السنة
2019
الرقم
165
تاريخ الفصل
1 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: فريد عقل ،عصام الأنصاري، محمد سلامة،عبد الكريم حلاوة.

 

الطعن الاول 165/2019

الطــاعـــــــــــن  :  الحق العام.

المطعـون ضدها :  خ.د.

الطعن الثاني 166/2019

الطــاعـــــــــــن: ب.ح.

                      وكيله المحامي: هيام مرداوي.

المطعون ضده: الحق العام.

الطعن الثالث 188/2019

الطــاعـــــــــــنة: خ.د.

المطعون ضده: الحق العام.

الاجـــــــراءات

بتاريخ 06/03/2019 تقدمت النيابة العامة بالطعن كما قدم الطعن الثاني رقم 166/2019 بتاريخ 04/03/2019 وبتاريخ 17/03/2019 قدم الطعن الثالث وذلك للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بالاستئنافين رقمي 240/2018، 246/2018 بتاريخ 05/02/2019 والقاضي بإعلان براءة المطعون ضدهم لعدم كفاية الادلة وتأييد الحكم المستأنف بخصوص المتهم في الاستئناف رقم 240/2018 .

وتتلخص أسباب الطعن الاول 165/2019 في:

  1. القرار مخالف للقانون من حيث تدخل محكمة الاستئناف في وزن البينة من محكمة الدرجة الاولى من حيث توقيع سندات الامانة من المتهمة خ. لصالح المشتكية وينفي انها امانة لدى المتهم ب..
  2. القرار مخالف للقانون حيث ان المحكمة لم تعالج اركان جريمة اساءة الامانة خلافاً لاحكام المادة 421 ع60 معالجة صحيحة رغم توفر اركان المادة 423/2/د حيث توفرت اركان جريمة اساءة الامانة خلافاً لاحكام المواد 422، 423ع60.
  3. ولقد توفر الركن المعنوي المتمثل في القصد العام والقصد الخاص في هذه الدعوى حيث ان المتهمة المطعون ضدها هي على علم وادارة بأنها تقوم بتسليم السندات الى المتهم ب. والتي استلمتها من المشتكية على سبيل الامانة. وتحقق القصد الخاص بنقل ملكية السنددات من ملكية المشتكية الى ملكية المتهم.
  4. القرار المطعون فيه مخالف للقانون من حيث عدم تسبيب البراءة.
  5. القرار غير مسبب تسبيباً كافياً وغامض حيث انه جاء فيه ان الركن المعنوي غير متوفر ضد المتهمة وهي وكيلة المتهم الثاني واعتبر ان النيابة اخفقت بإقامة الدليل الكافي لربط المتهمة بتهمة اساءة الامانة.

          وبالنتيجة طالبت النيابة العامة بقبول الطعن ونقض الحكم.

الطعن الثاني 166/2019

  1. القرار المطعون فيه يشوبه الفساد في الاستدلال وقصور التعليل.
  2. أخطأت المحكمة بعدم بحث اسباب الاستئناف.
  3. ان الاجراءات التحقيقية في الملف الجزائي باطلة بطلان مطلق لعدم صحة المحاضر والتوقيع ولائحة الاتهام الغير موقعة الى جانب ان اساءة الامانة يجب ان تبنى على شكوى وحق مدني.
  4. أخطأت المحكمة بإعلان براءة المتهمة الاولى وادانة المتهم الثاني لذات الاسباب دون ان تبين العلاقة السببة بين الفعل والنتيجة.
  5. المحكمة لم تطبق كافة الاجراءات التخفيفية بحق المستأنف كونه طاعن في السن ويعاني المرض.
  6. النزاع هو نزاع حقوقي يتحدث عن ديون بين المشتكية والطاعن.
  7. تلاحظ المحكمة ان هناك تقادم كبير بين السندات والشكوى.
  8. لا يوجد أي قصد او ركن جرمي لدى الطاعنة حيث انه لم يحصل على حقه في السندات.
  9. ان المادة 422ع60 لا ينطبق على الطاعن حيث لم تسلم له السندات على سبيل الامانة وانما سلمت لغايات تحصيل دين.
  10. القرار مجحف بحق الطاعن حيث اصدر الحكم بحده الاعلى للعقوبة.
  11. كان على محكمة الاستئناف الحكم ببراءة الطاعن كون لم تثبت ادانته ولم تستطيع النيابة العامة ربط الطاعن بالتهمة.
  12. تركز حكم القاضي على كلام المشتكية بأنها اتفقت بإعادة السندات مع المتهمة خ. وغفل عن باقي البينات.
  13. ان تسديد ملف التنفيذ لدى دائرة التنفيذ لا يعني ان المحكوم عليه احتصل على كامل حقوقه.
  14. ان تهمة اساءة الائتمان لا ينطبق على المتهم كونه لم يكن هناك اتفاق بينه وبين المشتكية بإعادة السندات.
  15. الطاعن سلم السندات للمحامي على اساس امكانية تحصيل الدين وهو جاهل بالقانون.
  16. هل تم تسديد الدفعات وتم تسديد الديون.
  17. ذكرت محكمة الاستئناف في قرارها على ان سندات الامانة التي نفذت غير السندات التي سددت.
  18. لم يتم تفصيل ان هذه السندات هي المقصودة او المخالفة .

وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن ونقض الحكم.

تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن حسب الاصول وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها برد الطعن.

الطعن الثالث رقم 188/2019

القرار مبني على مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه او تفسيره لما يلي:

‌أ-   القرار غير معلل التعليل الكافي السليم من حيث صدور الحكم لعدم كفاية الادلة.

‌ب- لم تعالج المحكمة البينات معالجة قانونية كافية اذ لو عالجتها لتغير منطوق الحكم من حيث اعلان البراءة، حيث انه لا يوجد في الدعوى اية دليل.

‌ج- ان الطاعنة من حيثيات الدعوى مرشحة لاعلان برائتها بعجز النيابة من ربط المتهمة بالتهمة المسدة اليها، لانه لا يكفي اعلان البراءة ولعدم كفاية الدليل حيث لا يحق لها المطالبة بالتعويض او دعوى افتراء.

وبالنتيجة طالبت بقبول الطعن ونقض الحكم.

          طالبت النيابة العامة لائحة الطعن وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها برد الطعن.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعون الثلاثة مقدمة ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفية لشرائطها الشكلية لذا تقرر قبولهما شكلاً.

اما من حيث الموضوع

نجد ان النيابة العامة قد احالت الطاعنين في الطعن الثاني والثالث (المتهمين) الى محكمة صلح قلقيلية حيث اسندت للمتهمة الاولى تهمة:

  1. الاحتيال خلافاً لاحكام الم417ادة 487ع60.
  2. اساءة الائتمان خلافاً للمادة 422ع60.

كما اسند للمتهم الثاني تهمة اساءة الائتمان خلافاً لاحكام المادة 422ع60.

وبعد استكمال اجراءات المحاكمة وبتاريخ 14/11/2018 اصدرت المحكمة حكمها القاضي اعلان براءة المتهمة الاولى من التهم المسندة اليها لعدم كفاية الادلة.

كما قررت ادانة المتهم الثاني بالتهمة المسندة اليه وتبعاً لذلك الحكم بجبس المدان (الطاعن) اربعة شهور والغرامة خمسين دينار.

لم يقبل الخصوم (المتهمين) فتم الطعن بالحكم لدى محكمة الاستئناف بالاستئنافين جزاء رقم 240/2018، 246/2018 وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 05/02/2019 أصدرت حكمها القاضي باعلان براءة المتهمة من التهمة المعدلة لعدم كفاية الادلة ورد الاستئناف رقم 240/2018 موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بخصوصه.

لم يقبل الخصوم الحكم الصادر وتم الطعن به بالنقض للاسباب الورادة في لوائح الطعن.

اما عن اسباب الطعن الاول 165/2018

اما ما جاء في النعي على السبب الاول من خطأ المحكمة لتدخلها في قناعة محكمة الدرجة الاولى في وزنها للبينات.

