السنة
2016
الرقم
168
تاريخ الفصل
7 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سائد الحمد الله
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي ومنال المصري
 

المســـــــــتأنف : الحق العام

المستأنف ضده : 1. ن.َش / حلحول

وكيلته المحامية : هالة منصور   

2. علاء علي زيدان ابو عقيدة/ الرام                                     

الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 23/02/2016 في الجناية 79/2010 والقاضي  بإعلان براءة المستأنف ضده الثاني من تهمة التزوير بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 265 بدلالة المواد 260 و 70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60. وتعديل وصف التهمة المسندة للمستأنف ضده الاول من تهمة التزوير بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 265 بدلالة المواد 260 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 الى التحريض على التزوير خلافا للمادة 80 بدلالة المواد 260 و 261 و 265 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وعملا بأحكام المادة 99 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 تخفيض العقوبة  المفروضة على المستأنف ضده الاول من الاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات لتصبح  سنة تبدأ من صيرورة الحكم باتا بداعي ان الفعل قديم وان المستأنف ضده المذكور ابدى ندمه.

أسباب الاستئناف

  1. اخطأت محكمة الموضوع عندما قامت بإعلان براءة المستأنف ضده الثاني من التهمة المسندة اليه في الوقت الذي توافرت فيه الادلة الكافية لإدانته عنها.
  2. لقد شاب الحكم الطعين القصور والتسبيب والفساد بالاستدلال.
  3. اخطأت المحكمة عندما قامت بتعديل وصف التهمة المسندة للمستأنف ضده الاول من تهمة التزوير بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 265 بدلالة المواد 260 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 الى التحريض على التزوير خلافا للمادة 80 بدلالة المادة 260 و 261 و 265 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60.
  4. لقد شاب قرار المحكمة الطعين في شقه الثالث الخطأ عندما قامت بوقف تنفيذ العقوبة ضد المستأنف ضده الاول.

الإجراءات

 

بالمحاكمة الجارية بجلسة 21/09/2016 تقرر اجراء محاكمة المستأنف ضده الثاني غيابيا كمتهم فار من وجه العدالة ، وتقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر ممثل النيابة العامة لائحة الاستئناف، وانكر وكيل المستأنف ضده الاول لائحة الاستئناف وترافع ممثل النيابة العامة ملتمسا قبول الاستئناف واصدار الحكم المتفق والقانون، وترافع وكيل المستأنف ضده الاول ملتمسا رد الاستئناف

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة وبما ان استئناف النيابة ينشر الدعوى الجزائية برمتها امام محكمة الاستئناف وبالعودة الى لائحة اتهام النيابة العامة ان عدد شهود النيابة العامة ثمانية ولم يتم الاستماع اليهم نهائيا حيث لم يتم دعوتهم للمحاكمة اصلا حتى يقال ان هناك تعذراً في حضورهم للمحكمة وهذا على خلاف المادة 229/1 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ، ومن جانب اخر فأننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى لم تقم بتلاوة افادات هؤلاء الشهود لدى النيابة العامة في جلسة المحاكمة وهي بهذا الاجراء تكون قد خالفت القانون ايضاً، اذا ما اخذنا بعين الاعتبار المادة 207 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ( لا يبنى الحكم الا على الادلة التي قدمت اثناء المحاكمة والتي تمت مناقشتها في الجلسة بصورة علنية امام الخصوم ) ونشير بهذا الخصوص لحكم محكمة النقض الفلسطينية الموقرة رقم  19/2016 والذي جاء فيه ( وباستقراء المادة 207 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3/2001 نجد انها تفيد " لا يبنى الحكم الا على الادلة التي قدمت اثناء المحاكمة والتي تمت مناقشتها في الجلسة بصورة علنية امام الخصوم، وهذا يعني انه لا يجوز بناء الحكم على اية بينة لم تقدم اثناء المحاكمة ولم تناقش من الخصوم وذلك يفيد انه حتى ولو تمت موافقة وكيل الدفاع على تلاوة الافادة فانه لا بد من تلاوة الافادة حتى يتمكن المتهم من معرفة محتوياتها ومناقشة المحكمة للمتهم فيها حتى تستطيع تكوين قناعتها من مجموع الادلة والبينات المقدمة، وبالتالي نجد ان المحكمة قد بنت قناعتها دون طرح ومناقشة الادلة امام الخصوم وهذا ما يؤثر في سلامة بناء هذه القناعة خاصة ان الادلة في القضايا الجزائية متساندة مما يجعل من الحكم الذي بني على هذه البينات معتلا في بناءه فاقدا لأساس وزن البينات هي الدعوى ومعابا من حيث الاجراءات القانونية المستوجبة في الدعوى"

 

لــــــــــــــــذلك

تقضي المحكمة وعملا بالمادة 337 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للسير بها وفق ما بيناه اعلاه .

 

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور ممثل النيابة العامة والمستأنف ضده الاول وغياب المستأنف ضده الثاني وافهم في 07/11/2016

 

القاضي                                القاضي                                رئيس الهيئة

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة