السنة
2016
الرقم
212
تاريخ الفصل
1 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــة الحـاكـمـــة بـرئاســـة القاضـــي الســــيد ابراهيــم عمــرو

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: طلعت الطويل، طالب البزور، عصام الأنصاري ، أسامة الكيلاني .

 

الطـاعــــــــــن: و.ش / بيت لحم

               وكيله المحامي : فكتور البندك / بيت لحم     

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 05/04/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض في القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف جزاء رقم 10/2016 بتاريخ 25/02/2016 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف من جهة العقوبة والحكم على المستأنف ضده بالغرامة 500 دينار وإزالة المخالفة .

وتتلخص أسباب الطعن في :-

1- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

2- أن القرار الصادر عن محكمة الصلح صادر عن قناعة وصلاحية المحكمة .

3- أخطأت المحكمة عندما لم تبحث في التفويض اللازم لتحريك الدعوى الجزائية من الهيئة المحلية لما فيه مخالفة لأحكام قانون تنظيم المدن والقرى الساري رقم 79 لسنة 1966 .

4- أخطأت المحكمة بتعديل الغرامة ورفعها الى 500 دينار أردني مما أخرجه عن الحد الأعلى وهي 200 دينار حسب قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966 .

5- أخطأت المحكمة بإضافة عقوبة جديدة وهي إزالة المنشآت ولم يتطرق لها القرار الصادر عن محكمة الصلح .

وبالنتيجة طالب الطاعن بنقض الحكم أو إلغاءه وإجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 26/04/2016 تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن حسب الأصول وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بنتيجتها رد الطعن موضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ التأمين النقدي.

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً .

          أما من حيث الموضوع

          نجد أن النيابة العامة أحالت الطاعن لدى محكمة صلح بيت لحم بتهمة عدم مراعاة القوانين والأنظمة خلافاً للمادة 38 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 على سند من القول أن الطاعن (المتهم) قام ببناء طابق أرضي بمساحة (50) متر على حد الشارع العام والحد المجاور بموقع صرح الغزلان مخالفاً بذلك القوانين والأنظمة على الرغم من إعطاءه إنذار بتاريخ 30/09/2015 لوقف أعمال البناء إلا أنه استمر وأضاف طابق ثاني على نفس الحد دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة دون وجه حق .

          وبعد إجراء المحاكمة وبتاريخ 14/12/2015 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإدانة المتهم بالتهمة المسندة إليه وتبعاً للإدانة الحكم عليه بالغرامة بمبلغ عشرين دينار .

          لم تقبل النيابة العامة بالحكم فطعنت به لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 10/2016 وبتاريخ 25/02/2016 أصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل القرار المستأنف من جهة العقوبة والحكم على المستأنف ضده بالغرامة 500 دينار وإزالة المخالفة .

          لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن به لدى محكمة النقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

          أما عن أسباب الطعن

          فإننا نجد أنه وفي السببين الأول والثاني ينعى على الحكم مخالفته للقانون والأصول وكذلك ان حكم محكمة صلح بيت لحم جاء ضمن قناعتها وحدود صلاحياتها فإننا نجد أن السبب الأول جاء على صيغة من العمومية والإبهام وعدم تحديد وجه مخالفة الحكم للقانون الذي يسمح لمحكمة النقض بتتبع أوجه المخالفة ومراقبة تطبيق الحكم للقانون مما يستوجب رده .

          أما السبب الثاني فإننا لا نجده من ضمن أسباب الطعن بالنقض المحددة بأحكام المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية وبالتالي نقرر رده .

          أما ما جاء في السبب الثالث والذي ينعى على الحكم بخطأ المحكمة بعدم بحث التفويض اللازم للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجزائية من قبل الهيئة المحلية .

          ولما كانت المادة (352) من قانون الإجراءات الجزائية تفيد (( لا يقبل من الخصم ان يدفع ببطلان بعض الإجراءات التي تمت أمام محاكم الصلح والبداية إذا لم يحتج بها أمام محكمة الاستئناف )) .

          وباستقراء أوراق الدعوى لدى محكمة صلح بيت لحم ولدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية فإننا لا نجد أن هذا الإجراء قد سبق وطعن به أمامها مما يجعله سبباً جديداً ومخالفاً لأحكام المادة 352 من قانون الإجراءات الجزائية ومستوجب الرد .

          وأما عن السببين الرابع والخامس الذي ينعى عليهم بخطأ المحكمة بتعديل الحكم وإضافة عقوبة جديدة وزيادة قيمة المخالفة وخروجها عن الحد الأعلى للعقوبة المقدرة في قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966 .

          ولما جاءت المادة (342/1) من قانون الإجراءات الجزائية تفيد ((إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته )) وهذا يفيد أن من اختصاص محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تعديل الحكم ومخالفة قناعة محكمة الدرجة الأولى واصدار الحكم من لدنها سواء بالتخفيف أو التشديد في الحكم وهذا يعود لقناعتها وهو متفق مع أحكام المادة المذكورة سالفاً مما يستوجب معه رد السبب الخامس من أسباب الطعن .

          أما عن السبب الرابع من أسباب الطعن والذي ينعى على الحكم انه خرج الحكم عن حدود العقوبة المقدرة في قانون تنظيم المدن والقرى المعمول به رقم 79 لسنة 1966.

فإننا وبالرجوع للمادة 38/10 نجد أنها تفيد ((إذا صدر إخطار لمالك الأرض المتعلق بها الإخطار الا ان هذا الشخص لم ينفذ الإخطار خلال المدة المعينة فعندئذ يغرم هذا الشخص لدى إدانته بغرامة لا تقل عن عشرين دينار ولا تتجاوز المائتي دينار وبإزالة ما نعى على إزالته أو هدمه بالإخطار وفي حالة الاستمرار بالمخالفة بعد صدور الحكم بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير عن كل يوم يلي صدور الحكم او بالحبس لمدة لا تقل عن الشهر الواحد أو بكلتا العقوبتين معاً )) .

          وبهذا نجد أن الحكم جاء وبالصيغة التي جاء بها مخالفاً لأحكام المادة المذكورة وخارج نطاق صلاحياتها القانونية وحيث أن تقدير العقوبة يخضع لتقدير الواقعة المادية وهو من صلاحيات محكمة الموضوع خاصة وأن الاستئناف يوقف التنفيذ عملاً بأحكام المادة 240 من قانون الإجراءات الجزائية لذا نجد ان الحكم برفع العقوبة الى 500 دينار دون تحديد الية له جاء مخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض .     

لـــــــهذه الأسبــــاب

          تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً في حدود ما تم بيانه وإعادة الأوراق لمحكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية لإجراء المقتضى من هيئة مغايرة مع إعادة قيمة التأمين .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/11/2016

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة