السنة
2019
الرقم
441
تاريخ الفصل
16 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين

 

الطـــاعـــنون : 1- رئيس الوزراء بالاضافة لوظيفته

                     2- وزير التربية والتعليم العالي بالإضافة لوظيفته

                     3- وزير المالية بالإضافة لوظيفته

                     4- رئيس ديوان الموظفين العام بالاضافة لوظيفته

                     5- النائب العام بالإضافة لوظيفته 

المطعون عليها : هناء محمد رامز أبو صنوبر / نابلس 

            وكيلاها المحاميان : غاندي ربعي و/أو تغريد خلف / رام الله

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 13/03/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 11/02/2019  بالاستئناف المدني 1140/2018 القاضي "بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف ، ورد الطلب المدني رقم 1143/2016 ، وإعادة الأوراق الى مرجعها للسير بها حسب الأصول والقانون على أن تعود الرسوم والمصاريف والأتعاب على الفريق الخاسر بنتيجة المحاكمة في الدعوى ".

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت المحكمة في بناء حكمها المطعون فيه على فرضية الغاء التنسيب لتخلف السلامة الأمنية .

2- أخطأت المحكمة في اعتبار الاختصاص في نظر الدعوى ينعقد للقضاء المدني (وفق ما جاء في لائحة الطعن) .

والتمس الطاعنون بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق وأحكام القانون .

تقدمت المطعون عليها بلائحة جوابية التمست بنتيجتها رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، وبمعزل عن أسباب الطعن ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الاستئناف موضوعاً ، والغاء الحكم المستأنف واعادة الأوراق الى محكمة الدرجة الأولى ، فإنه وعلى ما أفصح عنه الحكم المطعون فيه بإعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الأولى يغدو حكماً غير نهائي لا يقبل الطعن بطريق النقض استقلالاً سنداً للمواد 192 ، 225 ، 226 من الأصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، الأمر الذي يجعل من الطعن مستوجباً عدم القبول .

لهـــــــذه الأسبــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/04/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

   م.د