السنة
2016
الرقم
310
تاريخ الفصل
17 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســـــــــــــة  القاضـــــــي السيــــــــــد رفيق زهد.

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة:  مصطفى القاق، طلعت الطويل، عزت الراميني, طالب البزور .

الطـاعــــــــن : ن.م/نابلس

           وكيلته المحامية: دينا ياسين

المطعون ضده :الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن  بهذا الطعن بتاريخ 7/6/2016 للطعن بالقرار المطعون فيه القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها محكمة استئناف في الاستئناف رقم 490/2015 والصادر بتاريخ 4/5/2016 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً ولكن مع تكليف الطاعن تقديم بينته دفعة واحدة امام محكمة الاستئناف.

يستند الطعن لما يلي:-

1- الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا يلتمس الطاعن قبوله شكلاً.

2- اخطأت محكمة البداية الموقرة بصفتها الاستئنافية مع الاحترام بقرارها الصادر بالاستئناف رقم 490/2015 حيث ان البينة التي حرم منها الطاعن امام محكمة الدرجة الاولى هي بينات خطية وشفوية ولا يمكن للطاعن تقديمها دفعة واحدة لا سيما ان الشيكات المطروحة بالملف الجزائي كانت شيكات على سبيل الامانة وقام المشتكي بالتصرف فيها ولا يمكن والحالة هذه ان يقدم الطاعن بيناته امام محكمة الاستئناف دفعة واحدة وفي جلسة واحدة .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني.

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة و الرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن نجد أن الطاعن وبواسطة وكيله تقدم بعدة طعون على هذا القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس الاستئنافية بتاريخ 11/10/2015 في الاستئناف الجزائي رقم 490/2015 .

ولما ان محكمة النقض قد قالت كلمتها  في الطعون السابقة والتي استندت من خلالها بصريح المادتين 346-347 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ بعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن كونه ليس مخاصمة القرار من ضمن القرارات القابلة للطعن بالنقض استقلالاً .

الامر الذي نجد معه ان تقديم طلب تلو الاخر يعطي مدلول للحكم بالمماطلة والتأخير ما ليس في هذه الدعوى الامر الغير مقبول على صعب القانون والمنطق مما يغدو معه الطعن مرفوض.

لذلــــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة التأمين وإيداعه خزينة المحكمة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/10/2016