ولما كانت محكمة الاستئناف محكمة موضوع ابتدأ ولما كان المستفاد من أحكام المواد 333، 336، 337 من قانون الاجراءات الجزائية ان لمحكمة الاستئناف تغير الحكم وتعديله وبالتالي فإن لها الصلاحية بإعادة وزن البينات كمحكمة موضوع وكذلك حسن تطبيق القانون على الواقعة كمحكمة قانون وهي محكمة موضوع وقانون مما يجعل ما قامت به ضمن صلاحياتها القانونية وبالتالي مستوجب الرد من هذه الناحية.

اما السبب الثاني من اسباب الطعن نجد انه ينعي على الحكم بمخالفته للقانون حيث ان المحكمة لم تعالج اركان جريمة اساءة الامانة ووزن البينات حسب التعديل في مادة الاسناد من جريمة اساءة الائتمان خلافاً لاحكام المادة 422ع60 الى اساءة الائتمان خلافاً لاحكام المادة 423/2/ ذ.

ولما كانت المادة 270 من قانون الاجراءات الجزائية تفيد " يجوز للمحكمة ان تعدل التهمة على ان لا يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة واذا كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة أشد…).

كما ان المادة 281 من قانون الاجراءات الجزائية تفيد " اذا اقنعت المحكمة ان الفعل المسند للمتهم لا يؤلف جناية وانما يؤلف جنحة او مخالفة تقضي بتعديل التهمة وتحكم بها".

ومن هذا يتضح ان تعديل الوصف يعني انطباق الوقائع على نص قانوني آخر يجرمه .

وبالتالي لا يجوز تعديل التهمة والحكم بالبراءة ، ولما جاءت محكمة الاستئناف بحكمها " اعلان براءتها من التهمة المعدلة المسندة لها ..." وبالتالي تكون المحكمة ثبتت التعديل والحكم بالبراءة قد خالفت القانون بذلك.

اما من حيث وزن البينات:

فان كانت محكمة النقض لا رقابة لها على محكمة الموضوع في قناعتها وهي لها الحرية في تكوين هذه القناعة ، الا ان هذه القناعة ليست مطلقة ولمحكمة النقض مراقبة حسن تطبيق القانون والتي تتوقف على حسن استخلاص قاضي الموضوع للوقائع وهو ما يتوقف على أسباب الحكم فيما يتعلق باثبات الوقائع ، أي ان محكمة النقض تراقب منطق المحكمة في الاقتناع ولا تراقب حريته في الاقتناع .

وبالتالي فان تجاهل الأدلة الثابتة وعدم مناقشتها واستخلاص النتائج منها يشكل فسادا في الاستدلال وبالتالي من حق محكمة النقض التصدي لجانب الوقائع في نطاق الرقابة على كفاية الأسباب.

وباستقراء الحكم نجد ان المحكمة لم تعالج واقعة تسليم ضمانات إضافية من المشتكية للمتهمة وتجاهلت كامل الأدلة التي جاءت مرتطبة بالواقعة ومنها شهادات المحامين خالد سلمان جلسة 08/12/2018 وطالب أبو قمر  في جلسة 04/04/2011 والشاهد ع.خ في 17/10/2011 وغيرها من البينات في الدعوى والتي تعالج واقع الأدلة مما يبين ان المحكمة لم تحط بالدعوى من كافة جوانبها ولم تعالج الأدلة فيها وتستخلص النتيجة استخلاصا سليما متفق مع المنطق والعقل مما أصاب حكمها بالفساد في الاستدلال والقصور في التعليل لعدم معالجة واقعة تسليم السندات من المشتكية للمتهمة وتسليمها للمتهمة الثانية وتطبيقها مع اركان الجريمة المسندة للمتهمة مما يستوجب معه نقض الحكم .

اما أسباب الطعن الثاني 166/2019

اما عن السبب الأول والثاني نجدها تنعى على الحكم الفساد في الاستدلال والقصور في التعليل والمحكمة لم تتطرق لاي بند من بنود الاستئناف .

ولما جاءت هذه الأسباب عامة ومبهمة وغير محددة وان المحكمة تعالج الأسباب الجدية والمحددة المعاني مما يستوجب ردها .

اما السبب الثالث ينعى على الحكم ان كل إجراءات التحقيق في الملف باطلة بطلان مطلق .

