المستدعي على القرار الطعين يكون وارداً ويكون القرار بذلك قد صدر بالفعل مشوباً بعيب اساءة استعمال السلطة والتعسف في استعمالها مما يوجب الغاءه.

لــــــــهذّه الاســـــــــباب

تقرر المحكمة قبول الطعن والغاء القرار المطعون فيه .

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني  بحضور وكيل المستدعي ورئيس النيابة العامة وافهم في 29/9/2016