السنة
2016
الرقم
407
تاريخ الفصل
22 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد ابراهيــــم عمــــرو

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، تيسير أبو زاهر، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطـــاعــــــــن: خ.ت / طولكرم

          وكيله المحامي: محمد شديد / طولكرم

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 09/10/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 28/09/2016 في الاستئناف الجزائي رقم 212/2016 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإدانة المستأنف (الطاعن) بتهمة هتك العرض خلافا ً لأحكام المادة 297 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والحكم بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاثة سنوات عملا ً بأحكام المادة 296 من ذات القانون ونظرا ً لإسقاط الحق الشخصي تخفيض العقوبة لتصبح سنة ونصف محسوما ً منها المدة التي أمضاها موقوفا ً على ذمة هذه القضية.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه عندما اعتبرت أن أحكام المادة 226 من قانون الإجراءات الجزائية متوافرة رغم عناصر هذه المادة غير متوافرة لعدم وجود بينة أخرى مؤيدة لها وللتناقض فيما بينها.

2- أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها الطعين عندما اعتبرت أحكام المواد 223 و224/1 متوافرة عندما اعتبرت أن إبلاغ والدة المشتكي ن. من قبل الشاهد ز. والتي أخذت أقواله على سبيل الاستئناس جاء في إطار البرهة الوجيزة.

3- أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها الطعين لعدم الأخذ بنتيجة البينة الفنية وهو التقرير الصادر عن الدكتور سمير أبو زعرور الذي قام بإجراء الكشف الطبي والفحص الخاص على المشتكي نور.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعا ً وإلغاء الحكم الطعين.

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية التمست بنتيجتها رد الطعن مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين النقدي.

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلا ً.

كذلك نجد أن الأوراق تشير إلى أن النيابة العامة أسندت للمتهم (الطاعن) جرم هتك العرض بالعنف والتهديد لإنسان لم يتم الخامسة عشر من عمره خلافا ً للمادة 296/2 من قانون العقوبات لسنة 1960.

جرى إحالة الأوراق إلى محكمة بداية طولكرم حسب الصلاحية والاختصاص التي باشرت النظر في الدعوى الجزائية رقم 235/2015 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 29/02/2016 المتضمن إعلان براءة المتهم لعدم كفاية الأدلة.

طعنت النيابة العامة بهذا الحكم استئنافا ً وبعد استكمال إجراءات المحاكمة في مرحلة الطعن الاستئنافي أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الاستئناف رقم 212/2016 بتاريخ 28/09/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف وإدانة المتهم (الطاعن) بتهمة هتك العرض خلافا ً لأحكام المادة 297 من قانون العقوبات لسنة 1960 ووضعه بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ولإسقاط الحق الشخصي تخفيض العقوبة لتصبح الحبس لمدة سنة ونصف محسوما ً منها المدة التي أمضاها موقوفا ً على ذمة هذه القضية.

لم يلق الحكم المذكور قبولا ً لدى المتهم فطعن فيه لدى محكمة النقض للأسباب المذكورة في لائحة الطعن المقدمة من وكيله.

وعن أسباب الطعن كافة وحاصلها تذرع الطاعن أن الحكم المطعون فيه مشوب بالتناقض وأنه يخالف القانون بحدود المواد 223 و224/1 و226 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 كما لم تأخذ محكمة الاستئناف بالبينة الفنية وهو التقرير الطبي الصادر عن الدكتور سمير أبو زعرور الذي قام بإجراء الكشف الطبي على المشتكي.

والذي نراه إزاء ذلك أن الطاعن (المتهم) قد أنكر الجرم الذي أسندته النيابة العامة إليه وهو هتك العرض خلافا ً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات وبهذا الإنكار يكون على عاتق النيابة العامة عبء تقديم الأدلة القانونية على ربط المتهم بما أسند إليه وذلك عملا ً بأحكام المادة 250/3 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه "إذا أنكر المتهم التهمة أو رفض الإجابة أو التزم الصمت تبدأ المحكمة في الاستماع إلى البينات".

لقد راعت محكمة الموضوع هذا الحكم وعمدت إلى الاستماع لبعض شهود النيابة على وجه الخصوص والدة المجني عليه والطفل المجني عليه الذي سمعت شهادته على سبيل الاستئناس وأبرزت باقي أقوال شهود النيابة بناء على طلب وكيل الدفاع وإعمالا ً لأحكام المادة 229 من القانون سالف الذكر.

إلا أننا نجد أن بينة النيابة الرئيسية اتصلت بشهادة المجني عليه الذي كان عمره وقت ارتكاب الجرم المنسوب للمتهم تسع سنوات وتسعة أشهر (أي حدثأأيأأي).

ولطالما أن المشرع أورد حكما ً خاصا ً في هذه الحالة عندما اعتبر أن الإفادة التي يؤديها من لم يتموا الخمس عشرة سنة تؤخذ على سبيل الاستئناس ولا تكفي وحدها للإدانة ما لم تكن مؤيدة ببينة أخرى عملا ً بأحكام المادة 226/2 من القانون المشار إليه.

وبغض النظر عن مدى صحة تكييف محكمة الاستئناف للفعل المتوجب إسناده للمتهم (الطاعن) فإن المعول عليه في هذا السياق يتصل فيما إذا قدمت النيابة العامة بينة أخرى مؤيدة لإفادة المجني عليه المأخوذة على سبيل الاستئناس ولا تعتبر البينات التي تؤخذ على سبيل الاستئناس مهما تعددت بينة قانونية مكتملة أيضا ً يبنى عليها.

 وبالوقوف على ما ورد في الملف نجد أن المجني عليه أخبر والدته بما حصل معه بعد حوالي شهرين ونصف من الفعل المنسوب للمتهم.

وحيث أن أقوال الشاهدة والدة المجني عليه غير مقبولة قانونا ً طبقا ً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 224 من قانون الإجراءات الجزائية كون الإبلاغ لم يكن حين وقوع الفعل أو بعد وقوعه ببرهة وجيزة وإنما علمت بذلك من خلال مشكلة حصلت ما بين ابن عم المجني عليه والمتهم ولم يكن القول الذي قاله الحدث لوالدته في سياق الحدث مباشرة أي في سياق الظروف المتعلقة مباشرة بارتكاب الجرم بل جاء في ظروف أخرى مختلفة وقعت مع ابن عمه مما يوجب استبعاد هذه الشهادة لعدم قانونيتها ولعدم توافر شروط المادة 224 من قانون الإجراءات وباستبعاد هذه البينة وكذلك باقي شهود النيابة وتطبيقا ً لحكم المادة المذكورة آنفا ً فإن إفادة المجني عليه وإفادة الحدث الآخر تغدو غير كافية وحدها لإدانة المتهم (الطاعن) بما أسند إليه في ضوء المفهوم المتقدم بيانه.

وحيث أن محكمة الاستئناف نهجت نهجا ً مغايرا ً لما أشرنا إليه فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون عندما أسست حكمها على بينات غير قانونية.

وحيث أن هذا الخطأ في التطبيق يوجب النقض لورود هذا الطعن عليه.

لذلــــــــــــــــك

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة استئناف رام الله لإجراء المقتضى القانوني على ضوء ما بيناه على أن يحكم بالدعوى من قبل هيئة مغايرة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/02/2017

    الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

           ن.ر