ولما كانت المادة 352 من قانون الإجراءات تفيد " لا يقبل من الخصم ان يدفع ببطلان بعض الإجراءات التي تمت امام محاكم الصلح والبداية اذا لم يحتج بها امام محكمة الاستئناف.

وحيث ان الطاعن لم يحتج بهذا البطلان امام محكمة الاستئناف مما يجعل منه سببا جديدا ومخالف للقانون ومستوجب الرد .

اما السبب الرابع والذي ينعى على الحكم الخطأ حيث تم تبرئة المتهمة الأولى وإدانة الثاني لذات الفعل المنسوب دون ان تبين العلاقة بين الفعل والنتيجة .

ان المحكمة في حكمها المطعون فيه قد حددت سبب ادانة المتهم الثاني وجاء ذلك على صفحات 18 ، 19 من الحكم " ان المتهم الثاني استوفى حقوقه المالية بالكامل من المشتكية س. واستلم تلك السندات التي قامت محاميته بتوقيع المشتكية عليها وشرع بتنفيذها لدى دائرة التنفيذ ... " .

وان توفر اركان جريمة لمتهم لا يعني توفرها للاخر وبالتالي مما يستوجب رد السبب.

اما الأسباب الخامس والسادس تنعى على الحكم انه مجحف بحق المتهم وانها لم تطبق كافة إجراءات التحقيق ولما كان استعمال الأسباب المخففة هو جزءمن العقوبة ومن صلاحية محكمة الموضوع التي لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك ما لم تستعمل الأسباب المخففة للعقوبة، اما انه مجحف فهذا ليس من أسباب الطعن امام محكمة النقض مما يستوجب رد هذه الأسباب .

اما السبب السابع من أسباب الطعن ينعى على الحكم ان المشتكية تقدمت بالشكوى بعد سبعة...... من تنفيذ السندات .

ان هذا لا يعيب الدعوى ولا يمس الحكم المطعون فيه باية وجه من الأوجه مما يستوجب رده .

اما بقية أسباب الطعن فقد جاءت تنعى على معالجة محكمة الموضوع للوقائع والبينات واما تحليلية وارشادية ، وهذه جميعا هي خارج حدود المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية أي جاءت تنعى على أسباب ليست من أسباب الطعن امام محكمة النقض التي جاءت محددة بالمادة المذكورة مما يستوجب ردها جميعا .

وبالتالي رد الطعن .

اما الطعن الثالث رقم 188/2019

فاننا نجد ان أسباب هذا الطعن تقوم على النعي بخطأ المحكمة بالحكم ببراءة الطاعنة لعدم كفاية الأدلة .

ولما جاءت المادة 3 من قانون الأصول المدنية تفيد " لا تقبل دعوى او طلب او دفع او طعن لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه ويقرها القانون ولما كان الهدف من الطعن هو تعديل الحكم فيما اضر بالطاعن ، ومن هنا تكون المصلحة وهذه المصلحة يجب ان تكون شخصية ومباشرة حيث انه من المقرر ان الخصومة ليست نشاطا نظريا او مسرحا للمناظرات بل هي نشاط يهدف الى تحقيق فائدة عملية .

وبالتالي لا يقبل الطعن في الحكم لصدوره بناء على أسباب قانونية خاطئة مدام منطوق الحكم قد جاء موافقا للقانون ولا مصلحة  للطعن بالحكم لقصور بعض أسبابه ما دام قام على بينات وأسباب تسند الحكم وتقوم به وحيث ان الطاعنة قد صدر حكمها ببرائتها فانه لا مصلحة لها في هذا الطعن حتى ولو لم تقتنع بأسباب الحكم لان المحكمة لا تنظر ماذا تريد الطاعنة ان تفعله بعد صدور الحكم .

وبالتالي نجد ان هذا الطعن مستوجب الرد .

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن الأول رقم 165/2019 موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه ، كما وتقرر رد الطعنين الثاني 166/2019 والثالث 188/2019 ومصادرة التأمين ، وإعادة الأوراق للمحكة المختصة لاجراء المقتضى القانونية من هيئة مغايرة .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/07/2019

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة